adrec-logo-headeradrec-logo-headeradrec-logo-headeradrec-logo-header
تسجيل الدخول
  • English
  • English
  • customer service تسجيل الدخول
    dari logo
    • الرئيسية
    • المعاملات
    • الخدمات
    • العقارات
    • الدليل
    • مؤشرات السوق
    • العقود
    • تسجيل الدخول
    ✕
    close-back العودة إلى الصفحة
    • الرئيسية breadcrumb
    • دليل الخدمة breadcrumb
    • دليل القوانين breadcrumb
    • قانون تنظيم التسجيل العقاري

    قانون تنظيم التسجيل العقاري

    تسجيل رهن وحدة
    مارس 22, 2023
    Old_قانون تنظيم القطاع العقاري
    مارس 23, 2023
    Published by Admin on مارس 23, 2023
    Categories
    • دليل القوانين
    Tags
    • قانون رقم ( 3) لسنة 2005م في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي

      • مقدمة

      • المادة (1)

      • المادة (2)

      • المادة (3)

      • المادة (4)

      • المادة (5)

      • المادة (6)

      • المادة (7)

      • المادة (8)

      • المادة (9)

      • المادة (10)

      • المادة (11)

      • المادة (12)

      • المادة (13)

      • المادة (14)

      • المادة (15)

      • المادة (16)

      • جدول الرسوم

    • قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (52/1) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي وتعديلاته

      • مقدمة

      • المادة (1)

      • المادة (2)

      • المادة (3)

      • المادة (4)

      • المادة (5)

      • المادة (6)

      • المادة (7)

      • المادة (8)

      • المادة (9)

      • المادة (10)

      • المادة (11)

      • المادة (12)

      • المادة (13)

      • المادة (14)

      • المادة (15)

      • المادة (16)

      • المادة (17)

      • المادة (18)

      • المادة (19)

      • المادة (20)

      • المادة (21)

      • المادة (22)

      • المادة (23)

      • المادة (24)

      • المادة (25)

      • المادة (26)

      • المادة (27)

      • المادة (28)

      • المادة (29)

      • المادة (30)

      • المادة (31)

      • المادة (32)

      • المادة (33)

      • المادة (34)

      • المادة (35)

    • قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي

      • مقدمة

      • المادة (1)

      • المادة (2)

      • المادة (3)

      • المادة (4)

      • المادة (5)

      • المادة (6)

      • المادة (7)

      • المادة (8)

      • المادة (9)

      • المادة (10)

      • المادة (11)

      • جداول الرسوم الملحقة بالقرار رقم (49) لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي

    • قرار المجلس التنفيذي رقم (127) لسنة 2019 بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي

      • رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي

    تحميل بصيغة PDF pdf file

    مقدمة

    • نحن ﺧليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي،
    • بعد اﻻطﻼع على القانون رقم (1) لسنة 1974، بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته،
    • وعلى القانون رقم(2) لسنة 1971 في شأن المجلس اﻻستشاري الوطﻨي وتعديلاته،
    • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل اﻷراضي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980،
    • وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي ﻹمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس،
    • أصدرنا القانون اﻵتي:

    المادة (1)

    في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

    اﻹمارة: إمارة أبو ظبي.
    الجهة المختصة: دائرة البلديات والزراعة أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة..
    المسجل: مدير إدارة تسجيل العقارات بالجهة المختصة.
    العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل اﻷراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص.
    المسكن الشعبي: المسكن المخصص للمواطن - بدون مقابل - وفقا للأنظمة المطبقة في اﻹمارة.
    التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار، أو يرتب حقوقًا جديدة عليه.
    السجل: سجل العقارات المنشأ وفقًا ﻷحكام هذا القانون.
    الوثيقة: أي حكم بات أو أمر أو عقد أو مستند، يجب أو يجوز تسجيله وفقًا ﻷحكام هذا القانون.

    المادة (2)

    تُنشأ في كل جهة مختصة إدارة تسمى (إدارة تسجيل العقارات).

    المادة (3)

    يعين لكل إدارة من إدارات تسجيل العقارات (مسجلًا) يكون مسؤولًا عن أعماله مباشرة أمام رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه، ويعاونه عدد كاف من الموظفين.

    المادة (4)

    تختص إدارة تسجيل العقارات، بما يأتي:

    • إنشاء وحفظ سجل للعقارات.
    • تسجيل التصرفات المتعلقة بالعقارات.
    • التصديق على توقيعات ذوي الشأن، على الوثائق المطلوب تسجيلها.
    • اﻻحتفاظ بأصول الوثائق بعد إتمام التسجيل، واستخراج صور منها لمن يهمه اﻷمر.
    • استخراج شهادات بحث، بالنسبة إلى عقار معين، طبقاً لما هو وارد في السجل.

    وللمسجل في سبيل تنفيذ اﻻختصاصات المشار إليها، أن يستعين بالوثائق المحفوظﺔ لدى الجهات ذات الشأن.

    المادة (5)

    ﻻ يجوز نقل أصل أية وثيقة أو سجل لدى المسجل، إﻻ إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة.

    المادة (6)

    تسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات المشمولة بحكم المادة (10) من هذا القانون التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو زواله، وكذلك الأحكام الباتة المثبتة لشيء من ذلك، في السجل المخصص لذلك في الجهة المختصة التي يقع العقار في دائرتها، ويترتب على عدم التسجيل أن كافة الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.

    ويسري هذا الحكم على عقود الإيجار التي تكون مدتها أكثر من أربع سنوات ولا يعتد بالتصرفات غير المسجلة، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

    المادة (7)

    يَجوز لأي شخص له حق أو منفعة في عقود الإيجار التي تكون مدتها أربع سنوات أو أقل، أن يتقدم بطلب إلى المسجل ليؤشر بذلك في السجل.

    المادة (8)

    يُسجل كل تصرف موضع بأية وثيقة تأمر المحكمة المختصة بتسجيله في السجل.

    المادة (9)

    يُسجل العقار أو حق الانتفاع بأسماء الورثة، بعد تقديمهم إعلامًا شرعيًا، وما يثبت سند الملكية أو حق الانتفاع.

    المادة (10)

    • فيما عدا الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الجهة المختصة، يجوز للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات شريطة عدم تغيير الغرض المخصصة له العقارات المشار إليها.
    • تسجل وتنقل ملكية المساكن الشعبية إلى المواطنين ممن سبق أن خصصت أو تخصص لهم ويحظر عليهم التصرف فيها بغير إجازة المجلس التنفيذي، ويتعهد المواطن كتابة في كل ما سبق ذكره من عقار بعدم المطالبة عوض اً عن ما تصرف به.

    المادة (11)

    تُعفي من الرسوم التصرفات المتعلقة بتسجيل الإرث، كما يعفى التسجيل الأول للعقار عند التخصيص، وتحصل الرسوم المقررة بمقتضى الجدول المرفق لهذا القانون عن كل تصرف لاحق يتم تسجيله، ويجوز تعديلها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

    المادة (12)

    تنفيذاً لأحكام هذا القانون، على الجهة المختصة تداول المعلومات المدونة بالسجلات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن.

    المادة (13)

    تؤول كل السجلات والمستندات المنشأة أو المحفوظة بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980 إلى المسجل في الجهة المختصة.

    المادة (14)

    • يقع باطﻼً كل تصرف يتم بالمخالفة ﻷحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
    • يُصدر رئيس الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة (15)

    يُلغى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل اﻷراضي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980م، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة (16)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

    جدول الرسوم

    جدول الرسوم الخاص بالقانون رقم (3) لسنة 2005 على خدمات التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي

    الرقمنوع التصرفقيمة الرسم
    أولاً: التسجيلقيمة رسم التسجيل
    1البيع%2 من قيمة العقار
    2الهبة2000 درهم
    3الوصية2000 درهم
    4الرهن(1 من ألف من قيمة الرهن)
    5فك الرهن(1 من ألف من قيمة الرهن)
    6تحويل الرهن200 درهم
    7تمديد مدة السداد في عقد الرهن1000 درهم (مهما كانت قيمة الرهن)
    8القسمة بين الشركاء2000 درهم (مهما كانت القيمة)
    9عقد إيجار أرض مملوكة للحكومة1000 درهم
    10عقد الإيجار بخلاف ما ذكر بالبند السابق%1 محسوبة على أساس إيجار سنة واحدة
    ثانياً: التأشير     قيمة رسم التأشير
    1التأشيرة في السجل بعقد إيجار مدته 4 سنوات فأقل50 درهم
    2أي تأشيرة في السجل لم يحدد له رسم في الجدول50 درهم
    ثالثًا: إصدار الشهاداتقيمة رسم إصدار الشهادة
    1شهادة البحث لكل قطعة أرض100 درهم
    2إصدار سند ملكية بدل فاقد500 درهم
    3شهادة تقدير قيمة العقار (التثمين)1000 درهم
    4شهادة البحث عن الأملاك100 درهم
    5إصدار خارطة200 درهم
    رابعاً: خدمات أخرىقيمة رسم خدمات أخرى
    1تشمل أي تعامل آخر يخضع للقانون وغير وارد في الجدول%2 من المقابل
    تحميل بصيغة PDF pdf file
    تحميل بصيغة PDF pdf file

    مقدمة

    رئيس دائرة الشؤون البلدية:

    • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
    • وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
    • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته.
    • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي.
    • وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
    • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي.
    • وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي.
    • وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
    • وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته.
    • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته.
    • وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.
      قررنا ما يلي:

    المادة (1)

    الباب الأول: أحكام عامة

    في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

    الإمارة: إمارة أبوظبي.

    المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

    الجهة المختصة: (دائرة الشؤون البلدية- بلدية مدينة أبوظبي- بلدية مدينة العين- بلدية المنطقة الغربية- أو أي بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة).

    الإدارة: إدارة تسجيل العقارات بالجهة المختصة.

    الجهات الفنية المختصة: قطاع تخطيط المدن والمساحة بالجهة المختصة.

    المسجل: مدير الإدارة.

    القانون: القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2007 الخاص بتعديل جدول الرسوم للقانون نفسه.

    مخطط الأرض: يقصد به الرسم الهندسي المساحي الذي يصدر من الجهة الفنية المختصة والمبين فيه موقع الأرض وحدودها ومعالمها ورقمها وأبعادها ومساحتها وإحداثياتها.

    العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص وكل من الشقق والطوابق والتي تشكل عقار واحد.

    المسكن الشعبي: المسكن المخصص للمواطن بدون مقابل وفقا للأنظمة المطبقة في الإمارة.

    سند الملكية: الشهادة التي تصدر عن إدارة تسجيل العقارات من واقع الصحيفة العقارية والتي تحدد موقع العقار وحدوده ومساحته ومالكه وأية تصرفات ترد على العقار وأية تعديلات تطرأ عليه.

    السجل: سجل العقارات المنشأ وفقًا لأحكام القانون.

    القيد الأول: تسجيل العقار في سجل العقارات لأول مرة بحالته التي هو عليها وتخصيص صحيفة له في السجل وفقًا لأحكام القانون، وهذه اللائحة.

    الوثيقة: أي حكم بات أو أمر أو عقد أو مستند، يجب أو يجوز تسجيله وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

    الحق العيني الأصلي: حق الملكية.

    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حقوق الانتفاع والاستعمال والسكن والمساطحة (القرار).

    الحق العيني التبعي: الحق الذي يتقرر على العقار ضمانًا لحق آخر، كالرهن الحيازي أو الرهن التأميني أو حقوق الامتياز.

    حق الارتفاق: الحق الذي يحد من منفعة عقار ما لمصلحة عقار آخر يملكه شخص آخر.

    التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار، أو يرتب حقوقًا جديدة عليه، بما في ذلك –دون حصر– بيع وشراء العقارات وتعاملات الرهن والانتفاع والمساطحة وعقود الإيجار التي تزيد مدتها على أربع سنوات، وعقود الحوالة والتنازل والهبة والعقود المتعلقة بأي تصرف على العقار وفقًا لأحكام القوانين النافذة في الإمارة.

    الموثق: الموظف المفرض من قبل رئيس الجهة المختصة بالتصديق على توقعات ذوي الشأن في العقود والتصرفات التي يجري تسجيلها لدى إدارة تسجيل العقارات وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

    المناطق الاستثمارية: مناطق تحدد بقرار من المجلس التنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته.

    المجمع أو المجمعات: المناطق السكنية و / أو التجارية المعدة لاستيعاب ما يزيد على خمسة وعشرين ألف شخص والتي تقع إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت إدارة شخص اعتباري مؤسس في الإمارة، أو أية مناطق سكنية و / أو تجارية يرى المسجل أنها تندرج ضمن هذا المفهوم بما في ذلك الجزر المعدة لأغراض سكنية و / أو تجارية لاستيعاب ما يزيد على خمسة وعشرين ألف شخص والمناطق الاستثمارية.

    إقرار الانتفاع المشترك: الوثيقة الصادرة عن الجهة القائمة على إدارة أي من المجمعات في الإمارة، والمثبتة لدى المسجل في ذلك المجمع، وتتضمن هذه الوثيقة أحكامًا وشروطًا تتعلق بهيئة العقار ومظهره الخارجي ومدى اتساق العقار أو الأبنية التي ستقام عليه مع المخطط العام للمجمع، كما تتضمن أحكامًا وشروطًا خاصة بالمرافق المشتركة في المجمع وصيانتها وتأمينها ورسوم الخدمات التي تفرض على المالكين أو المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجهة القائمة على إدارة المجمع وطريقة وأسلوب تحصيل هذه الرسوم، إضافة إلى شروط وأحكام التنازل عن أي من الحقوق العينية في العقار وتأجيره والرسوم الإدارية المستحقة للجهة القائمة على الإدارة، كما تبين هذه الوثيقة آثار عدم التقيد بأحكامها.

    الصحيفة العقارية: السجل الورقي أو الإلكتروني الذي يتضمن كافة البيانات والتصرفات التي ترد على العقار، وأي تعديلات تطرأ عليها.

    المادة (2)

    تسري الأحكام الواردة بهذه اللائحة على جميع العقارات الواقعة داخل وخارج المناطق الاستثمارية في الإمارة وكذلك على التصرفات التي تجري على تلك العقارات.

    المادة (3)

    الباب الثاني
    الفصل الأول: إدارة تسجيل العقارات واختصاصاتها

    • تنشأ في كل جهة مختصة بالإمارة إدارة تسمى (إدارة تسجيل العقارات) تقوم -وفي نطاق الاختصاص المقرر لها- بكافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات والتصرفات والتعديلات التي ترد عليها بما في ذلك:
      أ. تحديد مناطق المسح أو إعادة المسح والمصادقة على الخرائط المعدة لذلك.
      ب. تحديد القواعد المتعلقة بالمسح والمعاينة وإصدار الخرائط المتعلقة بالعقارات.
      ج. وضع القواعد المتعلقة بتنظيم وحفظ وإتلاف المستندات.
      د. وضع القواعد المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي في عملية حفظ وتسجيل البيانات.
      ه. وضع القواعد المتعلقة بتنظيم وحفظ سجل الوسطاء العقاريين.
      و. وضع القواعد المتعلقة ببيع العقار بالمزاد العلني الاختياري والإشراف عليها.
    • يجوز لرئيس الجهة المختصة ضمن دائرة اختصاصه -إذا دعت الضرورة- إنشاء فرع للإدارة في كل مجمع في الإمارة لتسجيل العقارات في ذلك المجمع وجميع التصرفات التي تقع على تلك العقارات والتعديلات التي تطرأ عليها، ويصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية قرارًا بتحويل السجلات لدى أي جهة مختصة إلى جهة مختصة أخرى معنية لتمكينها من حفظ وإدارة وتحديث هذه السجلات والتي تقع ضمن اختصاصها.
    • يصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بالهيكل التنظيمي الخاص بالإدارة ونظام العمل بها وفق ما يراه لازمًا لتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة التنفيذية.

    المادة (4)

    مسجل العقارات

    • يعين لكل إدارة مديرًا يسمى (المسجل) يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجهة المختصة.
    • لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه تعيين من يقوم بعمل المسجل في حالة غيابه.
    • يكون المسجل مسؤولًا عن أعمال الإدارة مباشرة أمام رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه.
    • يقوم المسجل بتنظيم أعمال الإدارة والإشراف على سير العمل بها، ووضع المقترحات المتعلقة بإصدار القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بهذا التنظيم متى استدعت حاجة العمل ذلك.
    • يكون للمسجل توقيع وخاتم معتمدين من رئيس الجهة المختصة، وذلك للقيام بمهام وظيفته.
    • يعاون المسجل عدد كاف من الموظفين وفق ما تطلبه حاجة العمل في الإدارة.

    المادة (5)

    الفصل الثاني: السجل

    • يتكون السجل من مجموعة من الصحائف العقارية المعدة بشكل خاص، والمحررة كتابة أو إلكترونيًا والمحفوظة لدى الإدارة والتي تبين أوصاف كل عقار وموقعه والحقوق المتعلقة به والتصرفات والواقعة عليه، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعًا.
    • تنشأ لكل عقار صحيفة عقارية سواء كان مملوكًا لشخص أو عدة أشخاص يملكون العقار على الشيوع، ويعتمد في ذلك على مخطط الأرض الصادر من الجهة الفنية المختصة.
    • إذا قسم عقار واحد مسجل وانفرد كل مالك بقسم منه، يتم استبدال الصحيفة العقارية بعدة صحائف تنشأ حسب المخططات الواردة من الجهة الفنية المختصة بعد سداد الرسوم، ويؤشر في الصحيفة الأصلية بما يفيد القسمة وتشطب الصحيفة دون أن تسحب من السجل.
    • يكون للسجل قوة إثبات وحجية مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته إلا بالتزوير أمام الجهات القضائية المختصة.
    • تكون للمستندات ومحررات السجل إلكترونيًا، حجية المستند الأصلي لإثبات البيانات الواردة فيها.

    المادة (6)

    دفاتر التسجيل

    تمسك إدارة تسجيل العقارات الدفاتر التالية:

    • دفتر الطلبات: ويخصص لقيد طلبات التسجيل والتأشير التي تقدم للإدارة ويكون بأرقام مسلسلة حسب أسبقية تقديمها من حيث الوقت والتاريخ.
    • دفتر التسجيل النهائي: ويخصص لتدوين التصرفات والتأشيرات من واقع السجل ويكون بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية التسجيل، وتبدأ من الرقم واحد في أول يناير وتنتهي بآخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة.
    • دفتر الصور: ويخصص لقيد طلبات الصور الضوئية، ويدون فيه رقم وتاريخ قيد المستند أو الوثيقة وأسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المستند أو الوثيقة لطالبها بعد التوقيع منه بالاستلام.

    المادة (7)

    الاحتفاظ بأصول الوثائق

    • يكون لكل عقار ملف خاص يحفظ فيه أصل مخطط الأرض ومرفقات معاملة التخصيص المعتمدة من الجهة الفنية المختصة، كما تحفظ فيه أصول وثائق كافة التصرفات التي تجري على العقار وأصول طلبات ذوي الشأن التي تتعلق به.
    • يعطي أصحاب الشأن أو من يهمهم الأمر، بناءً على طلبهم صورًا من أي وثيقة محفوظة بملف العقار بعد أداء الرسم المقرر.
    • لا يجوز نقل أي وثيقة محفوظة بملف العقار أو نقل السجل الأصلي للعقار إلا بناءً على أمر صادر من محكمة مختصة أو بقرار من رئيس الجهة المختصة.
    • يجوز للمسجل تزويد الجهات الرسمية المختصة بناءً على طلبها بصورة معتمدة من أصول الوثائق المحفوظة بملف العقار.

    المادة (8)

    الباب الثالث
    الفصل الأول: التسجيل

    • التسجيل يعني التوثيق والتعديل والتدوين والتأشير والتصحيح والشطب في صحيفة العقار.
    • يتم تسجيل التصرفات والقيود اللاحقة للقيد الأول في صحيفة العقار بالإستناد إلى عقد موثق ومصدق على التوقيعات المثبتة فيه أمام المسجل أو الموثق، أو بالإستناد إلى أحكام المحاكم المختصة الباتة، وقرارات اللجان المختصة النهائية، أو بالإستناد إلى نص القانون أو وفقًا لقرارات يصدرها المجلس التنفيذي.
    • يجب أن يؤيد كل تسجيل بتوقيع وخاتم المسجل أو من يفوضه رئيس الجهة المختصة، ويكون التسجيل بالحبر الأسود أو الأزرق والشطب بالحبر الأحمر دون كشط أو تحشير أو إضافة أو ترك فراغ، على أن تبقى الجملة أو العبارة المشطوبة مقروءة، ويشار دومًا في السجل إلى رقم القيد الذي أوجب التسجيل.
    • لا يجوز تسجيل أي حق في السجل إلا إذا كان صاحبه قد تلقاه من صاحب حق التسجيل السابق أو بموافقته الكتابية والتي تثبت بتوقيعه أمام المسجل، فإذا حررت عقود متوالية، فلا يسجل التصرف الأخير إلا بعد تسجيل التصرفات التي سبقته على الترتيب المتوالي واستكمال شروط التسجيل القانونية لكل واحد منها على حدة، على أن يشطب بالحبر الأحمر التسجيل السابق.
    • ويجوز تسجيل حق ملكية العقارات وأية تصرفات تقع عليها باسم شخص طبيعي أو أكثر أو باسم شخص اعتباري.

    المادة (9)

    التعديل والحذف والتصحيح

    • لا يجوز إجراء أي تغير أو حذف أو تعديل في البيانات الواردة في السجل، إلا بموجب حكم قضائي نهائي صادر من محكمة مختصة، أو بناءً على طلب كتابي مشفوعًا بالمستندات الأصلية الدالة على التغيير والتعديل، مصدقًا عليها من الجهات الرسمية، يقدم ممن يملك الحق في ذلك، وللإدارة الحق في قبول أو رفض طلب التغيير أو التعديل.
    • تحيل الإدارة الطلبات والمستندات المقدمة إليها والتي من شأنها أن تغير في بيانات المساحية (بما في ذلك طلبات القسمة والدمج) إلى الجهة الفنية المختصة لبحثها والبت فيها، ومن ثم إعادتها إلى الإدارة مشفوعة بنتيجة البحث.
    • للمسجل أن يصحح الأخطاء المادية الثابتة بيقين في صحائف السجل من تلقاء نفسة أو بناءً على طلب من ذوي الشأن، أما بعد القيد فلا يجوز له إجراء أي تصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن.
    • لا يجوز للمسجل التصحيح إذا أثر ذلك على حقوق الغير، إلا بعد إخطار ذوي الشأن، ويتعين في حال التصحيح تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذ بشأنه.
    • على الإدارة إخطار كل مالك أو شخص تأثر حقوقه أو زالت بقيد أو تأشير أو تصحيح فور إجراء ذلك، كذلك إخطار الجهة الفنية المختصة بالتغيرات التي تطرأ على بيانات السجل كافة، ويدرج ذلك بالتفصيل في الشهادات المستخرجة من السجل.
    • في حالة تلف صحيفة العقار يستعاض عنها بصحيفة أخرى جديدة وتحفظ الصحيفة التالفة بملف العقار ويحرر المسجل محضرًا يبين فيه أسباب الاستعاضة.
    • تسجل كافة البيانات إلكترونيًا وفقًا لأحدث التقنيات وفي حالة تعارض البيانات الواردة بالسجل مع البيانات الواردة بمخطط الأرض أو البيانات المحفوظة إلكترونيًا، يعتمد بما هو ثابت في السجل.

    المادة (10)

    الفصل الثاني: التصديق على التوقيعات

    • يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن الواردة في العقود المراد تسجيلها حال حضورهم، بعد التأكد من شخصياتهم حسب الأصول، وإذا كان أحد المتعاقدين لا يحسن التوقيع جاز للموثق أخذ بصمة إبهامه.
    • في حالة عدم تمكن ذوي الشأن من الحضور لأي سبب يقدره المسجل، يجوز للموثق الانتقال إليهم للتصديق على توقيعاتهم بعد سداد الرسوم المحددة في الجدول المرفق.
    • يجوز للمسجل التصديق على توقيعات ذوي الشأن حسب تقديره لكل حالة بعد التحقيق من صحة وقانونية المستندات المقدمة.
    • يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع التصرف الذي يرغبون في تسجيله وأن يبصرهم بمحتوياته دون أن يصدر منه ما يؤثر في إرادة المتعاقدين أو ما يوجههم توجيهًا لا يريدونه. وإذا كان أحد المتعاقدين أبكم أصم، أو ضريرًا أبكم، أو ضريرًا أصم، أو ضعيف البصر، أو به إعاقة تحول دون التعبير عن إرادته، جاز للمسجل أن يستعين بخبير لمعاونة الموثق في إتمام التصرف، وجاز للموثق أخذ إقراره بمعاونة الشخص الذي تعينه المحكمة المختصة.
    • بعد التوقيع على العقد أو الطلب المراد تسجيله يؤشر الموثق بتوقيعه في العقد أو الطلب بما يفيد التصديق على التوقيعات مع ذكر أسماء أصحاب الشأن.

    المادة (11)

    شهادة البحث

    • يحق لكل مالك أن يحصل على شهادة بحث للعقار الذي يملكه تتضمن جميع القيود المتعلقة به والمدونة في السجل الخاص بذلك العقار، كما يحق لكل صاحب مصلحة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (البنوك والمحامين…..) أن يحصل على الشهادة المشار إليها بموافقة المالك الكتابية أو بقرار من المحكمة المختصة بعد دفع الرسوم المقررة.
    • يحق لكل صاحب حق عيني أن يحصل على شهادة قيد لحقه المسجل.
    • إذا كان العقار مملوكًا لأكثر من شخص، فيحق لكل واحد منهم طلب شهادة بحث يدون فيها القيود المتعلقة بحصته فقط.
    • تصدر شهادة البحث بتوقيع مدير الإدارة أو من يفوضه.
    • تكون مدة صلاحية شهادة البحث لغرض البيع خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ إصدارها، ويمنع تسجيل أي تصرف على العقار أو إصدار شهادة بحث جديدة أو التأشير في السجل بأي طلب خلال هذه المدة، ما لم يتم إلغاء الشهادة بناءً على طلب المالك وبموافقة المسجل، ويستثنى من ذلك التصرفات التي تأمر المحكمة بتسجيلها.

    المادة (12)

    الباب الرابع
    الفصل الأول: التصرفات الواجب تسجيلها

    • تسجل جميع القيود والتصرفات التي ترد على العقارات السكنية (بما في ذلك ودون حصر الشقق والطوابق) أو التجارية أو الاستثمارية أو الزراعية والمباني المقامة لغرض معين، والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، أو نقل أي منها أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لأي من تلك الحقوق بما في ذلك -دون حصر- البيع والهبة والوقف والوصية.
    • تسجل جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية الأصلية.
    • تسجل جميع الأحكام والتصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية التبعية أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لتلك الحقوق بما في ذلك -دون حصر- الرهن التأميني أو الحيازي أو حقوق الامتياز أو الانتفاع.
    • يسجل الحق العيني العقاري الثابت بالإرث بأسماء الورثة، ولا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق قبل تسجيل حق الإرث، ويجوز أن يقتصر تسجيل حق الإرث على جزء من عقارات التركة.
    • تسجل عقود الإيجار التي ترد على منفعة عقار إذا زادت مدتها على أربع سنوات، ويجوز التأشير في السجل بناءً على طلب أي شخص له حق أو منفعة في عقد إيجار تكون مدته أربع سنوات أو أقل.
      • ويشترط في جميع التصرفات أن تكون محررة باللغة العربية، وموقعة من جميع الأطراف والشهود على النحو المقرر قانونًا.
      • ويجوز أن تكون محررة بلغتين أحدهما العربية، وفي هذه الحالة يعتمد النص العربي دون غيره.

    المادة (13)

    بيع وشراء العقارات

    تتم عملية بيع وشراء العقارات وفق الإجراءات والشروط التالية:

    • حضور البائع والمشتري أو من ينوب عنهما قانونًا أمام المسجل لإجراء التعاقد.
    • يرفق بمعاملة البيع المستندات التالية:
      أ. النسخة الأصلية من سند ملكية العقار المراد بيعه،
      ب. صورة عن وثيقة إثبات الشخصية والجنسية بالنسبة للبائع والمشتري،
      ج. وفي حال الشخص الاعتباري، يقدم شهادة السجل التجاري والرخصة التجارية والمستندات الرسمية التي تبين الشكل القانوني والجنسية وأن تكون كافة المستندات سارية المفعول وفقًا للأصول، وأن يقدم المُوكل عن الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري وكالة قانونية موثقة وفقًا للأصول، تتضمن توكيله من قبل الموكِل بالقيام بالتصرف بالعقار محل عقد البيع المراد بيعه،
    • إذا كانت قيمة تثمين أو تقييم العقار أعلى بـ 20% أو أقل بـ 20% من قيمة مؤشر التثمين أو التقييم العقاري المعتمد، يطلب المسجل في الجهة المختصة من البائع استصدار شهادة تثمين للعقار.
    • وصل مالي يتضمن سداد الرسوم المقررة.
    • يتم إصدار ثلاث نسخ من عقد البيع ويقوم طرفي العقد أو المُوكل عنهم بالتوقيع أمام الموثق.
    • تسلم نسخة من عقد البيع لكل من البائع والمشتري، وتحفظ النسخة الثالثة من العقد في صحيفة العقار موضوع البيع.
    • تقوم الإدارة بإصدار سند الملكية معتمدًا من المسجل أو من يفوضه.

    المادة (14)

    أهلية التعاقد للبيع والشراء

    مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تنظم أهلية التعاقد، تتبع الضوابط التالية:

    • يجب أن يكون البائع بالغًا سن الرشد، ولا يوجد به مانع قانوني ينقص من أهليته، ويراعى تطبيق القوانين المتعلقة بأهلية التعاقد بالنسبة للمشتري.
    • لا يجوز للولي أو الوصي التصرف في عقار القاصر تصرفًا ناقلًا للملكية أو إنشاء حقًا عينيًا عليه، إلا بإذن من المحكمة المختصة.

    المادة (15)

    الفصل الثاني: القسمة والدمج

    تتم القسمة أو الدمج إما بطلب من المالك أو الملاك عند تعددهم، أو بموجب حكم قضائي، وتتولى الجهة الفنية المختصة دراسة استيفاء الشروط الفنية المطلوبة حسب اللوائح الفنية الخاصة بالقسمة والدمج لديها، وفي جميع الأحوال تحدد الملكية في الطبقات والشقق والأماكن والمرافق المشتركة وفقًا لما يحدده المجلس التنفيذي باللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية.

    المادة (16)

    الفصل الثالث: تسجيل التصرفات والعقود عن طريق الوكالة

    • إذا طلب تسجيل أي من التصرفات بواسطة وكيل، فيجب التأكد من أن مضمون العقد أو التصرف المراد تسجيله لا يجاوز حدود الوكالة الثابتة بالتوكيل.
    • الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف القانوني المطلوب تسجيله لا تخول الوكيل سلطة إلا في أعمال الإدارة، ولا بد من وجود وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار، والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة كل تصرف.
    • لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل، إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.
    • التوكيلات الصادرة داخل الدولة يجب أن يكون مصدقًا على توقيع الموكل فيها من قبل الجهات القضائية المختصة، ويجب أن تكون التوكيلات الصادرة في الخارج مصدقًا عليها حسب الأصول.
    • الأشخاص الاعتباريون يمثلهم وكلاؤهم المفوضون لهذا الغرض طبقًا لقوانين أو مراسيم أو عقود أو أنظمة التأسيس.

    المادة (17)

    تسجيل الأحكام الخاصة بالبيع

    تسجيل الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة باعتماد وإجازة البيع والشراء، وتحصل رسوم التسجيل استنادًا إلى مبلغ تثمين العقار عند التسجيل، أو إلى المبلغ الوارد ذكره بحكم المحكمة، أيهما أعلى.

    المادة (18)

    تسجيل البيع الجزئي

    • يجوز لكل مالك بيع أي جزء من العقار المملوك له، وفي هذه الحالة تسجل على الشيوع ملكية العقار بين الملاك.
    • في حالة رغبة المالك في قسمة العقار وبيع جزء محدد منه، يتعين لتسجيل عقد البيع إجراء القسمة حسبما ورد في المادة (15) من هذه اللائحة.

    المادة (19)

    الفصل الرابع: تسجيل التنازل

    تسري على التنازل أحكام تسجيل البيع، فيما يتعلق بالتسجيل والرسوم.

    المادة (20)

    تسجيل المبادلة

    • يجوز التصرف بالتبادل في أي من العقارات والمباني المقامة لغرض معين.
    • يتطلب تسجيل عقد المبادلة، استيفاء الشروط التالية:
      أ. إحضار موافقة الإدارة المعنية بالجهة المختصة على إجراء المبادلة، وإذا كان محل المبادلة مسكنًا شعبيًا يستلزم الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
      ب. حضور طرفي المبادلة بشخصيهما أو من ينوب عنهما قانونًا أمام المسجل، وفي حالة وجود ملاك قصر يستلزم ذلك إحضار موافقة المحكمة المختصة على إجراء المبادلة.
      ج. سداد الرسوم المقررة لكل عقار منفصل عن الآخر، وفقًا لما هو محدد في الجدول المرفق بالقانون.

    المادة (21)

    تسجيل حق الإرث

    • تسجل الأحكام الخاصة بحق الإرث وتوزيع التركات بموجب إعلام شرعي صادر من المحكمة المختصة، يبين الأنصبة الشرعية للوارث.
    • يقدم طلب تسجيل حق الإرث بواسطة أحد الورثة أو من يقوم مقامه أو من صاحب شأن في التسجيل.
    • يعفى تسجيل حق الإرث والأحكام الخاصة به من الرسوم.

    المادة (22)

    تسجيل الهبة أو الرجوع عنها

    • يجوز التصرف بالهبة في أي من العقارات المشمولة بحكم المادة (10) من القانون.
    • يتطلب تسجيل عقد الهبة استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
    • التأكد من أن العقار الموهوب مسجل باسم الواهب.
    • التحقق من خلو العقار من الموانع والقيود التي تمنع الملكية.
    • تقديم إقرار بالهبة أو الرجوع عنها صادر من محكمة مختصة مرفق بخطاب موجه إلى الإدارة.
    • أن يكون الموهوب له ممن يحق له التملك.
    • فيما عدا الهبة بين الأصول والفروع والأزواج، تعامل الهبة معاملة البيع، فيما يتعلق بالرسوم.
    • سداد الرسوم المقررة وفق جدول الرسوم، وفي هذا الشأن يعامل الرجوع عن الهبة معاملة الهبة.
    • إخطار الإدارة المختصة لتعديل بيانات مخطط العقار من اسم الواهب إلى إسم الموهوب له.

    المادة (23)

    تسجيل حق الرهن

    • يتم تسجيل حق الرهن على العقارات وفقًا للشروط والإجراءات التالية:
      • تقديم ثلاث نسخ من عقد الرهن المبرم بين مالك العقار أو صاحب حق الانتفاع أو المساطحة المطلوب رهنه والدائن المرتهن موضحًا به وصف العقار والحق المرهون ودرجة الرهن ومبلغ الرهن، ومدة سداد الدين.
      • حضور كل من طرفي العقد أو من ينوب عنهما قانونًا للتوقيع على العقد أمام المسجل وإذا كان أحد الملاك قاصرًا يستلزم ذلك إحضار موافقة من المحكمة المختصة على الرهن.
      • سداد الرسوم المقررة.
      • تتبع نفس الإجراءات السابقة عند تسجيل ملحق لعقد رهن مسجل سابقًا.
      • يتطلب فك الرهن حضور الدائن المرتهن أو من ينوب عنه قانونًا، وتقديم موافقة كتابية لرفع إشارة الرهن من سجل العقار المرهون، وسداد الرسوم المقررة.
    • تعديل بنود عقد الرهن أو العقار محل الرهن دون زيادة مبلغ الرهن، يحصل عنه رسم التأشير فقط، وإذا طال التعديل مبلغ الرهن تحصل الرسوم عن الفرق بين مبلغ الرهن المسجل والمبلغ الجديد.
    • ويجوز تعدد الرهونات على نفس العقار، ويتم تسجيل الرهونات بالتسلسل حسب أسبقيتها.
    • في حال رهن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية لأي جهة تمويلية، فإنه لا يجوز القيام بأي تصرف في تلك الحقوق إلا بموافقة جهة التمويل.
    • ولمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات، وبغير إذن المالك، التصرف فيه بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.
    • يستثنى من الحضور أمام المسجل طرفي العقد أو من ينوب عنهما قانونًا في حالة التوقيع الإلكتروني لمعاملات رهن العقارات السكنية والخاصة بقروض إسكان المواطنين والممولة من حكومة أبو ظبي.
    • إذا كان أحد الملاك قاصرًا يجب إرفاق موافقة المحكمة المختصة على الرهن.

    المادة (24)

    تسجيل عقود إيجار العقارات المملوكة للحكومة

    تسجل عقود إيجار العقارات المملوكة للحكومة بعد استيفاء الشروط التالية:

    • إحضار ثلاث نسخ من عقد الإيجار موقعة ومختومة من الإدارة المعنية في الجهة الحكومية المختصة.
    • حضور المستأجر بشخصه أو من ينوب عنه قانونًا للتوقيع أمام المسجل.
    • سداد رسوم التسجيل، وبالنسبة للعقود التي تكون مدتها أربع سنوات فأقل تحصل عنها رسوم التأشير فقط.

    المادة (25)

    تسجيل عقود الإيجار بين الأفراد

    تسجل عقود الإيجار التي تزيد مدتها على أربع سنوات، على النحو الآتي:

    • تقديم ثلاث نسخ من عقد الإيجار.
    • حضور مالك العقار والمستأجر بشخصيهما أو من ينوب عنهما قانونًا للتوقيع على العقد أمام المسجل.
    • سداد رسوم التسجيل، بالنسبة للعقود التي تكون مدتها أربع سنوات فأقل، تحصل عنها رسوم التأشير فقط.

    المادة (26)

    تسجيل الوصية

    تسجل الإقرارات والأحكام الخاصة بالوصية بعد تقديم نسختين من سند إقرار الوصية الموثق من الجهة القضائية المختصة وسداد الرسوم المقررة.

    المادة (27)

    تسجيل الحجز والمنع من التصرف

    يؤشر في السجل بالحجز التحفظي أو التنفيذي أو بالمنع من التصرف في العقار بموجب أمر من المحكمة المختصة، ولا يشطب التأشير إلا بناءً على أمر لاحق برفع إشارة الحجز أو المنع من التصرف من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالحجز التحفظي أو التنفيذي أو بالمنع من التصرف بعد سداد الرسوم المقررة.

    المادة (28)

    تسجيل المساكن الشعبية

    • تنشأ صحيفة عقارية واحدة في السجل لكل مسكن شعبي سواء كان مخصصًا لشخص واحد أو عدة أشخاص يدون فيها أوصاف المسكن وموقعه والحقوق والتصرفات والتعديلات التي ترد عليه.
    • يعتمد في تسجيل المسكن الشعبي في السجل على مخطط أرض معتمد من الجهة الفنية المختصة، وقرار تخصيص المسكن للمالك أو المالكين.
    • يخضع تسجيل المساكن الشعبية والتصرفات التي ترد عليها لكل الأحكام الواردة بهذه اللائحة، ولا تسجل التصرفات التي تقع على المسكن الشعبي إلا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي وتقديم تعهد من المواطن بعد المطالبة بعوض عما تصرف فيه.

    المادة (29)

    تسجيل الشقق والطبقات

    تشكل كل شقة أو جزء مشترك في العقار المتعدد الشقق والطوابق، عقارًا واحدًا، ويخصص لكل منها صحيفة عقارية في السجل، ويصدر المسجل شهادات ملكية فردية خاصة لكل شقة أو جزء مشترك، مع مراعاة أن تسجيل الشقق لأشخاص طبيعية أو اعتبارية من غير مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي يقتصر على العقارات والشقق والطبقات دون الأراضي والتي تقع داخل المناطق الاستثمارية، وفي جميع الأحوال يكون لمالك الشقة حق إجراء أي تصرف عليها.

    المادة (30)

    تسجيل الحق العيني الأصلي والحقوق المتفرعة عن حق الملكية والتنازل عنها

    • يكون تسجيل الحق العيني الأصلي والحقوق والمتفرعة عن حق الملكية والتنازل عنها على النحو الآتي:
      أ. حضور مالك العقار أو أصحاب الحق المتفرع عن حق الملكية (حسب الأحوال) والمشتري لذلك الحق أو المتنازل إليه أو من يمثلها بموجب وكالة مصدق على صحة التوقيعات فيها.
      ب. يرفق بمعاملة التسجيل المستندات الآتية:
      ج. النسخة الأصلية من سند ملكية العقار أو سند ملكية الحق المتفرع عن حق الملكية.
      ‌د. شهادة بحث حديثة صادرة لغرض تسجيل الحق المتفرع عن حق الملكية.
      ه. شهادة تثمين الأرض مصدقة من المسجل وفقًا لمؤشر التثمين المعتمد.
      و. صورة من وثيقة إثبات الشخصية والجنسية للمالك أو صاحب الحق المتفرع عن حق الملكية (حسب الأحوال) وللمشتري أو المتنازل له. وإذا كان أي منهم شخصًا اعتباريًا يجب أن يرفق المستندات الرسمية التي تبين الشكل القانوني مع بيان الجنسية.
      ز. سداد الرسوم المقررة حسب الجدول المرفق.
      ح. يتم إصدار نسختين من عقد البيع أو التنازل ويقوم طرفا العقد أو من يمثلهما قانونًا بالتوقيع أمام الموثق.
      ط. تقديم الإدارة بإصدار سند ملكية المتفرع عن حق الملكية.
    • يكون تسجيل الحقوق المتفرعة عن حق الملكية خارج المناطق الاستثمارية، وفقًا لما يحدده المجلس التنفيذي.

    المادة (31)

    أحكام إضافية للتسجيل في المجمعات

    • إذا كان التصرف على عقار يقع ضمن إحدى المجمعات في الإمارة، فلا يجوز تسجيل ذلك التصرف إلا بموافقة المسجل أو الشخص الاعتباري القائم على إدارة ذلك المجمع، بالإضافة إلى أنه إذا كان التصرف من شأنه أن يمنح أي من المتعاقدين حقًا عينيًا أصليا أو حقًا متفرعًا عن حق الملكية فيجب أن يقدم المشتري أو المتنازل له أو المستفيد الجديد من حق الملكية أو الحق العيني المتفرع عن حق الملكية عند تقديم طلب التسجيل تعهدًا بالتزامه بجميع الأحكام الواردة في إقرار الانتفاع المشترك وأي ضوابط أو تعليمات يحددها الشخص الاعتباري القائم على إدارة المجمع والمؤشر بها في سجل الجهة المختصة.
    • يجوز تسجيل ملكية المرافق المشتركة باسم اتحاد الملاك.
    • لا يجوز تسجيل أي تصرف على عقار يقع ضمن إحدى المجمعات في الإمارة، إلا لدى المسجل في إدارة تسجيل العقارات في ذلك المجمع، وبعد سداد رسوم التسجيل وتقديم ما يفيد بأن صاحب العقار غير مدين للجهة القائمة على إدارة المجمع بأية رسوم أو مصاريف أو تعويض.

    المادة (32)

    الباب الخامس: أحكام ختامية
    آثار التسجيل

    • لا تُنقل ملكية العقار إلا بالتسجيل.
    • يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، بين ذوي الشأن ولا بنسبة إلى غيرهم.
    • لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

    المادة (33)

    التثمين

    • يكون تثمين العقار بواسطة المسجل من واقع جدول التقديرات المعتمد من رئيس الجهة المختصة، وتحصل رسوم التسجيل بناءً على مبلغ ذلك التثمين، ويجوز للبائع والمشتري الاتفاق على ثمن آخر للبيع، وفي هذه الحالة تحصل الرسوم بناءً على الثمن المتفق عليه إذا كان أعلى من التثمين المقرر.
    • تصدر شهادة تثمين العقار بناءً على طلب من مالك العقار، أو بناءً على طلب جهة مختصة أو ذات علاقة بعد سداد الرسوم المقررة، ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار التثمين أمام رئيس الجهة المختصة ويكون القرار الذي يصدره في هذا الشأن نهائيًا.

    المادة (34)

    رسوم التسجيل

    • تحصل الرسوم المستحقة على التصرفات قبل تسجيلها أو التأشير بها في السجل وفق ما هو وارد بجدول الرسوم بقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2007 الخاص بتعديل جدول الرسوم للقانون نفسه كما هو مرفق، ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات التي سبقت التصرف المراد تسجيله.
    • تعفى التصرفات التالية من الرسوم:
      أ. القيد الأول للعقار في السجل وكذلك القيد الأول للمسكن الشعبي.
      ب. القيد الأول لحق الإرث والأحكام المتعلقة به.
      ج. التصرفات الخاصة بالحكومة، أما التصرفات التي تكون صادرة من الحكومة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم.
      د. يسري حكم الفقرة السابقة على التصرفات الخاصة بأي جهة معفاة من الرسوم بموجب القوانين أو المراسيم الصادرة في شأن تأسيسها أو بموجب أوامر لاحقة تصدر من جهات الاختصاص.

    المادة (35)

    لرئيس دائرة الشؤون البلدية الحق في استثناء أي شخص أو جهة من تطبيق أحكام هذه اللائحة للمصلحة العامة.

    تحميل بصيغة PDF pdf file
    تحميل بصيغة PDF pdf file

    مقدمة

    نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي

    • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي و تعديلاته.
    • وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
    • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته.
    • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
    • وعلى القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
    • وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
    • وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (72) لسنة 2015 بشأن رسوم التسجيل العقاري والإعفاء منها بإمارة أبوظبي.
    • وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2016 بشأن قيمة الإيجار أو مقابل المساطحة للأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة في إمارة أبوظبي.
    • وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي .
    • وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
    • أصدرنا القرار الآتي:

    المادة (1)

    يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

    الدائرة: دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

    البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية العين أو بلدية منطقة الظفرة أو أية بلدية أخرى قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة.

    المساحة الطابقية: مجموع المساحات الأفقية لكل طابق من طوابق المبنى أو الهيكل، ويتم قياسه من سطح الجدران الخارجية للمبنى أو من منتصف الجدران الخارجية وفق ما تحدده الدائرة.

    الأراضي الفضاء: الأراضي التي تحدد بقرار من اللجنة التنفيذية.

    المادة (2)

    تحصل رسوم الخدمات البلدية وفق الجداول المرفقة بهذا القرار.

    المادة (3)

    مع مراعاة الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، تُعفى من رسوم التسجيل العقاري التصرفات التالية:

    • الأحكام اللاحقة لتسجيل الإرث والمتعلقة بتقسيم التركة والتخارج فيها عند التسجيل الأول.
    • تسجيل الأراضي والعقارات الموقوفة لأعمال الخير لصالح الجهة المعنية بالأوقاف الخيرية.

    المادة (4)

    يحصل رسوم بلدي سنوي من المستأجر مقابل رسوم توثيق وتسجيل العقود الإيجارية وبحد أدنى (450) درهم حسب الآتي:

    • 5% من قيمة عقد الإيجار.
    • 2.5% إلى 10% من قيمة عقد إيجار الفيلا السكنية المؤجرة والمقامة على أرض سكنية منحة على أن تحدد اللجنة التنفيذية معايير ونسبة الرسوم المطبقة.
    • تقوم دائرة الطاقة بتحصيل الرسوم المشار إليه في البند السابق وإيداع المبالغ في ميزانية الحكومة لصالح البلدية، على أن يقسم على 12 شهر أو على عدد الأشهر المتفق عليها في العقد، ويُضاف الى الفاتورة الشهرية للماء والكهرباء .
    • يُعفى مواطنو الدولة من سداد الرسوم المذكور في هذه المادة بالنسبة لعقود الإيجار السكنية المستأجرة من قبلهم.

    المادة (5)

    • يكون مقابل الإيجار أو المساطحة للأراضي المخصصة من الحكومة للمستفيد بطريقة مباشرة، على النحو التالي:
    مالبلديةالقيمة الإيجارية/ قدم مربع
    1مدينة أبو ظبي75 فلس
    2مدينة العين50 فلس
    3مدينة الظفرة25 فلس
    • لمستأجري الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة بطريقة مباشرة تأجيرها للغير شريطة الحصول على موافقة البلدية المعنية، على أن يتم تسجيل كافة العقود وفق التشريعات السارية.
    • تحصل البلدية المعنية رسم تسجيل من المستأجر على كافة عقود الإيجار أو المساطحة للأراضي والعقارات الصناعية والأراضي والعقارات المؤجرة من الحكومة من قيمة كل عقد، وذلك بنسبة تحدد من قبل اللجنة التنفيذية على أن لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 10%.

    المادة (6)

    يُحصل رسم يعادل (15%) من قيمة الأرض في حال التصرف في الأراضي التجارية والاستثمارية المنح الفضاء.

    المادة (7)

    يُحصل رسم بنية تحتية لمرة واحدة وذلك عن إجمالي المساحة الطابقية المعتمدة للأراضي التجارية والاستثمارية وفق سعر المتر المربع من المساحة الطابقية المحدد في الجدول التالي:

    مالأرضمدينة أبوظبيمدينة العينمنطقة الظفرة
    1تجارية100 درهم90 درهم80 درهم
    2استثمارية100 درهم90 درهم80 درهم

    المادة (8)

    باستثناء الأراضي السكنية، يجوز فرض و تحصيل رسم سنوي على الأراضي الفضاء المتوفر لها خدمات، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 4% من قيمة الأرض، وتحدد بقرار من اللجنة التنفيذية مناطق ومعايير ورسوم الأراضي الفضاء.

    المادة (9)

    للمجلس التنفيذي التعديل على الرسوم الواردة في هذا القرار، و له استثناء أي جهة أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية منها.

    المادة (10)

    • تلغى قرارات رئيس المجلس التنفيذي أرقام (72) لسنة 2015 و(13) لسنة 2016 و(14) لسنة 2016 و(43) لسنة 2018 المشار إليها.
    • يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

    المادة (11)

    يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

    جداول الرسوم الملحقة بالقرار رقم (49) لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي

    (1): رسوم التسجيل العقاري

    الرقمالبندقيمة الرسم
    1البيعتحدد اللجنة التنفيذية نسبة الرسم على أن لا يقل عن 1% ولا يزيد على 4% لكل معاملة تدفع مناصفة بين البائع والمشتري ما لم يتفقا على غير ذلك.
    2الهبة بين الأصول والفروع والأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل، وفيما عدا ذلك تعامل الهبة معاملة البيع فيما يتعلق بالرسوم.تجاري 10,000 درهماستثماري  5,000 درهمزراعي 3,000 درهمسكني 3,000 درهم
    3دمج الأراضيتجاري 10,000 درهماستثماري  5,000 درهمزراعي 3,000 درهمسكني 3,000 درهم
    4الوصية3,000 درهم
    5الرهن1 من الألف من قيمة الرهن وبحد أقصى مقداره مليون درهم لكل معاملة
    6فك الرهن واستبدال العقار المرهونيستوفى رسم إداري قدره 1,000 درهم لفك الرهن أو استبدال العقار موضوع الرهن بعقار آخر، وكان الرهن ضمانًا لنفس الدين
    7تحويل الرهن200 درهم
    8تمديد مدة السداد في عقد الرهن1,000 درهم (مهما كانت قيمة الرهن)
    9القسمة بين الشركاء2,000 درهم (مهما كانت قيمة الرهن)
    10رهن العقار إذا كان ضمانًا لقروض الإسكان الحكومية0.5 من الألف من قيمة الرهن وبحد أقصى مقداره مليون درهم لكل معاملة
    11تسجيل عقد إيجار أرض مملوكة للحكومة1,000 درهم
    12عقد الإيجار بخلاف ما ذكر بالبند السابق%1 محسوبة على أساس إيجار سنة واحدة
    13إصدار شهادة بحث لكل قطعة أرض100 درهم
    14اصدار سند ملكية بدل فاقد500 درهم
    15إصدار شهادة تثمين العقارتجاري 5,000 درهماستثماري 3,000 درهمزراعي/ سكني/ أخرى 1,000 درهم
    16إصدار شهادة البحث عن الأملاك100 درهم
    17إصدار خارطة200 درهم
    18إصدار شهادة لمن يهمه الأمر100 درهم
    19أي تعامل آخر بخضع للقانون وغير وارد في الجدول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقود المساطحة أو الانتفاع%4 من قيمة المقابل

    (2): رسوم زيادة مساحات الأراضي

    (أ) الأراضي السكنية

    المنطقةقيمة الرسم
    جميع مناطق الإمارة%5 من القيمة السوقية من المساحة المطلوبة للزيادة

    (ب) الأراضي التجارية والأراضي الاستثمارية

    المنطقةقيمة الرسم
    جميع مناطق الإمارة%75 من القيمة السوقية من المساحة المطلوبة للزيادة

    (ج) الأراضي الزراعية

    المنطقةقيمة الرسم
    جميع مناطق الإمارة%50 من القيمة السوقية من المساحة المطلوبة للزيادة

    (3): رسوم تسجيل عقود الإيجار

    مالبندالرسوم بالدرهم
    1تسجيل عقد إيجار من قبل المؤجر100
    2تعديل عقد إيجار من قبل المؤجر50
    3تعديل عقد إيجار بناءً على طلب المستأجر50
    4تجديد عقد إيجار من قبل المؤجر100
    5تسجيل بيانات عقار من قبل المؤجر1,000
    6تسجيل بيانات الوحدة الإيجارية وأي تعديل في البيانات العقار من قبل المؤجر5 درهم لكل وحدة.
    7فتح حساب على نظام توثيق200
    8الحصول على اسم مستحدم لاستعمال نظام توثيق300
    9تدريب لكل مستخدم على نظام توثيق الإلكتروني الخاص300
    10نقل إدارة عقار/ وحدات إيجارية من قبل المالك (المؤجر)50
    11تعديل تفاصيل حساب المؤجر50
    12طباعة نسخة إضافية من صورة طبق الأصل لعقد إيجار مسجل50
    13إنشاء اتفاقية نقل إدارة عقار/ وحدات إيجارية من قبل المالك (المؤجر)50
    14تجديد اتفاقية نقل إدارة عقارات/ وحدات إيجارية من قبل المالك (المؤجر)50
    15تعديل اتفاقية نقل إدارة عقارات/ وحدات إيجارية من قبل المالك (المؤجر)50
    16إلغاء اتفاقية نقل إدارة عقارات/ وحدات إيجارية من قبل المالك (المؤجر)50

    (4): رسوم الخدمات التخطيطية

    مالبندقيمة الرسم
    1تغيير استخدام أرض في المناطق التطويرية100 درهم لكل متر مربع من المساحة الطابقية
    2إصدار تصريح مزاولة نشاط تجاري على أرض سكنية أو استثمارية100 درهم لكل متر مربع من مساحة الارض
    3تغيير استخدام أرض خارج المناطق التطويرية%20 من قيمة الأرض
    4إصدار تصريح بناء استثماري على الأرض السكنية100 درهم لكل متر مربع من مساحة الأرض
    تحميل بصيغة PDF pdf file
    تحميل بصيغة PDF pdf file

    رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي

    قرر المجلــس التنفيــذي مــــا يأتي:

    1. الموافقــة علــى أن يكــون مقابــل الإيجــار للأراضــي المخصصــة مــن الحكومــة للمســتفيد بطريقــة مباشــرة علــى النحــو التالــي:

    مالبلديةالقيمة الإيجارية / قدم مربع
    1مدينة أبو ظبي75 فلس
    2مدينة العين50 فلس
    3مدينة الظفرة25 فلس

    2. لمسـتأجري الأراضـي الصناعيـة والأراضـي المؤجـرة مـن الحكومة بطريقة مباشـرة تأجيرهـا للغيـر شـريطة الحصـول علـى موافقـة البلديـة المعنيـة، علـى أن يتـم  تسـجيل كافـة العقـود وفـق التشـريعات السـارية.

    3. تحصـل البلديـة المعنيـة رسـم تسـجيل مـن المسـتأجر علـى كافـة عقـود الإيجـار للأراضـي والعقـارات الصناعيـة والأراضـي والعقـارات المؤجـرة مـن الحكومـة مـن قيمـة كل عقـد، وذلـك بنسـبة تحـدد مـن قبـل اللجنـة التنفيذيـة علـى أن لا تقـل عـن (5%) ولا تزيـد علـى (10%).

    4. تصــدر اللجنــة التنفيذيــة قــراراً بتحديــد المناطــق الحيويــة والمناطــق الناميــة بنــاء علــى اقتــراح رئيــس دائــرة التخطيــط العمرانــي والبلديــات.

    5. باسـتثناء الأراضـي الصناعيـة المخصصـة للمواطنيـن تقسـط رسـوم تسـجيل عقـد المسـاطحة علـى عـدد سـنوات العقـد ابتـداء مـن تشـغيل المشـروع.

    6. تعفــى المــدارس الخاصــة التــي يقــل معــدل رســومها الدراســية عــن (20,000) درهـم مـن رسـوم تسـجيل عقـد المسـاطحة وفـق البيانـات الماليـة مـن دائـرة التعليــم والمعرفــة.

    7. يعــدل البنــد (19) مــن جــدول رســوم التســجيل العقــاري الملحــق بقــرار رئيــس المجلـس التنفيـذي رقـم (49) لسـنة 2018 بشـأن رسـوم خدمـات البلديـة بإمـارة أبوظبـي، ويضـاف إلـى الجـدول بنـدان جديـدان بالأرقـام (20 ، 21) ليصبـح كالآتـي:

    الرقمالبندقيمة الرسم
    19أي تعامل آخر يخضع للقانون وغير وارد في الجدول%3.6 من قيمة المقابل
    20تسجيل عقد إيجار طويل الأمد أو انتفاع طويل الأمد%1 من قيمة المقابل
    21تسجيل عقد المساطحةنوع تخصيص الأرضالنسبة من قيمة المقابل
    مناطق حيويةمناطق نامية
    تجاري، استثماري%2%1
    ترفيهي، مناطق عامة، مباني عامة، خاص، مرافق، زراعي%2 بحد أقصى (500,000) درهمبدون رسوم
    صناعي%1 بحد أقصى مليون درهم

    8. ينفــذ هــذا القــرار مــن تاريــخ صــدوره ويرفــع تقريــر خــلال أســبوعين مــن تاريخــه عـن مسـتجدات التنفيـذ إلـى مكتـب أبوظبـي التنفيـذي ببريـد إلكترونـي (سـري)علــى العنــوان التالــي: ADEO-Legislation@ecouncil.ae.

    تحميل بصيغة PDF pdf file
    footer-log
    verifyالتحقق من عقد الإيجار

    شركة

    • نبذة عنا
    • البنود و الظروف
    • سياسة الخصوصية
    • اتصل بنا

    يدعم

    • مساعدة
    • support@dari.ae
    • 600523333

    لغة

    • English
    • العربية
    • app-store
    • google-play
    verifyالتحقق من عقد الإيجار
    • قم بتنزيل التطبيق :
    • apple
    • play store
    © 2025 مركز أبوظبي العقاري , الحل لجميع المتطلبات العقارية في أبوظبي
    • اتبعنا:
    • linkedin
    • twitter
    • youtube
    • facebook
    • instagram

    Personal Account