مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
جدول الرسوم
مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
المادة (17)
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
المادة (21)
المادة (22)
المادة (23)
المادة (24)
المادة (25)
المادة (26)
المادة (27)
المادة (28)
المادة (29)
المادة (30)
المادة (31)
المادة (32)
المادة (33)
المادة (34)
المادة (35)
مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
جداول الرسوم الملحقة بالقرار رقم (49) لسنة 2018 بشأن رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي
رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي
اﻹمارة: إمارة أبو ظبي.
الجهة المختصة: دائرة البلديات والزراعة أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة..
المسجل: مدير إدارة تسجيل العقارات بالجهة المختصة.
العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل اﻷراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص.
المسكن الشعبي: المسكن المخصص للمواطن - بدون مقابل - وفقا للأنظمة المطبقة في اﻹمارة.
التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار، أو يرتب حقوقًا جديدة عليه.
السجل: سجل العقارات المنشأ وفقًا ﻷحكام هذا القانون.
الوثيقة: أي حكم بات أو أمر أو عقد أو مستند، يجب أو يجوز تسجيله وفقًا ﻷحكام هذا القانون.
تُنشأ في كل جهة مختصة إدارة تسمى (إدارة تسجيل العقارات).
يعين لكل إدارة من إدارات تسجيل العقارات (مسجلًا) يكون مسؤولًا عن أعماله مباشرة أمام رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه، ويعاونه عدد كاف من الموظفين.
تختص إدارة تسجيل العقارات، بما يأتي:
وللمسجل في سبيل تنفيذ اﻻختصاصات المشار إليها، أن يستعين بالوثائق المحفوظﺔ لدى الجهات ذات الشأن.
ﻻ يجوز نقل أصل أية وثيقة أو سجل لدى المسجل، إﻻ إذا أمرت بذلك المحكمة المختصة.
تسجل جميع التصرفات التي ترد على العقارات المشمولة بحكم المادة (10) من هذا القانون التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو زواله، وكذلك الأحكام الباتة المثبتة لشيء من ذلك، في السجل المخصص لذلك في الجهة المختصة التي يقع العقار في دائرتها، ويترتب على عدم التسجيل أن كافة الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.
ويسري هذا الحكم على عقود الإيجار التي تكون مدتها أكثر من أربع سنوات ولا يعتد بالتصرفات غير المسجلة، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
يَجوز لأي شخص له حق أو منفعة في عقود الإيجار التي تكون مدتها أربع سنوات أو أقل، أن يتقدم بطلب إلى المسجل ليؤشر بذلك في السجل.
يُسجل كل تصرف موضع بأية وثيقة تأمر المحكمة المختصة بتسجيله في السجل.
يُسجل العقار أو حق الانتفاع بأسماء الورثة، بعد تقديمهم إعلامًا شرعيًا، وما يثبت سند الملكية أو حق الانتفاع.
تُعفي من الرسوم التصرفات المتعلقة بتسجيل الإرث، كما يعفى التسجيل الأول للعقار عند التخصيص، وتحصل الرسوم المقررة بمقتضى الجدول المرفق لهذا القانون عن كل تصرف لاحق يتم تسجيله، ويجوز تعديلها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
تنفيذاً لأحكام هذا القانون، على الجهة المختصة تداول المعلومات المدونة بالسجلات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن.
تؤول كل السجلات والمستندات المنشأة أو المحفوظة بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980 إلى المسجل في الجهة المختصة.
يُلغى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل اﻷراضي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1980م، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
جدول الرسوم الخاص بالقانون رقم (3) لسنة 2005 على خدمات التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي
الرقم | نوع التصرف | قيمة الرسم |
أولاً: التسجيل | قيمة رسم التسجيل | |
1 | البيع | %2 من قيمة العقار |
2 | الهبة | 2000 درهم |
3 | الوصية | 2000 درهم |
4 | الرهن | (1 من ألف من قيمة الرهن) |
5 | فك الرهن | (1 من ألف من قيمة الرهن) |
6 | تحويل الرهن | 200 درهم |
7 | تمديد مدة السداد في عقد الرهن | 1000 درهم (مهما كانت قيمة الرهن) |
8 | القسمة بين الشركاء | 2000 درهم (مهما كانت القيمة) |
9 | عقد إيجار أرض مملوكة للحكومة | 1000 درهم |
10 | عقد الإيجار بخلاف ما ذكر بالبند السابق | %1 محسوبة على أساس إيجار سنة واحدة |
ثانياً: التأشير | قيمة رسم التأشير | |
1 | التأشيرة في السجل بعقد إيجار مدته 4 سنوات فأقل | 50 درهم |
2 | أي تأشيرة في السجل لم يحدد له رسم في الجدول | 50 درهم |
ثالثًا: إصدار الشهادات | قيمة رسم إصدار الشهادة | |
1 | شهادة البحث لكل قطعة أرض | 100 درهم |
2 | إصدار سند ملكية بدل فاقد | 500 درهم |
3 | شهادة تقدير قيمة العقار (التثمين) | 1000 درهم |
4 | شهادة البحث عن الأملاك | 100 درهم |
5 | إصدار خارطة | 200 درهم |
رابعاً: خدمات أخرى | قيمة رسم خدمات أخرى | |
1 | تشمل أي تعامل آخر يخضع للقانون وغير وارد في الجدول | %2 من المقابل |
رئيس دائرة الشؤون البلدية:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
الإمارة: إمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
الجهة المختصة: (دائرة الشؤون البلدية- بلدية مدينة أبوظبي- بلدية مدينة العين- بلدية المنطقة الغربية- أو أي بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة).
الإدارة: إدارة تسجيل العقارات بالجهة المختصة.
الجهات الفنية المختصة: قطاع تخطيط المدن والمساحة بالجهة المختصة.
المسجل: مدير الإدارة.
القانون: القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2007 الخاص بتعديل جدول الرسوم للقانون نفسه.
مخطط الأرض: يقصد به الرسم الهندسي المساحي الذي يصدر من الجهة الفنية المختصة والمبين فيه موقع الأرض وحدودها ومعالمها ورقمها وأبعادها ومساحتها وإحداثياتها.
العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص وكل من الشقق والطوابق والتي تشكل عقار واحد.
المسكن الشعبي: المسكن المخصص للمواطن بدون مقابل وفقا للأنظمة المطبقة في الإمارة.
سند الملكية: الشهادة التي تصدر عن إدارة تسجيل العقارات من واقع الصحيفة العقارية والتي تحدد موقع العقار وحدوده ومساحته ومالكه وأية تصرفات ترد على العقار وأية تعديلات تطرأ عليه.
السجل: سجل العقارات المنشأ وفقًا لأحكام القانون.
القيد الأول: تسجيل العقار في سجل العقارات لأول مرة بحالته التي هو عليها وتخصيص صحيفة له في السجل وفقًا لأحكام القانون، وهذه اللائحة.
الوثيقة: أي حكم بات أو أمر أو عقد أو مستند، يجب أو يجوز تسجيله وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
الحق العيني الأصلي: حق الملكية.
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حقوق الانتفاع والاستعمال والسكن والمساطحة (القرار).
الحق العيني التبعي: الحق الذي يتقرر على العقار ضمانًا لحق آخر، كالرهن الحيازي أو الرهن التأميني أو حقوق الامتياز.
حق الارتفاق: الحق الذي يحد من منفعة عقار ما لمصلحة عقار آخر يملكه شخص آخر.
التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار، أو يرتب حقوقًا جديدة عليه، بما في ذلك –دون حصر– بيع وشراء العقارات وتعاملات الرهن والانتفاع والمساطحة وعقود الإيجار التي تزيد مدتها على أربع سنوات، وعقود الحوالة والتنازل والهبة والعقود المتعلقة بأي تصرف على العقار وفقًا لأحكام القوانين النافذة في الإمارة.
الموثق: الموظف المفرض من قبل رئيس الجهة المختصة بالتصديق على توقعات ذوي الشأن في العقود والتصرفات التي يجري تسجيلها لدى إدارة تسجيل العقارات وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
المناطق الاستثمارية: مناطق تحدد بقرار من المجلس التنفيذي وفقًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته.
المجمع أو المجمعات: المناطق السكنية و / أو التجارية المعدة لاستيعاب ما يزيد على خمسة وعشرين ألف شخص والتي تقع إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت إدارة شخص اعتباري مؤسس في الإمارة، أو أية مناطق سكنية و / أو تجارية يرى المسجل أنها تندرج ضمن هذا المفهوم بما في ذلك الجزر المعدة لأغراض سكنية و / أو تجارية لاستيعاب ما يزيد على خمسة وعشرين ألف شخص والمناطق الاستثمارية.
إقرار الانتفاع المشترك: الوثيقة الصادرة عن الجهة القائمة على إدارة أي من المجمعات في الإمارة، والمثبتة لدى المسجل في ذلك المجمع، وتتضمن هذه الوثيقة أحكامًا وشروطًا تتعلق بهيئة العقار ومظهره الخارجي ومدى اتساق العقار أو الأبنية التي ستقام عليه مع المخطط العام للمجمع، كما تتضمن أحكامًا وشروطًا خاصة بالمرافق المشتركة في المجمع وصيانتها وتأمينها ورسوم الخدمات التي تفرض على المالكين أو المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجهة القائمة على إدارة المجمع وطريقة وأسلوب تحصيل هذه الرسوم، إضافة إلى شروط وأحكام التنازل عن أي من الحقوق العينية في العقار وتأجيره والرسوم الإدارية المستحقة للجهة القائمة على الإدارة، كما تبين هذه الوثيقة آثار عدم التقيد بأحكامها.
الصحيفة العقارية: السجل الورقي أو الإلكتروني الذي يتضمن كافة البيانات والتصرفات التي ترد على العقار، وأي تعديلات تطرأ عليها.
تسري الأحكام الواردة بهذه اللائحة على جميع العقارات الواقعة داخل وخارج المناطق الاستثمارية في الإمارة وكذلك على التصرفات التي تجري على تلك العقارات.
تمسك إدارة تسجيل العقارات الدفاتر التالية:
تتم عملية بيع وشراء العقارات وفق الإجراءات والشروط التالية:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تنظم أهلية التعاقد، تتبع الضوابط التالية:
تتم القسمة أو الدمج إما بطلب من المالك أو الملاك عند تعددهم، أو بموجب حكم قضائي، وتتولى الجهة الفنية المختصة دراسة استيفاء الشروط الفنية المطلوبة حسب اللوائح الفنية الخاصة بالقسمة والدمج لديها، وفي جميع الأحوال تحدد الملكية في الطبقات والشقق والأماكن والمرافق المشتركة وفقًا لما يحدده المجلس التنفيذي باللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية.
تسجيل الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة باعتماد وإجازة البيع والشراء، وتحصل رسوم التسجيل استنادًا إلى مبلغ تثمين العقار عند التسجيل، أو إلى المبلغ الوارد ذكره بحكم المحكمة، أيهما أعلى.
تسري على التنازل أحكام تسجيل البيع، فيما يتعلق بالتسجيل والرسوم.
تسجل عقود إيجار العقارات المملوكة للحكومة بعد استيفاء الشروط التالية:
تسجل عقود الإيجار التي تزيد مدتها على أربع سنوات، على النحو الآتي:
تسجل الإقرارات والأحكام الخاصة بالوصية بعد تقديم نسختين من سند إقرار الوصية الموثق من الجهة القضائية المختصة وسداد الرسوم المقررة.
يؤشر في السجل بالحجز التحفظي أو التنفيذي أو بالمنع من التصرف في العقار بموجب أمر من المحكمة المختصة، ولا يشطب التأشير إلا بناءً على أمر لاحق برفع إشارة الحجز أو المنع من التصرف من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالحجز التحفظي أو التنفيذي أو بالمنع من التصرف بعد سداد الرسوم المقررة.
تشكل كل شقة أو جزء مشترك في العقار المتعدد الشقق والطوابق، عقارًا واحدًا، ويخصص لكل منها صحيفة عقارية في السجل، ويصدر المسجل شهادات ملكية فردية خاصة لكل شقة أو جزء مشترك، مع مراعاة أن تسجيل الشقق لأشخاص طبيعية أو اعتبارية من غير مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي يقتصر على العقارات والشقق والطبقات دون الأراضي والتي تقع داخل المناطق الاستثمارية، وفي جميع الأحوال يكون لمالك الشقة حق إجراء أي تصرف عليها.
لرئيس دائرة الشؤون البلدية الحق في استثناء أي شخص أو جهة من تطبيق أحكام هذه اللائحة للمصلحة العامة.
نحن محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الدائرة: دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية العين أو بلدية منطقة الظفرة أو أية بلدية أخرى قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة.
المساحة الطابقية: مجموع المساحات الأفقية لكل طابق من طوابق المبنى أو الهيكل، ويتم قياسه من سطح الجدران الخارجية للمبنى أو من منتصف الجدران الخارجية وفق ما تحدده الدائرة.
الأراضي الفضاء: الأراضي التي تحدد بقرار من اللجنة التنفيذية.
تحصل رسوم الخدمات البلدية وفق الجداول المرفقة بهذا القرار.
مع مراعاة الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، تُعفى من رسوم التسجيل العقاري التصرفات التالية:
يحصل رسوم بلدي سنوي من المستأجر مقابل رسوم توثيق وتسجيل العقود الإيجارية وبحد أدنى (450) درهم حسب الآتي:
م | البلدية | القيمة الإيجارية/ قدم مربع |
1 | مدينة أبو ظبي | 75 فلس |
2 | مدينة العين | 50 فلس |
3 | مدينة الظفرة | 25 فلس |
يُحصل رسم يعادل (15%) من قيمة الأرض في حال التصرف في الأراضي التجارية والاستثمارية المنح الفضاء.
يُحصل رسم بنية تحتية لمرة واحدة وذلك عن إجمالي المساحة الطابقية المعتمدة للأراضي التجارية والاستثمارية وفق سعر المتر المربع من المساحة الطابقية المحدد في الجدول التالي:
م | الأرض | مدينة أبوظبي | مدينة العين | منطقة الظفرة |
1 | تجارية | 100 درهم | 90 درهم | 80 درهم |
2 | استثمارية | 100 درهم | 90 درهم | 80 درهم |
باستثناء الأراضي السكنية، يجوز فرض و تحصيل رسم سنوي على الأراضي الفضاء المتوفر لها خدمات، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 4% من قيمة الأرض، وتحدد بقرار من اللجنة التنفيذية مناطق ومعايير ورسوم الأراضي الفضاء.
للمجلس التنفيذي التعديل على الرسوم الواردة في هذا القرار، و له استثناء أي جهة أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية منها.
يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
(1): رسوم التسجيل العقاري
الرقم | البند | قيمة الرسم | |||||
1 | البيع | تحدد اللجنة التنفيذية نسبة الرسم على أن لا يقل عن 1% ولا يزيد على 4% لكل معاملة تدفع مناصفة بين البائع والمشتري ما لم يتفقا على غير ذلك. | |||||
2 | الهبة بين الأصول والفروع والأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل، وفيما عدا ذلك تعامل الهبة معاملة البيع فيما يتعلق بالرسوم. | تجاري 10,000 درهم | استثماري 5,000 درهم | زراعي 3,000 درهم | سكني 3,000 درهم | ||
3 | دمج الأراضي | تجاري 10,000 درهم | استثماري 5,000 درهم | زراعي 3,000 درهم | سكني 3,000 درهم | ||
4 | الوصية | 3,000 درهم | |||||
5 | الرهن | 1 من الألف من قيمة الرهن وبحد أقصى مقداره مليون درهم لكل معاملة | |||||
6 | فك الرهن واستبدال العقار المرهون | يستوفى رسم إداري قدره 1,000 درهم لفك الرهن أو استبدال العقار موضوع الرهن بعقار آخر، وكان الرهن ضمانًا لنفس الدين | |||||
7 | تحويل الرهن | 200 درهم | |||||
8 | تمديد مدة السداد في عقد الرهن | 1,000 درهم (مهما كانت قيمة الرهن) | |||||
9 | القسمة بين الشركاء | 2,000 درهم (مهما كانت قيمة الرهن) | |||||
10 | رهن العقار إذا كان ضمانًا لقروض الإسكان الحكومية | 0.5 من الألف من قيمة الرهن وبحد أقصى مقداره مليون درهم لكل معاملة | |||||
11 | تسجيل عقد إيجار أرض مملوكة للحكومة | 1,000 درهم | |||||
12 | عقد الإيجار بخلاف ما ذكر بالبند السابق | %1 محسوبة على أساس إيجار سنة واحدة | |||||
13 | إصدار شهادة بحث لكل قطعة أرض | 100 درهم | |||||
14 | اصدار سند ملكية بدل فاقد | 500 درهم | |||||
15 | إصدار شهادة تثمين العقار | تجاري 5,000 درهم | استثماري 3,000 درهم | زراعي/ سكني/ أخرى 1,000 درهم | |||
16 | إصدار شهادة البحث عن الأملاك | 100 درهم | |||||
17 | إصدار خارطة | 200 درهم | |||||
18 | إصدار شهادة لمن يهمه الأمر | 100 درهم | |||||
19 | أي تعامل آخر بخضع للقانون وغير وارد في الجدول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عقود المساطحة أو الانتفاع | %4 من قيمة المقابل | |||||
(2): رسوم زيادة مساحات الأراضي
(أ) الأراضي السكنية
المنطقة | قيمة الرسم |
جميع مناطق الإمارة | %5 من القيمة السوقية من المساحة المطلوبة للزيادة |
(ب) الأراضي التجارية والأراضي الاستثمارية
المنطقة | قيمة الرسم |
جميع مناطق الإمارة | %75 من القيمة السوقية من المساحة المطلوبة للزيادة |
(ج) الأراضي الزراعية
المنطقة | قيمة الرسم |
جميع مناطق الإمارة | %50 من القيمة السوقية من المساحة المطلوبة للزيادة |
(3): رسوم تسجيل عقود الإيجار
م | البند | الرسوم بالدرهم |
1 | تسجيل عقد إيجار من قبل المؤجر | 100 |
2 | تعديل عقد إيجار من قبل المؤجر | 50 |
3 | تعديل عقد إيجار بناءً على طلب المستأجر | 50 |
4 | تجديد عقد إيجار من قبل المؤجر | 100 |
5 | تسجيل بيانات عقار من قبل المؤجر | 1,000 |
6 | تسجيل بيانات الوحدة الإيجارية وأي تعديل في البيانات العقار من قبل المؤجر | 5 درهم لكل وحدة. |
7 | فتح حساب على نظام توثيق | 200 |
8 | الحصول على اسم مستحدم لاستعمال نظام توثيق | 300 |
9 | تدريب لكل مستخدم على نظام توثيق الإلكتروني الخاص | 300 |
10 | نقل إدارة عقار/ وحدات إيجارية من قبل المالك (المؤجر) | 50 |
11 | تعديل تفاصيل حساب المؤجر | 50 |
12 | طباعة نسخة إضافية من صورة طبق الأصل لعقد إيجار مسجل | 50 |
13 | إنشاء اتفاقية نقل إدارة عقار/ وحدات إيجارية من قبل المالك (المؤجر) | 50 |
14 | تجديد اتفاقية نقل إدارة عقارات/ وحدات إيجارية من قبل المالك (المؤجر) | 50 |
15 | تعديل اتفاقية نقل إدارة عقارات/ وحدات إيجارية من قبل المالك (المؤجر) | 50 |
16 | إلغاء اتفاقية نقل إدارة عقارات/ وحدات إيجارية من قبل المالك (المؤجر) | 50 |
(4): رسوم الخدمات التخطيطية
م | البند | قيمة الرسم |
1 | تغيير استخدام أرض في المناطق التطويرية | 100 درهم لكل متر مربع من المساحة الطابقية |
2 | إصدار تصريح مزاولة نشاط تجاري على أرض سكنية أو استثمارية | 100 درهم لكل متر مربع من مساحة الارض |
3 | تغيير استخدام أرض خارج المناطق التطويرية | %20 من قيمة الأرض |
4 | إصدار تصريح بناء استثماري على الأرض السكنية | 100 درهم لكل متر مربع من مساحة الأرض |
قرر المجلــس التنفيــذي مــــا يأتي:
1. الموافقــة علــى أن يكــون مقابــل الإيجــار للأراضــي المخصصــة مــن الحكومــة للمســتفيد بطريقــة مباشــرة علــى النحــو التالــي:
م | البلدية | القيمة الإيجارية / قدم مربع |
1 | مدينة أبو ظبي | 75 فلس |
2 | مدينة العين | 50 فلس |
3 | مدينة الظفرة | 25 فلس |
2. لمسـتأجري الأراضـي الصناعيـة والأراضـي المؤجـرة مـن الحكومة بطريقة مباشـرة تأجيرهـا للغيـر شـريطة الحصـول علـى موافقـة البلديـة المعنيـة، علـى أن يتـم تسـجيل كافـة العقـود وفـق التشـريعات السـارية.
3. تحصـل البلديـة المعنيـة رسـم تسـجيل مـن المسـتأجر علـى كافـة عقـود الإيجـار للأراضـي والعقـارات الصناعيـة والأراضـي والعقـارات المؤجـرة مـن الحكومـة مـن قيمـة كل عقـد، وذلـك بنسـبة تحـدد مـن قبـل اللجنـة التنفيذيـة علـى أن لا تقـل عـن (5%) ولا تزيـد علـى (10%).
4. تصــدر اللجنــة التنفيذيــة قــراراً بتحديــد المناطــق الحيويــة والمناطــق الناميــة بنــاء علــى اقتــراح رئيــس دائــرة التخطيــط العمرانــي والبلديــات.
5. باسـتثناء الأراضـي الصناعيـة المخصصـة للمواطنيـن تقسـط رسـوم تسـجيل عقـد المسـاطحة علـى عـدد سـنوات العقـد ابتـداء مـن تشـغيل المشـروع.
6. تعفــى المــدارس الخاصــة التــي يقــل معــدل رســومها الدراســية عــن (20,000) درهـم مـن رسـوم تسـجيل عقـد المسـاطحة وفـق البيانـات الماليـة مـن دائـرة التعليــم والمعرفــة.
7. يعــدل البنــد (19) مــن جــدول رســوم التســجيل العقــاري الملحــق بقــرار رئيــس المجلـس التنفيـذي رقـم (49) لسـنة 2018 بشـأن رسـوم خدمـات البلديـة بإمـارة أبوظبـي، ويضـاف إلـى الجـدول بنـدان جديـدان بالأرقـام (20 ، 21) ليصبـح كالآتـي:
الرقم | البند | قيمة الرسم | ||
19 | أي تعامل آخر يخضع للقانون وغير وارد في الجدول | %3.6 من قيمة المقابل | ||
20 | تسجيل عقد إيجار طويل الأمد أو انتفاع طويل الأمد | %1 من قيمة المقابل | ||
21 | تسجيل عقد المساطحة | نوع تخصيص الأرض | النسبة من قيمة المقابل | |
مناطق حيوية | مناطق نامية | |||
تجاري، استثماري | %2 | %1 | ||
ترفيهي، مناطق عامة، مباني عامة، خاص، مرافق، زراعي | %2 بحد أقصى (500,000) درهم | بدون رسوم | ||
صناعي | %1 بحد أقصى مليون درهم |
8. ينفــذ هــذا القــرار مــن تاريــخ صــدوره ويرفــع تقريــر خــلال أســبوعين مــن تاريخــه عـن مسـتجدات التنفيـذ إلـى مكتـب أبوظبـي التنفيـذي ببريـد إلكترونـي (سـري)علــى العنــوان التالــي: ADEO-Legislation@ecouncil.ae.