قانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي
مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
المادة (17)
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
المادة (21)
المادة (22)
المادة (23)
المادة (24)
المادة (25)
المادة (26)
المادة (27)
المادة (28)
المادة (29)
المادة (30)
المادة (31)
المادة (32)
المادة (33)
المادة (34)
المادة (35)
المادة (36)
المادة (37)
المادة (38)
المادة (39)
المادة (40)
المادة (41)
المادة (42)
المادة (43)
المادة (44)
المادة (45)
المادة (46)
المادة (47)
المادة (48)
المادة (49)
المادة (50)
المادة (51)
المادة (52)
المادة (53)
المادة (54)
المادة (55)
المادة (56)
المادة (57)
المادة (58)
المادة (59)
المادة (60)
المادة (61)
المادة (62)
المادة (63)
المادة (64)
المادة (65)
المادة (66)
المادة (67)
المادة (68)
المادة (69)
المادة (70)
المادة (71)
المادة (72)
المادة (73)
المادة (74)
المادة (75)
المادة (76)
المادة (77)
المادة (78)
المادة (79)
المادة (80)
المادة (81)
المادة (82)
المادة (83)
المادة (84)
المادة (85)
المادة (86)
المادة (87)
المادة (88)
المادة (89)
المادة (90)
قرار رقم (233) لسنة 2015 في شأن الآلية الموحدة في شأن احتساب المساحات العقارية في إمارة أبوظبي
مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (245) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي
مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
المادة (17)
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
المادة (21)
المادة (22)
المادة (23)
المادة (24)
المادة (25)
المادة (26)
المادة (27)
المادة (28)
المادة (29)
المادة (30)
المادة (31)
المادة (32)
المادة (33)
المادة (34)
المادة (35)
المادة (36)
المادة (37)
المادة (38)
المادة (39)
المادة (40)
المادة (41)
المادة (42)
المادة (43)
المادة (44)
المادة (45)
المادة (46)
المادة (47)
المادة (48)
المادة (49)
المادة (50)
المادة (51)
المادة (52)
المادة (53)
المادة (54)
المادة (55)
المادة (56)
المادة (57)
المادة (58)
المادة (59)
المادة (60)
المادة (61)
المادة (62)
المادة (63)
قرار رئيس الشؤون البلدية (246) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن السجل العقاري الأولي وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي
مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (247) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن اعتماد الرسوم وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي
مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
قرار رئيس الشؤون البلدية رقم (248) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن تسجيل المقيّمين العقاريين وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي
مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (249) بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الرهون التأمينية وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي
مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (250) بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي
مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
المادة (17)
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
المادة (21)
المادة (22)
قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (251) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الترخيص وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي
مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
المادة (17)
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
المادة (21)
المادة (22)
قرار إداري رقم (284) لسنة 2015 بشأن سياسة التقييم العقاري للنظام البلدي
مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
قرار إداري رقم (183) لسنة 2017 بشأن تحديد المصاريف الإدارية للمطورين العقاريين وعمولة الوسطاء العقاريين
مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل رقم (119) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم الأعمال المساحية في إمارة أبوظبي
مقدمة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
ملحق رقم (2)
تعميم رقم (19) لسنة 2018 بشأن ترخيص الشركات المساحية في إمارة أبوظبي
تعميم رقم (19) لسنة 2018
تعميم رقم (2) لسنة 2023 بشأن السماح للشركات المساحية الحاصلة على الترخيص المساحي فئة [ب] بممارسة الأعمال المساحية المتعلقة بالتطوير العقاري
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له.
وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
الباب الأول: التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة الشؤون البلدية. البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية وأية بلدية قد تنشأ مستقبلاً في الإمارة. الجهات المختصة: الدائرة أو الجهة الحكومية التي تحددها الدائرة. الرئيس: رئيس الدائرة. السجل العقاري: السجل العقاري المنشأ وفقًا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي. سجل التطوير: السجل الخطي أو الإلكتروني المعد لحفظ كافة البيانات والوثائق المتعلقة بمشروعات التطوير العقارية. السجل العقاري الأولي: السجل الخطي أو الإلكتروني المعد لتسجيل كافة التصرفات والأحكام المتعلقة بالوحدات العقارية المباعة على المخطط. المرخص لهم: الأشخاص الذين يعملون في القطاع العقاري ويتم الترخيص لهم من قبل الدائرة، وهم المطور والوسيط وموظف الوسيط والبائع بالمزاد ومدير اتحاد الملاك والمقيم والمساح. الترخيص: التخويل الصادر عن الدائرة الذي يسمح للمرخص لهم بممارسة أنشطتهم وفقًا لأحكام هذا القانون. الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. الوسيط: الشخص الذي يقوم بموجب عقد الوساطة بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل عمولة. موظف الوسيط: الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى الوسيط وباسمه للقيام بأعمال الوسيط. البائع بالمزاد: الشخص المسجل لدى الدائرة والمخول ببيع العقارات بالمزاد العلني. المساح: الشخص الذي يقوم مقابل أجر بتحديد أبعاد وحدود أي عقار لتقديمه للتسجيل لدى الدائرة، ويستثنى من ذلك أي شخص يعمل لدى أي جهة حكومية بذات العمل. المقيم: الشخص الذي يقوم مقابل أجر بتقدير وتثمين أو إبداء الرأي حول قيمة عقار أو أي حقوق عقارية عليه. مشروع التطوير العقاري: مشروع تشييد المباني المتعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية أو المختلطة ومرافقها أو تشييد البنية التحتية ومرافق الخدمات في حال بيع الأراضي الفضاء. المطور: المطور الرئيسي أو المطور الفرعي. المطور الرئيسي: الشخص المرخص له بمزاولة أعمال تطوير وبيع وإدارة وتأجير العقارات كمطور رئيسي لمشروع التطوير العقاري. المطور الفرعي: الشخص المرخص له بمزاولة أعمال تطوير وبيع وإدارة وتأجير عقارات في جزء من مجمع رئيسي بموجب اتفاق بينه وبين المطور الرئيسي أو مطور فرعي آخر. أمين الحساب: البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية المعتمدة من الدائرة لإدارة حساب ضمان المشروع وفق أحكام هذا القانون. حساب ضمان المشروع: الحساب المصرفي الخاص بمشروع التطوير العقاري والذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات العقارية المباعة على المخطط أو دفعات القروض التي تدفع من الممولين لأغراض تمويل مشروع التطوير العقاري. الرهن التأميني: عقد به يكسب الدائن على المال المرهون المخصص لوفاء دينه حقًا عينيًا أو منفعة عقدية يكون له بمقتضاهما أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة. المال المرهون: العقار، أو الحق العقاري أو الحق التعاقدي المرتبط بحق عقاري، المرهون لمصلحة المرتهن. البيع على المخطط: العقد الذي يتم بموجبه منح المشتري حقوقًا عقارية على وحدة عقارية مقترحة على مخطط الطبقات أو مخطط المجمع. العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص بما في ذلك الوحدة العقارية. الوحدة العقارية: الشقق والطبقات والمحال وأي جزء من بيت (فيلا) متصل ببيت آخر أو بشكل مستقل أو أرض فضاء تقع ضمن عقار مشترك سواء كانت موجودة أو مقترحة على مخطط الطبقات أو مخطط المجمع والمخصصة لغرض تجاري أو سكني أو مختلط. الحق العيني الأصلي: حق الملكية. حق المساطحة: حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو أغراس على أرض الغير. حق الانتفاع: حق عيني يعطي صاحبه الحق في استعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالتها. الإيجار طويل الأمد: حق الإيجار الذي لا تقل مدته الأولية عن 25 سنة. الحق العقاري: الحق العيني الأصلي وحق المساطحة وحق الانتفاع وحق الإيجار طويل الأمد. المالك: الشخص المسجل وفقًا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه كمالك للعقار أو لأي من الحقوق العقارية. الشاغل: كل من يستأجر وحدة عقارية موجودة أو يقيم أو يعمل فيها دون أن يشمل ذلك مالك الوحدة العقارية أو أيًا من أصحاب الحقوق العقارية. اتحاد الملاك: اتحاد الملاك المشكل بموجب أحكام هذا القانون لإدارة وتشغيل الأجزاء المشتركة بما في ذلك إصلاحها وصيانتها وحسن الانتفاع بها. مجلس الإدارة: المجلس المنتخب من قبل الملاك وفقًا لأحكام هذا القانون لإدارة اتحاد الملاك. مدير اتحاد الملاك: الشخص المعين من قبل المطور أو اتحاد الملاك لإدارة الأعمال اليومية لاتحاد الملاك. النظام الأساسي لاتحاد الملاك: القواعد والأحكام التي تنظم اتحاد الملاك. المخططات: مخطط المجمع ومخطط الطبقات والمخطط النموذجي ومخطط الحجم وغيرها من المخططات التي قد تحددها الدائرة. مخطط التطوير الرئيسي: المخطط الذي يحدد العقار المزمع تطويره من قبل المطور الرئيسي. مخطط التطوير الفرعي: مخطط فرعي مستمد من المخطط الرئيسي يحدد العقار الذي سيتم تطويره بواسطة المطور الفرعي. مخطط المجمع: المخطط الذي يقسم العقار أفقيًا إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر وإلى أجزاء مشتركة. مخطط الطبقات: المخطط الذي يقسم المبنى أو أي جزء منه والأرض التي يقع فيها عموديًا إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر وإلى أجزاء مشتركة وذلك بالإشارة إلى الطبقات والجدران والأسقف. المخطط النموذجي: المخطط الذي يقسم قطعة الأرض إلى عدة أجزاء من دون إنشاء أجزاء مشتركة. مخطط الحجم: المخطط الذي يقسم المبنى أو أي جزء منه والأرض التي يقع فيها عموديًا إلى مساحتين حجميتين أو أكثر وذلك من دون أن ينشأ عن ذلك التقسيم أي أجزاء مشتركة للمبنى أو الأرض المعنية. العقار المشترك: كامل المبنى أو أي جزء منه، أو الأرض أو كليهما، والذي يتم تقسيمه إلى وحدات عقارية ويتم تحديد جزء أو أجزء من ذلك المبنى كأجزاء مشتركة. الأجزاء المشتركة: الأجزاء المشتركة من العقار المشترك والمخصصة لاستخدام مالكي وشاغلي الوحدات العقارية حسب ما هو محدد في مخطط الطبقات أو مخطط المجمع وفقًا لأحكام هذا القانون. شهادة إنجاز مشروع التطوير العقاري: الشهادة الصادرة عن البلدية والتي تؤكد إنجاز مشروع التطوير العقاري وفقًا للرخص والمخططات المعتمدة من إدارة تراخيص البناء لدى البلدية. المساحة الحجمية: المساحة الحجمية المبينة في مخطط الحجم والمحددة بالأبعاد الثلاثية من خلال استخدام الإحداثيات المكانية. رسوم الخدمات: الرسوم التي يفرضها اتحاد الملاك على مالكي الوحدات العقارية لتغطية تكاليف إدارة الأجزاء المشتركة وصيانتها. رسوم المجمع: الرسوم التي يفرضها المطور على مشاريع التطوير العقاري مقابل استخدام المالكين أو الشاغلين للبنية التحتية أو الخدمات أو المنشآت والأجزاء والمناطق المملوكة من المطور في مشروع تطوير عقاري. الخدمات العامة: أي من الخدمات التالية:
شبكات المياه أو توريدها.
شبكات الغاز أو توريدها.
شبكات الكهرباء أو توريدها.
تكييف الهواء.
تبريد المياه.
خدمة الهاتف.
خدمات خاصة ببيانات الحاسب الآلي أو خدمة التلفاز.
خدمات الأمن.
نظام الصرف الصحي.
تصريف مياه الأمطار.
نظام إزالة أو التخلص من النفايات أو المخلفات.
نظام تسليم البريد أو الطرود أو البضائع.
أي نظام أو خدمة أخرى مخصصة لتحسين المرافق في الوحدات أو الأجزاء المشتركة.
مرافق الخدمات: أنابيب المياه والأسلاك والكابلات والمرافق الأخرى وتشمل الجدران الهيكلية والعتبات والأسقف الواقعة ضمن محيط وحدة عقارية معينة والتي قد تخدم وحدات عقارية أخرى غير تلك الواقعة فيها. نظام إدارة المبنى: النظام الذي يحدد الشروط والالتزامات المتعلقة بإدارة المبنى والأرض موضوع المخطط الحجمي. نظام إدارة المجمع: النظام الذي يحدد الشروط والالتزامات المتعلقة بإدارة واستخدام العقار موضوع مخطط المجمع. نظام إدارة الطبقات: النظام الذي يحدد الشروط والالتزامات المتعلقة بإدارة واستخدام العقار موضوع مخطط الطبقات. نسبة المساهمة: النسبة التي يتم تخصيصها للوحدة العقارية والتي تبين حصتها من الحقوق والالتزامات المفروضة على جميع الوحدات العقارية.
المادة (2)
الباب الثاني- صلاحيات الدائرة وهيكلها الإداري وسجل التطوير العقاري الفصل الأول- صلاحيات وسلطات الدائرة
تختص الدائرة بتنظيم القطاع العقاري في الإمارة وتطويره، كما تختص بالرقابة والإشراف على كافة الأمور ذات الصلة بهذا القطاع والتنسيق بين البلديات بهذا الشأن، ولها بصفة خاصة ما يأتي: أ. إصدار تراخيص الوسطاء وموظفي الوسيط والبائعين في المزادات العلنية ومديري اتحادات الملاك والمقيمين والمساحين. ب. الإشراف على إدارة حساب ضمان المشروع وتدقيقه. ج. إصدار ترخيص المطور وقيده في سجل التطوير العقاري. د. مراجعة المخططات والوثائق المتعلقة بها وقيدها في سجل التطوير العقاري. ه. اعتماد أمناء الحساب الذين توافق الدائرة على قيامهم بتشغيل حسابات ضمان المشروع. و. مراقبة امتثال اتحاد الملاك للالتزامات المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما في ذلك تدقيق حسابات اتحادات الملاك. ز. إدارة سجل التطوير العقاري والسجل العقاري الأولي والسجل العقاري والإشراف عليها. ح. الإشراف على تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه. ط. العمل على تعزيز التطوير المهني للمرخص لهم، وأي شخص ملزم بالتسجيل لدى الدائرة وتوفير المشورة لهم وفق أحكام هذا القانون. ي. مراقبة امتثال الجهات المعنية للالتزامات المحددة في أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بشأن الدعاية والإعلان في قطاع العقارات وتسويق المشاريع العقارية. ك. إصدار التقارير الإحصائية والمؤشرات والبحوث المتخصصة عن قطاع العقارات في الإمارة بما في ذلك إعداد النشرات والبيانات التي تخدم تلك البحوث. ل. إعداد وتطوير البرامج التي تساهم في تفعيل دور مواطني الدولة في القطاع العقاري وتشجعهم على العمل فيه. م. تنفيذ برامج تثقيفية وإرشادية عن حقوق الأطراف المعنية وواجباتهم في القطاع العقاري في الإمارة. ن. النظر في شكاوى العملاء والعمل على حلها. س. العمل على توفير آليات لحل النزاعات المتعلقة بالقطاع العقاري في الإمارة. ع. أية اختصاصات أو مهام أخرى، يعهد بها إلى الدائرة من المجلس التنفيذي.
للدائرة الاستعانة بأي شخص اعتباري للعمل تحت إشرافها لممارسة أي من صلاحياتها وسلطاتها المحددة بموجب أحكام هذا القانون، كما يجوز لها تفويض بعض أو كل صلاحياتها وسلطاتها إلى البلديات.
المادة (3)
الفصل الثاني- الهيكل الإداري للدائرة
تضع الدائرة الهيكل الإداري المناسب للقيام بصلاحياتها وسلطاتها وممارسة وظائفها بموجب أحكام هذا القانون تمهيدًا لاعتماده من المجلس التنفيذي.
المادة (4)
الفصل الثالث- سجل التطوير العقاري
تقوم الدائرة بإعداد سجل التطوير العقاري لحفظ كافة المعلومات المتعلقة بأية بيانات أو وثائق تتعلق بمشروعات التطوير العقاري بما في ذلك: أ. البيانات أو الوثائق المتعلقة بالمرخص لهم. ب. البيانات أو الوثائق المتعلقة بأمناء الحسابات واتفاقيات حساب ضمان المشروع. ج. البيانات أو الوثائق المتعلقة بتصاريح تسويق مشاريع التطوير العقاري. د. تفاصيل مخططات التطوير الرئيسي أو الفرعي الخاص بمشروع التطوير العقاري بما في ذلك مخططي الطبقات والمجمع المبدئيين المودعين لدى الدائرة. ه. أية بيانات أو وثائق أخرى ترى الدائرة ضرورة قيدها في سجل التطوير العقاري.
للدائرة في سبيل تنفيذ ما تقدم الاستعانة بالوثائق المحفوظة لدى الجهات ذات العلاقة.
المادة (5)
الباب الثالث- الأشخاص المرخص لهم الفصل الأول- الترخيص وفئاته وشروطه الترخيص
لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط كمطور أو وسيط أو موظف وسيط أو بائع في مزاد علني أو مدير اتحاد ملاك أو مقيم أو مساح أو التعريف عن نفسه بتلك الصفة إلا إذا كان مرخصًا من قبل الدائرة.
لا يستحق أي شخص يخالف أحكام البند (1) من هذه المادة أية أتعاب أو ربح أو مكافأة مقابل أية أعمال قام بها، وفي حال حصوله عليها يجب عليه ردها للعميل الذي تقاضاها منه وتعويضه عن قيمة المكافأة أو الربح في حال كانت طبيعتها غير قابلة للاسترداد.
لا يعفي حصول أي شخص على ترخيص وفقًا لأحكام هذه المادة من ضرورة الحصول على أي تراخيص أو تصاريح أو موافقات أخرى مطلوبة من أي جهة حكومية أخرى لتمكينه من مباشرة أعماله.
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الأشخاص طالبي التراخيص وفئات وشكل ومضمون أي ترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.
يتم تجديد الترخيص الصادر عن الدائرة سنويًا وفق القواعد والشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللدائرة مطالبة المرخص لهم بالخضوع لبرامج تدريبية تحددها اللائحة التنفيذية كشرط لتجديد الترخيص.
المادة (6)
الفصل الثاني- التزامات المرخص لهم دليل قواعد السلوك
يجب على جميع المرخص لهم أن يلتزموا بأحكام دليل قواعد السلوك والآداب المهنية الذي تصدره الدائرة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (7)
حقوق والتزامات الوسيط
يلتزم الوسيط بإبرام عقد وساطة خطي على النموذج المعتمد من قبل الدائرة قبل القيام بأي أعمال للمتعاقد معه، ويجب عليه تقديم هذا العقد إلى الدائرة لقيده في سجل التطوير العقاري قبل استلام أي أموال من العميل وبحد أقصى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقيع هذا العقد.
إذا اتفق المطور مع الوسيط على قيام الأخير بتسويق مشروع التطوير العقاري كليًا أو جزئيًا، فإنه يجب على الوسيط إيداع ثمن الوحدة العقارية التي توسط ببيعها في حساب ضمان المشروع، ولا يجوز له إيداعه في حسابه الخاص أو خصم عمولته من الثمن قبل إيداعه في حساب ضمان المشروع، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
لا يجوز للوسيط أن يحقق أية منفعة شخصية من المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع، كما لا يجوز له سحب أي مبلغ من ذلك الحساب إلا في الحالات التي توافق عليها الدائرة.
لا تخضع الأموال التي يودعها الوسيط في حساب ضمان المشروع لإجراءات الرهن أو الحجز أو التصفية أو الإفلاس أو أية إجراءات أخرى قد يخضع لها الوسيط نتيجة الالتزامات القانونية المترتبة عليه.
يحدد الحد الأقصى للأجر أو العمولة التي يتقاضاها الوسيط من العميل بقرار يصدره الرئيس من وقت لآخر.
لا يستحق الوسيط أي أجر أو عمولة عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وتكون العبرة في استحقاق الوسيط لأجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
إذا عين المتعاقد أكثر من وسيط لذات العمل فيجب أن يبرم عقد وساطة رئيسي مع أحد هؤلاء الوسطاء ويجب على الوسطاء تنظيم عقد وساطة فرعي خطي فيما بينهم وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة بحيث يتقاسم الوسطاء العمولة أو الأتعاب وفقًا للطريقة المحددة في العقد الفرعي.
لا يجوز للوسيط أن يمثل أكثر من طرف في نفس المعاملة الواحدة، واستثناءً من ذلك يجوز لوسيطين أو موظفي الوسيط في مكتب أو شركة واحدة تمثيل أكثر من طرف بشكل مستقل في نفس المعاملة الواحدة شريطة: أ. علم المتعاقدين بتمثيل الوسيط أو موظف الوسيط لأكثر من طرف في ذات المعاملة وموافقتهم على ذلك. ب. توقيع المتعاقدين كل على حدة على عقد وساطة مكتوبًا مع الوسيط. ج. قيام الوسيط أو موظف الوسيط بتمثيل المتعاقد بكل أمانة واستقلالية.
لا يجوز للوسيط أن يحقق أي منفعة شخصية في أي تعامل يقوم به لمصلحة المتعاقد فيما عدا الأجر أو العمولة المستحقة له نظير الأعمال التي يقوم بها للعملاء بموجب عقد الوساطة، ويجب على الوسيط أن يقوم باطلاع المتعاقد الذي يمثله على جميع تفاصيل المفاوضات التي يقوم بها نيابة عنه.
يجب على الوسيط أن يضع رقم قيده في سجل التطوير العقاري خارج مقر عمله وعلى جميع المكاتبات والإعلانات والوثائق الصادرة عنه، وعلى بطاقات الزيارة وأية مطبوعات أو معدات يستعملها.
يجب على الوسيط مسك السجلات المحددة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية وقيد جميع المعاملات التي عقدت بواسطته في سجل التطوير العقاري على النحو المحدد من الدائرة.
يكون الوسيط بمثابة الأمين على أية أوراق مالية أو سندات أو وثائق ملكية تم تسليمها له من المتعاقد، ويجب عليه تسليمها طبقًا لما اشترطه المتعاقد.
المادة (8)
دور المقيم
يقوم المقيم بأداء عمله بناءً على الاتفاق المبرم بينه وبين المتعاقد الذي يحدد التزامات وواجبات المقيم والأجر المستحق مقابل القيام بعمله، وفي كل الأحوال يجب أن يشمل دوره إبداء الرأي حول قيمة العقار أو أي حقوق عقارية عليه وتقييمه وفقًا للأسس والمعايير المتبعة.
المادة (9)
التزامات المقيم
يلتزم المقيم بإبرام اتفاق خطي مع المتعاقد عند القيام بأي أعمال تقييم لمصلحته.
يجب أن يحتفظ المقيم بسجل يقيد فيه جميع عمليات التقييم التي أجراها على أن يتضمن الآتي: أ. وصف العقار الخاضع للتقييم. ب. قيمة أو مجموع قيم العقار. ج. بيان نوع التقييم المتبع. د. بيان الطريقة التي تم التوصل بها إلى التقييم. ه. أية افتراضات متعلقة بالتقييم. و. أي أمور أخرى قد تطلبها الدائرة.
على المقيم إجراء عملية التقييم باستقلال تام عن المتعاقد وعدم السماح له بالتأثير عليه في كيفية إجراء التقييم أو طريقة تحديد قيمة العقار الذي يتم تقييمه.
المادة (10)
دور المساح
يقوم المساح بأداء عمله بناءً على الاتفاق المبرم بينه وبين المتعاقد الذي يحدد التزامات وواجبات المساح والأجر المستحق مقابل القيام بعمله، وفي كل الأحوال يجب أن يشمل دوره تحديد حدود وأبعاد أي عقار والقيام بأي عمل مسح يتعلق بهما وفقًا للأسس والمعايير التي تحددها الجهات المختصة وبما لا يتجاوز تحقيق أغراض هذا القانون.
المادة (11)
التزامات المساح
يلتزم المساح بإبرام اتفاق خطي مع المتعاقد عند مباشرة أي أعمال مسح لمصلحته.
يجب على المساح تقديم جميع المخططات والبيانات إلى الجهات المختصة وفق النموذج المعتمد لديهم.
للدائرة استخدام المخططات والبيانات المقدمة لها من قبل المساح.
المادة (12)
الباب الرابع- التطوير العقاري الفصل الأول- مشاريع التطوير العقاري وجوب قيد المطور
لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط التطوير العقاري ما لم يكن مقيدًا في سجل التطوير العقاري كمطور رئيسي أو مطور فرعي.
لا يعفى المطور المقيد في سجل التطوير العقاري وفقًا لأحكام هذه المادة من ضرورة الحصول على أي تراخيص أو تصاريح أو موافقات أخرى مطلوبة من أي جهة حكومية أخرى لتمكينه من مباشرة أعماله.
المادة (13)
تسجيل المشاريع العقارية
يجب على المطور تسجيل مشاريع التطوير العقارية لدى الدائرة وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتعليمات الدائرة.
يجب على الدائرة أن تضع قيدًا في السجل العقاري على الأرض التي سيقام عليها مشروع التطوير العقاري، يفيد بأنه مشروع خاضع لأحكام القانون ويمنع التصرف بأرضه دون موافقة الدائرة.
تقوم الدائرة بإزالة القيد المذكور في البند السابق، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير العقاري وتسجيل وحداته بأسماء المشترين في السجل العقاري، أو بسبب إلغاء المشروع وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (14)
تسويق مشاريع التطوير العقاري المباعة على المخطط
لا يجوز للمطور الإعلان عن وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الأجنبية للترويج لبيع وحدات عقارية على المخطط في مشاريع التطوير العقاري إلا بعد الحصول على تصريح خطي من الدائرة، وتقوم الدائرة بإصدار التصريح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للمستندات التي تطلبها الدائرة من المطور في هذا الشأن وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
إذا رغب المطور في تسويق مشروع تطوير عقاري خاص به من خلال الوسيط فعليه التعاقد مع الوسيط المرخص بموجب أحكام هذا القانون وإيداع عقد الوساطة المبرم معه لدى الدائرة لقيده في سجل التطوير العقاري.
تقوم الدائرة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم شروط الإعلان في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمشاركة في المعارض المحلية والأجنبية.
المادة (15)
البيع على المخطط
لا يجوز بيع أي وحدة عقارية على المخطط ما لم يتم استيفاء الشروط التالية: أ. موافقة الجهات المختصة على مشروع التطوير العقاري. ب. إيداع مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي الخاص بمشروع التطوير العقاري لدى السجل العقاري في الدائرة بما في ذلك مخطط الطبقات المبدئي ومخطط المجمع المبدئي. ج. أن يكون المطور مالكًا لأحد الحقوق العقارية على الأرض التي سيقام عليها مشروع التطوير العقاري أو حاصلاً على حقوق تعاقدية، تسمح له بتطوير الأرض ومنح حقوق عقارية على الوحدات العقارية المراد إنشاؤها على الأرض. د. تقديم المطور ما يفيد حيازته للأرض التي سيتم إنشاء مشروع التطوير العقاري عليها. ه. أن يكون المطور قد فتح حساب ضمان المشروع. و. الحصول على موافقة الدائرة على بيان الإفصاح المتعلق بالوحدة العقارية حسب النموذج المعد من الدائرة والذي يبين كافة البيانات المتعلقة بالوحدة العقارية ومشروع التطوير العقاري.
يلتزم المشتري بدفع قيمة شراء الوحدة العقارية على المخطط حسب نسب الإنجاز الفعلي لأعمال التشييد والبناء ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع المطور.
للدائرة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المرتبطة بطرق وآليات البيع على المخطط والوثائق والمستندات الواجب تبادلها بين الأطراف المعنية في هذا الشأن.
المادة (16)
عدم جواز فرض رسوم التسجيل
يحظر على المطور تقاضي أية رسوم سواء كانت رسوم تسجيل أو غير ذلك من الرسوم أو المصروفات أو الأتعاب بشأن أي تصرفات ترد على العقارات، ويستثنى من ذلك المصروفات الإدارية التي يتقاضاها من الغير وبحد أقصى تحدده الدائرة.
المادة (17)
الإخلال في تنفيذ عقد البيع على المخطط
يجوز للمطور أو المشتري فسخ عقد البيع على المخطط إذا كان هناك إخلال جوهري من قبل أي منهما وذلك بعد إعذاره بتصحيح الإخلال وتعتبر أيًا من الحالات التالية – على سبيل المثال لا الحصر - إخلالاً جوهريًا من قبل المطور: أ. إذا رفض، دون مبرر تقبله الدائرة، تسليم المشتري العقد النهائي لبيع الوحدة العقارية. ب. إذا امتنع عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية. ج. إذا قام بتغيير المواصفات المتفق عليها تغييرًا جوهريًا. د. إذا ثبت بعد تسليم الوحدة العقارية أنها غير صالحة للاستعمال بسبب عيوب جوهرية في الإنشاء. ه. أية حالات أخرى تقررها الدائرة وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
لا يعتبر المطور مخلاً في تنفيذ التزاماته في الحالات التالية: أ. إذا تم نزع ملكية الأرض التي سيقام عليها مشروع التطوير العقاري للمنفعة العامة. ب. إذا قامت إحدى الجهات الحكومية بتجميد مشروع التطوير العقاري بسبب إعادة التخطيط. ج. إذا تبين وجود مباني أو حفريات أو خطوط خدمات داخل موقع مشروع التطوير العقاري. د. إذا قام المطور الرئيسي بإجراء تعديلات على موقع مشروع التطوير العقاري ترتب عليها تغيير في حدود المشروع ومساحته بشكل يؤثر على قيام المطور الفرعي بتنفيذ التزاماته. ه. أية حالات أخرى تقررها الدائرة.
على المطور إخطار الدائن المرتهن بإخلال المشتري قبل فسخ العقد لإعطاء المرتهن فرصة لتصحيح إخلال المدين الراهن.
المادة (18)
الفصل الثاني- إنشاء حساب ضمان المشروع فتح حساب ضمان المشروع
على المطور الذي يرغب في بيع وحدات عقارية على المخطط لمشروع تطوير عقاري تقديم طلب إلى الدائرة مشفوعًا بالمستندات المؤيدة التي تحددها الدائرة لفتح حساب ضمان المشروع تودع فيه كافة المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية أو أية مبالغ أخرى وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
يجب على المطور وأمين الحساب إبرام اتفاقية تسمى "اتفاقية حساب ضمان" وفق النموذج الذي تعده وتعتمده الدائرة لإنشاء الحساب باسم مشروع التطوير العقاري المعني.
يجب فتح حساب ضمان لكل مشروع تطوير عقاري على حدة على أن تخصص المبالغ المودعة فيه حصريًا لأغراض إنشاء هذا المشروع وسداد دفعات تمويله وفقًا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في اتفاقية حساب ضمان المشروع، فإذا كان مشروع التطوير العقاري مكونًا من عدة مشاريع تنتهي في مراحل مختلفة يجب على المطور فتح حساب ضمان لكل مشروع على حدة.
تستثنى مشاريع التطوير العقاري السابقة لسريان أحكام هذا القانون من شروط هذه المادة شريطة أن تكون كافة الموافقات اللازمة للبدء بالمشاريع قد صدرت، وأن لا تقل نسبة إنجاز البناء عن (70%) من كامل المشروع.
المادة (19)
الفصل الثالث- إدارة حساب ضمان المشروع التصرف بالأموال المودعة في حساب ضمان المشروع
يجب الالتزام بشروط وأحكام اتفاقية حساب ضمان المشروع عند التصرف بأية مبالغ منه، وفي كل الأحوال لا يجوز التصرف بأي مبلغ ما لم يكن المطور قد أنجز ما لا يقل عن (20%) من أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري المعني، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقدير نسبة الإنجاز.
المادة (20)
الحجز على الأموال المودعة في حساب ضمان المشروع
لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع على ألا يؤثر ذلك في حق مشتري الوحدة العقارية المباعة على المخطط في مشروع التطوير العقاري ومقاول وممول ذلك المشروع في المطالبة بالأموال التي تم دفعها أو المستحقة لهم بموجب عقد المقاولة أو التمويل عند حدوث أي من الحالات التالية: أ. إلغاء المطور لمشروع التطوير العقاري أو تخليه عنه. ب. إيقاف المطور لمشروع التطوير العقاري واعتبار الدائرة ذلك الإيقاف بأنه إلغاء للمشروع أو تخلٍ عنه. ج. إلغاء قيد المطور وفق أحكام هذا القانون. د. الحصول على حكم قضائي بات.
المادة (21)
التزامات أمين الحساب
على أمين الحساب تزويد الدائرة بكشوفات دورية كل ثلاثة أشهر عن إيرادات ومدفوعات حساب ضمان المشروع، وتزويدها بتقرير سنوي مدقق من محاسب قانوني عن الحساب المعني وعن المبالغ التي دفعت ومدى توافقها مع أحكام هذا القانون ومع اتفاقية حساب ضمان المشروع.
يجوز للدائرة في أي وقت أن تطلب من أمين الحساب تزويدها بكشوفات الإيرادات والمدفوعات أو أية معلومات أو بيانات ترى ضرورة الاطلاع عليها.
إذا ارتكب أمين الحساب أية مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو شروط أحكام اتفاقية حساب ضمان المشروع تقوم الدائرة بإخطاره بالمخالفة ومنحه مهلة لتصحيحها، ويجب على أمين الحساب الالتزام بشروط الإخطار وتنفيذها خلال المدة المحددة فيه.
المادة (22)
الاطلاع على البيانات
يجوز لأي شخص قام بإيداع أية أموال في حساب ضمان المشروع وفقًا لأحكام هذا القانون الاطلاع على البيانات الخاصة به المحفوظة لدى أمين الحساب والحصول على نسخ منها.
المادة (23)
رهن العقار المرتبط بمشروع التطوير العقاري
لا يجوز للمطور رهن أرض مشروع التطوير العقاري أو أي حق عقاري مرتبط بها ما لم يكن ذلك حصريًا للحصول على تمويل لأغراض بناء ذلك المشروع شريطة التزام المطور ومموله بما يلي:
إعلام مشتري الوحدة العقارية أن أرض مشروع التطوير العقاري أو الحق العقاري المرتبط بها مرهون والنص على ذلك صراحة في عقد البيع والشراء.
تعهد المطور وموافقة ممول المطور بفك الرهن عن الوحدة العقارية التي قام مشتري الوحدة العقارية بدفع ثمنها كاملاً وإيداعه في حساب ضمان المشروع.
التزام البنك أو المؤسسة المالية الممولة بإيداع كامل مبلغ التمويل في حساب ضمان المشروع ولا يجوز دفعها مباشرة إلى المطور.
المادة (24)
مبلغ ضمان حسن التنفيذ
على أمين الحساب الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن (5%) من إجمالي قيمة مشروع التطوير العقاري كضمان لحسن تنفيذ إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز المشروع.
لا يجوز صرف المبلغ المذكور في البند السابق أو أي جزء منه إلى المطور إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ شهادة إنجاز مشروع التطوير العقاري وتسوية جميع شروط حسن التنفيذ خلال تلك السنة.
يجوز للدائرة الموافقة على طلب المطور بسحب مبلغ ضمان حسن التنفيذ المشار إليه في البند الأول من هذه المادة قبل انقضاء سنة من تاريخ إنجازه مقابل تقديم المطور لكفالة بنكية تغطي قيمة المبلغ المسحوب.
المادة (25)
تأخر البدء في مشروع التطوير العقاري أو تسليمه
إذا تخلف المطور عن البدء بمشروع التطوير العقاري وفقًا لالتزاماته التعاقدية وتقدم مشترون يملكون ما لا يقل عن (5%) من الوحدات العقارية المباعة بشكوى للدائرة فعليها إجراء تحقيق بشأن ذلك المشروع، فإذا تبين لها أن المطور قد تأخر في البدء بالمشروع دون أي عذر مقبول بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو التزامات المطور التعاقدية، جاز للدائرة إلغاء المشروع، ويتعين توزيع المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع بين المودعين وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.
يجوز للدائرة أن تفرض غرامة تأخير على المطور تدفع لمصلحة مشتري الوحدات العقارية في حال تأخر المطور في تسليم مشروع التطوير العقاري لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ التسليم المتوقع للمشروع وفقًا للجدول الزمني الذي تعهد به المطور للدائرة، وذلك ما لم يثبت أن تأخره كان بسبب خارج عن إرادته.
لا تسري أحكام هذه المادة على مشاريع التطوير العقاري التي بدأ إنشاؤها قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تقل نسبة الإنجاز فيها عن (50%).
المادة (26)
الفشل في إنجاز المشروع
إذا فشل المطور في إكمال مشروع التطوير العقاري على أمين الحساب – وبعد موافقة الدائرة - اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إكمال مشروع التطوير العقاري وفق التصاريح الممنوحة له، وقد تشمل تلك التدابير قيام ممول مشروع التطوير العقاري أو مطور آخر بإكماله.
إذا تعذر إيجاد أي حل لإكمال مشروع التطوير العقاري خلال فترة ستة شهور من تاريخ موافقة الدائرة وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة، يقوم أمين الحساب بتوزيع المبالغ المتبقية المودعة في حساب ضمان المشروع وفقًا للترتيب التالي وذلك تحت إشراف الدائرة: أ. بدل مصاريف إدارة الحساب غير المسددة الخاصة بأمناء الحساب وبحد أقصى تحدده الدائرة. ب. ممولو مشروع التطوير العقاري ومشترو الوحدات العقارية في المشروع أو ممولوهم وذلك قسمة غرماء في حال عدم كفاية المبالغ الموجودة في حساب ضمان المشروع. ج. مقاولو المشروع والموردون وذلك قسمة غرماء في حال عدم كفاية المبالغ المتبقية في حساب ضمان المشروع. د. المطور.
ولا يخل التوزيع المذكور في البند السابق بحق الدائنين في الرجوع على المطور بأي نقصان وفقًا لأحكام الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المطور.
المادة (27)
الباب الخامس- السجل العقاري الأولي وجوب تسجيل التصرفات
ينشأ في الدائرة سجل يسمى "السجل العقاري الأولي"، تسجل فيه كافة التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على المخطط، ولا تكون هذه التصرفات ملزمة لأي من أطرافها أو تجاه الغير ما لم يتم تسجيلها في السجل العقاري الأولي وفقًا لأحكام هذا القانون.
تسجل في السجل العقاري الأولي جميع التصرفات المتعلقة بالوحدات العقارية المباعة على المخطط والتي تمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وللدائرة تمديد هذه المدة بقرار منها.
المادة (28)
مسؤولية التسجيل
تقع على عاتق المتصرف في الوحدة العقارية على المخطط مسؤولية تسجيل التصرف وإلا جاز للمتصرف إليه القيام بكل ما يلزم لتسجيل التصرف في السجل العقاري الأولي على نفقة المتصرف ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك.
يجوز للدائرة فرض غرامة تأخير على تسجيل أي تصرف قائم وقت نفاذ أحكام هذا القانون يتم بعد مضي الفترة المحددة في هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار الغرامة وإجراءات تطبيقها.
المادة (29)
التصرف في الوحدات العقارية المسجلة
يجوز التصرف في الوحدات العقارية المسجلة في السجل العقاري الأولي بالبيع أو الرهن وغير ذلك من التصرفات الأخرى، وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (30)
نقل التسجيل إلى السجل العقاري
يجب على المطور فور اكتمال إنشاء مشروع التطوير العقاري وحصوله على شهادة الإنجاز من البلدية تسجيل مخطط الطبقات والمجمع النهائي ونظام إدارة المجمع أو الطبقات في السجل العقاري ونقل ملكية الوحدات العقارية المباعة على المخطط إلى المشترين المسجلين في السجل العقاري الأولي إلى السجل العقاري شريطة أن يكونوا قد قاموا بسداد كامل ثمن شراء وحداتهم العقارية للمطور أو طبقًا للاتفاق ووفقًا للإجراءات التي تصدرها الدائرة.
تقوم الدائرة بناءً على طلب المشتري أو من تلقاء نفسها بنقل الوحدات العقارية التي تم بيعها على المخطط وأية حقوق أو التزامات مرتبطة بها من السجل العقاري الأولي إلى السجل العقاري باسم المشتري شريطة أن يكون قد أوفى بالتزاماته التعاقدية وأن يكون المطور قد قام بتسجيل مخطط الطبقات ومخطط المجمع النهائي في السجل العقاري.
المادة (31)
مساحة الوحدة العقارية
يجب تسجيل مساحة الوحدة العقارية المباعة على المخطط في السجل العقاري الأولي عند إيداع مخططات مشروع التطوير العقاري لدى الدائرة، ويتم احتساب مساحة الوحدة العقارية وفقًا للإجراءات والمعايير التي تحددها الدائرة.
تعتبر مساحة الوحدة العقارية المسجلة في السجل العقاري الأولي هي المساحة المتعاقد عليها، وفي حال وجود زيادة في مساحة الوحدة العقارية، يتم إتباع الأحكام التالية: أ. لا يجوز للمطور المطالبة بأي تعويض عن أية زيادة في مساحة الوحدة العقارية بعد تسليم الوحدة العقارية للمشتري. ب. في حال تبين وجود زيادة في مساحة الوحدة العقارية بنسبة (5%) أو أقل فلا يتم حساب أي تعويض أو زيادة في ثمن الشراء. ج. في حال تبين وجود زيادة في مساحة الوحدة العقارية بنسبة أكثر من (5%) ولغاية (10%) فيتم زيادة ثمن الشراء على أساس ثمن الشراء المتفق عليه وبنسبة تساوي نسبة الزيادة في المساحة. د. في حال تبين وجود زيادة في مساحة الوحدة العقارية أكثر من (10%) فللمشتري الخيار إما بدفع زيادة على ثمن الشراء على أساس السعر المتفق عليه ومساوية لنسبة الزيادة أو فسخ العقد.
إذا تبين وجود نقص في مساحة الوحدة العقارية قبل أو عند تسليم الوحدة العقارية للمشتري فيتم إتباع الأحكام التالية: أ. في حال كان نقص المساحة أقل من (5%) فلا يتم إنقاص ثمن الشراء المتفق عليه. ب. في حال كان نقص المساحة يتراوح ما بين (5%) ولغاية (10%) فيجب تخفيض ثمن الشراء بما يساوي نسبة نقص المساحة على أساس ثمن الشراء المتفق عليه. ج. في حال كان نقص المساحة أكثر من (10%) فللمشتري الحق إما بتخفيض ثمن الشراء بنسبة تساوي نسبة نقص المساحة أو فسخ عقد الشراء.
المادة (32)
الباب السادس- الرهن التأميني الفصل الأول- الشروط العامة المرتهن
إذا كان الدائن المرتهن بنكًا أو شركة أو مؤسسة تمويل يجب أن تكون مرخصة ومسجلة أصولاً لدى المصرف المركزي لمزاولة نشاط التمويل العقاري بالدولة.
المادة (33)
الراهن والرهن التأميني
يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه.
يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلاً عينيًا يقدم رهنًا لمصلحة المدين.
مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا الباب والخاص بالرهونات التأمينية الخاصة، يجب أن يكون المال المرهون رهنًا تأمينيًا قائمًا وموجودًا عند إجراء الرهن.
لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على مال أو حق يصح التعامل فيه وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (34)
شمولية الرهن التأميني
يشمل الرهن التأميني ملحقات المال المرهون من أبنية وأغراس وعقارات بالتخصيص وغيرها وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد إبرام العقد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (35)
تسجيل الرهن التأميني
يجب أن يتم تسجيل الرهن التأميني في السجل العقاري الأولي أو السجل العقاري بحسب الحال.
يقدم طلب تسجيل الرهن التأميني إلى مدير إدارة تسجيل العقارات في البلدية المعنية موقعًا عليه من الراهن والمرتهن أو الكفيل العيني مشفوعًا بالمستندات والبيانات التي تحددها الدائرة في اللائحة التنفيذية.
يقوم مدير إدارة تسجيل العقارات في البلدية عند تسجيل الرهن التأميني تسليم المتعاقدين سند رهن موقع عليه من الموظف المختص ويختم بختم البلدية، ويجوز أن يكون سند الرهن إلكترونيًا وتكون له حجية المحرر الرسمي في الإثبات.
المادة (36)
مقابل الرهن التأميني
يشترط أن يكون مقابل الرهن التأميني دينًا ثابتًا في الذمة أو موعودًا به محددًا عند إجراء الرهن أو عينًا من الأعيان المضمونة.
المادة (37)
نفاذ الرهن التأميني
لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله في السجل العقاري أو السجل العقاري الأولي بحسب الحال وفقًا للضوابط التي تضعها الدائرة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، ويلتزم الراهن بنفقات ورسوم الرهن وتسجيله ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
المادة (38)
الفصل الثاني- الآثار القانونية للرهن التأميني القيود الواردة على التصرف
لا يجوز للراهن التصرف في المال المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرهما أو ترتيب أي حق عيني أو شخصي عليه إلا بموافقة الدائن المرتهن ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
المادة (39)
شروط التملك
إذا اشترط في عقد الرهن التأميني تمليك المال المرهون للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين، أو اشترط بيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية فالرهن صحيح والشرط باطل.
المادة (40)
حقوق الراهن
للراهن حق استخدام وإدارة ماله المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع حقه العقاري جبرًا عن طريق بيعه بالمزاد العلني عند عدم الوفاء بالدين.
يجوز للمحكمة أن تأمر بحجز إيراد العقار اعتبارًا من تاريخ قيد دعوى تنفيذ الرهن إذا تبين لها أن الراهن يماطل في سداد دينه إضرارًا بالمرتهن.
المادة (41)
هلاك المال المرهون
ينتقل الرهن عند هلاك المال المرهون أو تعيبه إلى المال الذي يحل محله كالتعويض أو مبلغ التأمين أو مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة وللمرتهن أن يستوفي حقه من هذه الأموال وفقًا لمرتبته
المادة (42)
اقتضاء الدين
إذا كان الراهن كفيلاً عينيًا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير المال المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على أموال المدين قبل التنفيذ على المال المرهون.
المادة (43)
التنازل عن الحقوق والمراتب
يجوز للدائن المرتهن رهنًا تأمينيًا أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين الراهن.
يجوز للمرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه إلى دائن آخر على ذات المال المرهون، ويجوز التمسك بهذه المرتبة قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول عدا ما كان منها متعلقًا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقًا على التنازل عن المرتبة.
في جميع الأحوال لا تنفذ حوالة الرهن التأميني أو التنازل عنه أو عن درجته إلا بقيدهما في سند الحق الأصلي وبتسجيلهما في السجل العقاري أو السجل العقاري الأولي.
المادة (44)
المبلغ المضمون
يقتصر أثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في السجل العقاري أو السجل العقاري الأولي ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (45)
ترتيب الرهن العقاري
تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهنًا تأمينيًا من ثمن المال المرهون أو المال الذي حل محله طبقًا لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا التسجيل في يوم واحد.
تحدد مرتبة الرهن بتاريخ التسجيل ورقم التسلسل المحدد له من مدير إدارة تسجيل العقارات في البلدية المعنية، فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لتسجيل رهونهم ضد راهن واحد وعلى مال معين واحد فيكون تسجيل هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند توزيع مبلغ المزاد العلني في مرتبة واحدة. فإذا لم يف ثمن البيع بدين أحد المرتهنين كان للمرتهن الرجوع بباقي دينه على أموال المدين الراهن كدائن.
المادة (46)
حق تتبع المال المرهون
للدائن المرتهن رهنًا تأمينيًا حق تتبع المال المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقًا لمرتبته.
يعتبر حائزًا للمال المعني كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو ترتب له أي من الحقوق العقارية عليه.
المادة (47)
ضمان المال المرهون
يضمن الراهن المال المرهون رهنًا تأمينيًا وهو مسؤول عن سلامته كاملاً حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات القانونية ما يحفظ حقه، على أن يرجع بالنفقات على الراهن.
المادة (48)
انقضاء الرهن التأميني
ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون بالرهن بكامله، وبكافة طرق انقضاء الرهن الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة، فإذا زال سبب انقضاء الدين عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسني النية التي اكتسبوها بين انقضاء الحق وعودته.
المادة (49)
الفصل الثالث- الرهون التأمينية الخاصة حقوق المساطحة والانتفاع
يجوز لصاحب حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات – وبغير إذن المالك - التصرف فيه بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك ذلك المال رهنه من جديد إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (50)
الإيجار طويل الأمد
يجوز لصاحب حق الإيجار طويل الأمد رهن حقه رهنًا تأمينيًا وذلك عن مدة الإيجار طويل الأمد.
المادة (51)
انقضاء الرهون التأمينية الخاصة
ينقضي رهن حق المساطحة أو الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد وتلغى القيود من السجل العقاري الأولي أو السجل العقاري حسب الحالة بانقضاء الدين المضمون بالرهن أو بانتهاء مدة المساطحة أو الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد.
المادة (52)
رهن الحقوق التعاقدية
يجوز لمشتري الحق العقاري رهن حقه التعاقدي على الوحدة العقارية المباعة على المخطط رهنًا تأمينيًا للوفاء بثمن شراء الوحدة العقارية، شريطة أن تكون الوحدة العقارية مسجلة في السجل العقاري الأولي وأن يقوم الدائن المرتهن بدفع مبلغ القرض مباشرة في حساب ضمان المشروع.
المادة (53)
الفصل الرابع- إجراءات تنفيذ الرهن التأميني إشعارات الإخلال
للدائن المرتهن رهنًا تأمينيًا أو لخلفه العام أو الخاص أن يباشر إجراءات التنفيذ على المال المرهون وبيعه بالمزاد العلني إذا لم يؤد الدين في ميعاده المحدد، أو إذا تحقق شرط يقضي بحلول الأجل قبل انقضاء ذلك الميعاد.
يجب على المرتهن وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ على المال المرهون والتقدم بطلب لقاضي الأمور المستعجلة للحجز على المال المرهون وبيعه بالمزاد العلني، توجيه إنذار خطي للراهن والكفيل – إن وجد - بالبريد المسجل مع الإشعار بعلم الوصول يعلمه فيه بحدوث الإخلال ويطالبه بتسديد الدين والمستحقات الأخرى خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار.
المادة (54)
إخلال الراهن
مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة السابقة من هذا القانون، إذا تخلف الراهن أو كفيله أو خلفهما العام أو الخاص عن الوفاء بالدين، أصدر قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الدائن المرتهن قرارًا ببيع المال المرهون بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى المحكمة المختصة.
المادة (55)
إرجاء البيع بالمزاد العلني
مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة، إذا طلب الراهن أو كفيله من قاضي الأمور المستعجلة إرجاء البيع بالمزاد العلني، فيجوز له الاستجابة للطلب بتأجيل البيع لمدة لا تجاوز ستين يومًا ولمرة واحدة فقط إذا تبين له إمكانية قيام الراهن أو كفيله أو خلفهما العام أو الخاص بسداد الدين خلال هذه المهلة أو أن بيع المال المرهون قد يسبب للمدين ضررًا جسيمًا.
المادة (56)
الوفاء والسداد المبكر
يجوز للراهن أو كفيله أداء الدين المضمون بالرهن وملحقاته الأخرى قبل حلول ميعاد الوفاء به.
يجوز للمرتهن فرض رسوم أو غرامة سداد مبكر على أن تعكس هذه الرسوم أو الغرامة التقدير الحقيقي للنفقات الإضافية التي تكبدها المرتهن نتيجة السداد المبكر، على ألا يتجاوز ذلك النسب المحددة في أنظمة المصرف المركزي.
باستثناء ما نص عليه البند (2) من هذه المادة، لا يجوز للمرتهن القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل لمنع أو إعاقة السداد المبكر للدين المضمون بالرهن وملحقاته.
المادة (57)
حجية الرهن التأميني
يكون الرهن التأميني المسجل وفقًا لأحكام هذا القانون حجة على الغير بما دون فيه ويعتبر سندًا تنفيذيًا يتم تنفيذه أمام قاضي التنفيذ المختص.
المادة (58)
الباب السابع- الطبقات والشقق والأجزاء المملوكة ملكية مشتركة الفصل الأول- مخططات التطوير العقاري مخططات التطوير
يجب على المطور تسجيل مخطط التطوير الرئيسي أو مخطط التطوير الفرعي للعقار المعني بعد أخذ موافقة الجهات المختصة قبل بيع أي وحدة عقارية على المخطط وإيداع نسخة أصلية منه لدى كل من الدائرة والبلدية.
لا يجوز تسجيل مخطط تطوير فرعي لأي عقار ما لم يكن هذا العقار جزءًا من مخطط تطوير رئيسي مسجل، وفي حال وجود أي تعارض بين بيانات مخطط التطوير الرئيسي وبيانات مخطط التطوير الفرعي، ترجح بيانات مخطط التطوير الرئيسي ما لم يتم تعديله.
لا يجوز تسجيل أكثر من مخطط تطوير رئيسي أو أكثر من مخطط تطوير فرعي لذات العقار.
لا يجوز تسجيل مخطط التطوير ما لم يكن مستوفيًا للشروط والأحكام ومشفوعًا بالوثائق والمستندات التي تحددها الجهات المختصة.
لا يجوز تعديل أي من المخطط الرئيسي أو الفرعي إلا وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (59)
مخططات التقسيم
يجوز للمطور تقسيم العقار بموجب أحد المخططات التالية: أ. مخطط نموذجي. ب. مخطط الطبقات. ج. مخطط المجمع. د. مخطط الحجم. ه. أي مخطط آخر تحدده الدائرة.
يجوز إعادة تقسيم العقار المطور فرعيًا وتعديل المخططات بأي طريقة أو أسلوب تجيزه اللائحة التنفيذية.
للدائرة أن تلزم المطور بتسجيل مخطط الطبقات أو مخطط المجمع إذا رأت أن ذلك أكثر ملاءمة من المخطط المزمع تسجيله من قبل المطور إذا تبين لها إمكانية الاشتراك في استخدام المعدات أو المرافق أو الخدمات.
المادة (60)
التقسيم بموجب مخطط المجمع والطبقات
يجوز للمطور أن يقوم بتقسيم العقار بموجب مخطط مجمع أو مخطط طبقات، ويجب عليه إرفاق نظام إدارة المجمع أو نظام إدارة الطبقات بمخطط المجمع أو مخطط الطبقات حسب الحالة، ويحدد نظام إدارة المجمع أو نظام إدارة الطبقات الشروط والالتزامات المتعلقة بإدارة واستخدام العقار موضوع مخطط المجمع أو الطبقات، ويكون هذا النظام ملزمًا لكل مالك أو مستأجر أو شاغل للوحدة العقارية التي يسري عليها النظام وعليهم جميعًا تنفيذ شروطه وأحكامه تجاه بعضهم البعض وتجاه اتحاد الملاك.
المادة (61)
التقسيم بموجب مخطط الحجم
يجوز للمطور أن يقوم بتقسيم المبنى والأرض التي يقع عليها المبنى تقسيمًا حجميًا بموجب مخطط حجمي، ويجب على المطور إرفاق نظام إدارة المبنى بمخطط الحجم وذلك قبل تقسيم المساحات الحجمية في ذلك المخطط تقسيمًا آخر بواسطة مخطط الطبقات، فإذا كانت المساحة الحجمية خاضعة لمخطط الطبقات، يعتبر اتحاد الملاك مالكًا للمساحة الحجمية لأغراض إعمال وتنفيذ نظام إدارة المبنى.
يحدد نظام إدارة المبنى المشار إليه في البند (1) من هذه المادة الشروط والالتزامات المتعلقة بإدارة المبنى والأرض موضوع المخطط الحجمي ويكون هذا النظام ملزمًا لمالك أو مستأجر أو شاغل أية مساحة حجمية أو وحدة عقارية يسري عليها النظام وعليهم جميعًا التزام بتنفيذ شروطه وأحكامه.
المادة (62)
تقسيم الحقوق المرتبطة بالأرض والعقار
باستثناء الحقوق العينية الأصلية، يعمل مخطط التقسيم على تقسيم الحقوق العقارية الواردة على الأرض المراد تقسيمها فقط ويمنح عند تسجيله حقوقًا لا تزيد بدرجتها عن الحق العيني الأصلي. وفي حال إنهاء أو انتهاء هذه الحقوق ينتهي التقسيم وتعود حدود الأرض وملكيتها إلى ما كانت عليه قبل تسجيل مخطط التقسيم، ما لم يتم الاتفاق مع مالك الأرض على خلاف ذلك أو تقتضي طبيعة التصرف بقاء التقسيم على ما هو عليه.
يجوز عند تقسيم الحقوق العقارية الواردة على العقار بمخطط طبقات أو مخطط مجمع منح حقوق عقارية على الوحدات العقارية التي تنشأ نتيجة لهذا التقسيم إلى أي شخص آخر، شريطة أن لا تزيد هذه الحقوق بدرجتها على الحق العقاري الذي تم تقسيمه ما لم يتم الاتفاق مع مالك الحق العيني الأصلي على خلاف ذلك.
يصبح مالك الحقوق العينية الأصلية عند انقضاء الحقوق الأقل درجة الناشئة نتيجة لتقسيم العقار مالكًا للوحدة العقارية، ويبقى مالك الحقوق العقارية الأقل درجة المنقضية مسؤولاً عن أية مبالغ مستحقة على الوحدة العقارية لاتحاد الملاك عند انتهاء الحقوق العقارية الأقل درجة.
المادة (63)
الحقوق العقارية المرتبطة بالوحدة العقارية
يلتزم مالك الحق العقاري المرتبط بوحدة عقارية لدى تنازله عن حقه العقاري في تلك الوحدة، بالتنازل عن كامل حقوقه والتزاماته في تلك الوحدة ولا يجوز للمتنازل له التغيير في طبيعة ذلك الحق العقاري أو ترتيب أو منح أية حقوق عقارية جديدة عليه باستثناء الرهن.
المادة (64)
الفصل الثاني- اتحاد الملاك تشكيل اتحاد الملاك
ينشأ اتحاد الملاك بعد تسجيل مخطط الطبقات أو مخطط المجمع لدى الدائرة، ويمارس صلاحياته بعد تسجيله، ويتكون اتحاد الملاك من المطور إلى أن يقوم بالتنازل عن ملكية وحدة عقارية أو حقوق عقارية أو أكثر في مخطط الطبقات أو مخطط المجمع إلى شخص آخر فيصبح عندها اتحاد الملاك مكونًا من مجموع الملاك بما في ذلك المطور بالنسبة للوحدات العقارية غير المباعة، وتبدأ عضوية مالك الوحدة العقارية في اتحاد الملاك من تاريخ تسجيلها باسمه في السجل العقاري وتسقط عند انتهاء ذلك الحق.
يعتبر اتحاد الملاك مؤسسة غير ربحية ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية أعضائه وله حق التقاضي ومقاضاة مالكي الوحدات العقارية ومستأجريها وأي شخص يشغل الوحدة العقارية عند إخلال أي منهم بأي حكم من أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي لاتحاد الملاك.
يسري النظام الأساسي ونظام إدارة المجمع أو الطبقات على اتحاد الملاك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتقوم الدائرة بوضع نموذج للنظام الأساسي لاتحاد الملاك ولها تعديله من حين إلى آخر، ولا يجوز للمطور أو اتحاد الملاك تعديله أو تغيير بنوده.
يجوز لاتحاد ملاك معين أن يكون عضوًا في اتحاد ملاك آخر أعلى درجة منه في نفس مشروع التطوير العقاري.
يتولى إدارة اتحاد الملاك مجلس إدارة يتم انتخابه من قبل الملاك في الجمعية العمومية للاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطريقة انتخاب أعضائه والإجراءات المتعلقة بالجمعية العمومية وحق التصويت والنصاب القانوني لإجازة قراراته.
يقوم مجلس الإدارة بتعيين مدير لاتحاد الملاك لمتابعة الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة به.
المادة (65)
الأجزاء المشتركة
يحدد مخطط الطبقات أو مخطط المجمع الأجزاء المشتركة الخاصة بالعقار المشترك وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بذلك.
المادة (66)
الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأجزاء المشتركة
يكون لاتحاد الملاك الحق في تملك العقارات والأموال المنقولة المرتبطة بمخطط الطبقات ومخطط المجمع وتملك الأسهم والحصص في الشركات الخدمية المرتبطة بالمخططات التي أدت إلى إنشائه ومنح حقوق حصرية على الأجزاء المشتركة.
تؤول ملكية الأجزاء المشتركة إلى اتحاد الملاك الذي يكون مسؤولاً عن إدارتها وتشغيلها بما في ذلك إصلاحها وصيانتها ويعتبر مخطط المجمع ومخطط الطبقات ونظام إدارة المجمع ونظام إدارة الطبقات ونظام إدارة المبنى والنظام الأساسي لاتحاد الملاك جزء من سند الملكية للعقار.
استثناءً من أحكام المادتين (64 و66) من هذا القانون للرئيس – بعد اعتماد المجلس التنفيذي - إصدار قرار يحل بموجبه المطور أو أي طرف آخر محل اتحاد الملاك في كافة الحقوق والالتزامات وفي تولي مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة والخدمات العامة ومرافق الخدمات في مشاريع التطوير العقاري على أن يكون لاتحاد الملاك إبداء الرأي والمشورة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأحكام التي تنظم عمل المطور أو الطرف الآخر.
للدائرة تعيين مدير لمراقبة اتحاد الملاك حال فشله أو رفضه إدارة الأجزاء المشتركة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
لا يجوز لاتحاد الملاك بيع أي من الأجزاء المشتركة أو العقارات أو الأموال المنقولة الخاصة به أو رهنها أو إثقالها بالديون.
المادة (67)
نسبة المساهمة
يجب تخصيص نسبة مساهمة لكل وحدة عقارية تخول مالك الوحدة العقارية في اتحاد الملاك الحقوق والالتزامات التالية: أ. أن يكون له حصة شائعة في أصول اتحاد الملاك دون أن يكتسب مالك الوحدة العقارية أية حقوق عينية أصلية في الأرض التي تكون جزءًا من الأجزاء المشتركة. ب. حق التصويت في الجمعية العمومية لاتحاد الملاك مع مراعاة الاستثناءات التي ترد في اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي لاتحاد الملاك. ج. سداد النسبة المحددة من رسوم الخدمات التي يفرضها اتحاد الملاك. د. استلام نصيبه في المستحقات إذا تم حل اتحاد الملاك بموجب أحكام هذا القانون.
تبين اللائحة التنفيذية كيفية تحديد واحتساب نسبة المساهمة وغيرها من الشروط المرتبطة بها بالإضافة إلى الحالات التي يجوز فيها تغييرها.
المادة (68)
رسوم الخدمات
يجوز لاتحاد الملاك تحصيل رسوم خدمات من الملاك لتمويل نشاطاته وذلك وفقًا لنسبة مساهمة كل وحدة عقارية ويجب على مالك كل وحدة عقارية سداد ما يترتب عليه من رسوم الخدمات لاتحاد الملاك في تاريخ استحقاقها على أن يدفع المطور حصته من الرسوم بالنسبة للوحدات غير المباعة، ويحدد النظام الأساسي لاتحاد الملاك نوع رسوم الخدمة وطريقة تحصيلها والسجلات المرتبطة بها والتي يجب الاحتفاظ بها.
ينشأ تلقائيًا لاتحاد الملاك حق امتياز على كل وحدة عقارية عند عدم التزام مالكها بدفع رسوم الخدمات أو غيرها من الالتزامات المالية الأخرى المفروضة عليه من قبل اتحاد الملاك ويستمر سريان هذا الحق مع ملكية الوحدة العقارية دون أن يتأثر بتغيير مالكها عندما تنتقل مسؤولية سداد الرسوم المذكورة إلى المالك الجديد من تاريخ نقل الملكية.
يجب على اتحاد الملاك وفقًا لقرار من مجلس إدارته عند مباشرة تنفيذ حق الامتياز المذكور إخطار مالك الوحدة العقارية بالبريد المسجل مع الإشعار بعلم الوصول لسداد رسوم الخدمات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، فإذا تخلف مالك الوحدة العقارية عن السداد خلال المدة المحددة في الإخطار، دون إبداء عذر مقبول، جاز للاتحاد تقديم طلب لقاضي الأمور المستعجلة لإصدار أمر ببيع الوحدة العقارية سدادًا لرسوم الخدمات المستحقة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
يجب على اتحاد الملاك دفع أية رسوم خدمة تفرض عليه بموجب أحكام هذا القانون من قبل اتحاد ملاك أعلى مرتبة بتاريخ استحقاق هذه الرسوم أو قبل ذلك وللدائرة فرض الشروط والقيود التي تراها مناسبة فيما يتعلق برسوم الخدمات وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة (69)
رسوم المجمع
للدائرة فرض الشروط والقيود التي تراها مناسبة فيما يتعلق برسوم المجمع وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك بما فيها: أ. شرط الحصول على موافقة الدائرة قبل فرض أية رسوم مجمع. ب. حظر فرض رسوم جديدة أو زيادة الرسوم المفروضة. ج. تحديد قيمة الزيادة المسموحة. د. تحديد طريقة سداد الدفعات بما فيها جواز السداد بالتقسيط. ه. الإجراءات التي يجوز اتخاذها لتحصيل رسوم المجمع. و. إلزام المساهمين في اتحاد الملاك بسداد مبالغ لحساب ائتمان يتم فتحه في أحد المصارف العاملة في الإمارة لتغطية أي عجز في الرسوم المحصلة.
المادة (70)
التأمين
على اتحاد الملاك التأمين على الأجزاء المشتركة أو العقار المشترك – وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية - بمبلغ يضمن إصلاحه أو إعادة بنائه في حال هلاكه أو تهدمه لأي سبب من الأسباب ويكون اتحاد الملاك هو المستفيد من هذا التأمين. كما يلتزم بالتأمين ضد الأضرار والإصابات الجسدية التي قد تلحق بمالكي وشاغلي الوحدات العقارية خلال تواجدهم في العقار المشترك وتحسب أقساط التأمين المستحقة على مالكي الوحدات العقارية ضمن تكلفة رسوم الخدمة الواجبة الدفع لاتحاد الملاك.
إذا زاد قسط التأمين الذي يدفعه اتحاد الملاك نتيجة لطريقة وطبيعة استخدام وحدة عقارية معينة من قبل مالك أو شاغل تلك الوحدة جاز للاتحاد استرداد أية زيادة في أقساط التأمين من المالك، وتعتبر هذه الزيادة بمثابة دين في ذمة المالك أو الشاغل.
لمالك الوحدة الانتفاع من أي تأمين يقوم اتحاد الملاك بإجرائه على العقار المشترك إذا شمل ذلك التأمين أي جزء من وحدته، ويجب على اتحاد الملاك القيام بكل ما هو ضروري لتمكين ذلك المالك من الانتفاع بحقه في ذلك التأمين.
المادة (71)
الفصل الثالث- الحقوق والالتزامات حقوق الدعم والخدمات العامة
يمنح مخطط الطبقات حق الدعم الجانبي في حال الوحدات العقارية المتجاورة أفقيًا وحق الدعم العلوي في حال الوحدات العقارية المتجاورة عموديًا وذلك لصالح الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة مقابل بعضها البعض وذلك إلى الحد الذي تتوفر فيه القدرة على توفير الدعم الجانبي أو العلوي. كما يمنح مخطط الطبقات حقوقًا لصالح الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة في مواجهة بعضها البعض وذلك لتوفير الخدمات العامة للوحدات العقارية أو الأجزاء المشتركة حسب الحالة.
يحدد نظام إدارة المبنى الساري على مخطط الحجم حقوق الارتفاق وحقوق الدخول والدعم والخدمات والحماية لصالح أية مساحة حجمية في مخطط الحجم الذي يجب أن يتقيد بشروط ذلك النظام.
دون الإخلال بالحقوق العينية الأصلية، تنقضي الحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة تلقائيًا عند انقضاء الحقوق الأقل درجة الناشئة عند تقسيم العقار.
المادة (72)
التعديلات والتغييرات بواسطة المالك
باستثناء ما يسمح به النظام الأساسي لاتحاد الملاك ونظام إدارة المجمع أو الطبقات، لا يجوز لمالك الوحدة العقارية أو مستأجرها أو شاغلها إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي أو أي جزء من الوحدة العقارية بما يؤثر جوهريًا على الوحدة العقارية أو العقار المشترك أو مظهره الخارجي.
يقع على عاتق مالك الوحدة في حال مخالفة أحكام البند (1) من هذه المادة مسؤولية إصلاح الضرر الناشئ على نفقته الخاصة وبالطريقة التي يطلبها اتحاد الملاك، فإذا تخلف مالك الوحدة العقارية عن الالتزام بهذا الشرط جاز لاتحاد الملاك إصلاح الضرر واسترداد تكاليف الإصلاح من المالك.
المادة (73)
مسؤولية المطورين عن العيوب
مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تستمر مسؤولية المطور عن إصلاح أو تصحيح أية عيوب تهدد متانة البناء وسلامته وذلك في الأجزاء الهيكلية من أي مبنى أو الأجزاء المشتركة في أي مشروع تطوير عقاري أو أي جزء منه لمدة عشر سنوات من تاريخ شهادة الإنجاز النهائية الصادرة من البلدية.
تستمر مسؤولية المطور عن إصلاح أو استبدال التركيبات المعيبة في المبنى لمدة سنة من تاريخ الحصول على شهادة الإنجاز النهائية للبناء من البلدية.
المادة (74)
الشفعة
لا تسري الأحكام المتعلقة بالشفعة على الأجزاء المشتركة أو على نسبة المساهمة في اتحاد الملاك.
المادة (75)
الفصل الرابع- انتهاء المخططات وتصفية اتحاد الملاك انتهاء مخطط الطبقات أو مخطط المجمع
يجوز إنهاء أو إلغاء مخطط الطبقات أو مخطط المجمع بقرار من اتحاد الملاك يصدر عن أغلبية ملاك يملكون ما لا يقل عن (95%) من مجموع حصص المساهمة في اتحاد الملاك أو بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب مقدم من اتحاد الملاك عند وقوع أضرار جسيمة في الأجزاء المشتركة أو هلاكها أو في أي مبنى يضم أجزاء مشتركة.
كما ينتهي مخطط الطبقات أو مخطط المجمع تلقائيًا عند انقضاء الحقوق الأقل درجة الناشئة عند تقسيم العقار، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بإنهاء وانتهاء مخطط الطبقات ومخطط المجمع.
المادة (76)
تصفية اتحاد الملاك
يبقى اتحاد الملاك عند انتهاء مخطط الطبقات أو مخطط المجمع مالكًا للحقوق المتبقية على العقار المشترك موضوع مخطط الطبقات أو مخطط المجمع وذلك إلى أن يتم الانتهاء من عملية تصفية اتحاد الملاك.
تتم تصفية اتحاد الملاك بقرار يصدر من المحكمة المختصة بعد انتهاء مخطط الطبقات أو مخطط المجمع، ويقدم طلب التصفية من قبل الاتحاد نفسه أو آخر مالك وحدة عقارية في العقار المعني، فإذا امتنع اتحاد الملاك أو أهمل في تقديم الطلب جاز للدائرة أن تتقدم إلى المحكمة بطلب لتصفية اتحاد الملاك.
يشمل قرار المحكمة الصادر وفقًا للبند (2) من هذه المادة على ما يلي: أ. أمرًا بالوفاء بكافة التزامات اتحاد الملاك. ب. طريقة بيع أصول اتحاد الملاك بما في ذلك أية حقوق مرتبطة بالعقارات والأموال المنقولة المملوكة من اتحاد الملاك. ج. كيفية تقسيم عائدات بيع الأصول بين آخر مالكين للوحدات العقارية بعد الوفاء بكافة التزامات اتحاد الملاك.
المادة (77)
الباب الثامن- العقوبات مزاولة النشاط دون ترخيص
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50,000 (خمسين ألف) درهم ولا تزيد على 200,000 (مائتي ألف) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول أي نشاط كوسيط أو موظف وسيط أو بائع في مزاد علني أو مدير اتحاد ملاك أو مقيم أو مساح أو عرف عن نفسه بتلك الصفة دون أن يكون مرخصًا أو لم يوفق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (78)
مخالفة مزاولة نشاط التطوير العقاري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100,000 (مائة ألف) درهم ولا تتجاوز 2,000,000 (مليوني) درهم: أ. من زاول نشاط التطوير العقاري في الإمارة دون أن يكون مقيدًا، أو لم يوفق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا القانون. ب. من قدم إلى السلطات المختصة مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري. ج. من عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك. د. من امتنع عن دفع أية مبالغ مستحقة عليه في حساب ضمان المشروع. ه. من اختلس أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سلمت له لأغراض إقامة مشروعات التطوير العقاري. و. أي مدقق حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته للمركز المالي للمطور أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية في تقريره. ز. أي شخص صادق على مستندات غير صحيحة تخص مشروع التطوير العقاري مع علمه بذلك. ح. أي مطور تعامل مع وسيط دون أن يكون مسجلاً في سجل التطوير العقاري.
المادة (79)
الإلغاء والإيقاف
يجوز للدائرة إلغاء أو إيقاف الترخيص في أي من الحالات التالية: أ. عدم استيفاء المرخص له لأي شرط من الشروط التي تنص عليها أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأية أنظمة أو قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه. ب. إذا خالف المرخص له أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وأية أنظمة أو قرارات أو تعليمات صادرة بموجبهما أو قواعد السلوك المفروضة عليه. ج. إذا أدين الشخص الطبيعي المرخص له بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. د. إذا لم يعد المرخص له وفقًا لتقدير الدائرة حسن السيرة والسلوك. ه. إذا لم يعد المرخص له وفقًا لتقدير الدائرة قادرًا على القيام بعمله بكفاءة. و. إعسار أو إفلاس المرخص له.
يجب على الدائرة قبل اتخاذ أي إجراء بإلغاء أو إيقاف الترخيص توجيه إخطار مكتوب للمرخص له تبين فيه أسباب ومبررات الإلغاء أو الإيقاف وتمنحه بموجبه مهلة واحد وعشرين يومًا للرد على هذه الأسباب والمبررات.
يجوز للدائرة الاكتفاء بإنذار المرخص له كبديل عن إلغاء أو إيقاف الترخيص، على أن يؤخذ الإنذار بالاعتبار عند تقييم أداء المرخص له وتجديد ترخيصه.
يجوز للمرخص له الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار الدائرة بإلغاء أو إيقاف ترخيصه أو إنذاره وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الدائرة.
المادة (80)
شطب قيد المطور
يجوز للدائرة شطب قيد المطور من سجل التطوير العقاري في أي من الحالات التالية: أ. إذا أشهر إفلاسه أو خضع للتصفية. ب. إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير عقاري بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ منحه الموافقة بالبيع على المخطط دون عذر مقبول. ج. إذا ارتكب أيًا من المخالفات الواردة في البنود (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (78) من هذا القانون. د. إذا ارتكب مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة للقطاع العقاري.
ويجوز للدائرة بالإضافة إلى شطب قيد المطور فرض أية شروط إضافية على المطور حماية للمصلحة العامة.
المادة (81)
تجديد القيد
لا يجوز للمطور الذي شطب قيده وفقًا لأحكام هذا القانون تقديم طلب لإعادة قيده قبل انقضاء مدة 12 شهرًا من تاريخ الشطب.
المادة (82)
إجراءات المخالفات
إذا ثبت للدائرة قيام أي من المرخص لهم بارتكاب فعل أو امتناعهم عن القيام بفعل تفرضه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه، تقوم الدائرة بإعداد محضر بالواقعة وإحالة الأمر إلى النيابة، وفي حال إدانة ذلك الشخص بحكم نهائي، يكون للدائرة الصلاحية في فرض الجزاءات الإدارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (83)
الضبطية القضائية
لأغراض هذا القانون يصدر رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع الرئيس قرارًا بتحديد موظفي الدائرة والبلديات المعنية ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة (84)
الباب التاسع- أحكام ختامية توفيق الأوضاع
على الأشخاص الذين يباشرون أيًا من الأنشطة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال مدة (90) يومًا من تاريخ العمل به وللدائرة تمديد هذه المهلة لكافة فئات المرخص لهم أو لفئة محددة وفقًا لما تراه مناسبًا.
على المطورين الذين لديهم مشاريع تطوير عقاري قيد التطوير أو تم الانتهاء منها وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (12) أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للدائرة تمديد هذه المدة لأي مدة أو مدد أخرى.
المادة (85)
تسجيل المخالفات
على المطور أن يسجل لدى الدائرة مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي حسب الأحوال لأي مشروع تطوير عقاري قائم قبل تاريخ سريان هذا القانون.
على المطور أن يسجل لدى الدائرة مخطط طبقات أو مخطط مجمع لأي مشروع تطوير عقاري تم البدء فيه قبل تاريخ سريان هذا القانون والذي يتضمن وحدة عقارية أو عقارًا مملوكًا أو مستعملاً بالمشاركة.
المادة (86)
الرسوم
يجوز للدائرة أن تتقاضى رسومًا مقابل الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا القانون، وتحدد هذه الرسوم باللائحة التنفيذية التي تصدرها الدائرة في هذا الشأن بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (87)
إصدار اللوائح
يقوم الرئيس بإصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (88)
إصدار الأنظمة والقرارات
يقوم الرئيس بإصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (89)
النصوص المخالفة
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (90)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له.
- قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (52/1) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذي للقانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررنا ما يلي:
المادة (1)
التعريفات
الإمارة: إمارة أبوظبي. الدائرة: دائرة الشؤون البلدية. البلدية: بلدية أبوظبي أو بلدية العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة. العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص. البلدية المعنية: بلدية أبوظبي أو بلدية العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة. الأعمال المساحية: الأعمال والإجراءات الواجب القيام بها واتخاذها لتحديد شكل أو حجم أو منسوب أو عمق أو حدود أو أي أمر فني أو إجرائي بشأن مساحة الأرض أو تحديد المواقع على سطح الأرض أو فوقها أو تحتها على المستويين الأفقي والرأسي سواء أكانت على اليابسة أو في البحر أو أية مساحات طبيعية أو اصطناعية في إمارة أبوظبي. المساح: هو الشخص المفوض الذي يمتلك المؤهلات والقدرة والترخيص والخبرة اللازمة لإنجاز الأعمال المساحية. الإدارة المختصة: إدارة البيانات المكانية. ملحق القرار: ملحق القرار الإداري رقم ( ) لسنة 2015 الآلية الموحدة لقياس وحساب مساحات المباني والفلل والوحدات العقارية بإمارة أبوظبي. تعتمد الآلية الموحدة لقياس وحساب مساحات المباني والفلل والوحدات العقارية بإمارة أبوظبي والملحقة بهذا القرار ويعمل بالأحكام الواردة فيها من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة (2)
أهداف القرار
تهدف معايير وآليات قياس وحساب مساحات المباني والفلل والوحدات العقارية بإمارة أبوظبي إلى:
إيجاد واعتماد طرق وأساليب القياس وحساب المساحات في المجال العقاري.
تعزيز فاعلية سوق العقارات من خلال ثقة المستثمرين وملاك العقارات والممولين في المعايير والآليات ذات الصلة بسوق العقارات.
توحيد واعتماد هذه المعايير وآليات القياس وحساب المساحات على مستوى إمارة أبوظبي.
ضمان تطبيق واستخدام آلية موحدة في كافة الأعمال العقارية والتي قد تشمل على سبيل المثال مخططات الملكيات، المخططات المعمارية، مخططات المقاولين التنفيذية، والتي تستخدم في أعمال الاعتمادات التمويل، التقييم العقاري الخاص بالمكاتب، المباني السكنية، الصناعية والتجارية ولأغراض البيع والإيجار وخلافها.
المادة (3)
تقديم طلب حساب المساحات العقارية
يقدم طلب احتساب مساحة العقار للإدارة المختصة في البلدية المعنية على أن يكون مستوفيًا للمتطلبات الآتية:
يحدد في الطلب نوع العقار من حيث كونه فضاءً أو بناءً ونوع البناء.
اسم مالك العقار من واقع بطاقة الهوية الوطنية.
صورة عن الهوية الوطنية.
الغاية من حساب المساحة وبحال كانت الغاية علاقة تعاقدية يرفق نسخة من العقد بالطلب المقدم.
المادة (4)
إجراءات حساب المساحات العقارية
يلتزم المساح العقاري القيام بمعاينة بيانات العقار محل المساحة وذلك وفقًا للخطوات الآتية:
التأكد من أن طالب العمل المساحي صاحب سلطة أو صلاحية على العقار وذلك وفقًا لمستند معتمد.
الحصول على سجل العقار محل المسح.
تدقيق كافة البيانات الواردة في السجل ومقارنتها بالبيانات المقدمة من طالب المسح من حيث: أ. تقديم صورة عن الهوية الوطنية. ب. تطابق الاسم الوارد في خلاصة القيد مع السجل أو المستند المعتمد المقدم من طالب المسح. ت. رقم العقار وعنوانه وفقًا للسجل.
وبحال كون العقار مملوكًا لشخصية اعتبارية فيتوجب مطابقة بيانات العقار مع مرسوم أو سند تأسيس الجهة أو السجل التجاري.
إعداد وصف تفصيلي لواقع العقار من البيانات والمستندات التي تم تجمعها.
المادة (5)
تعتبر معاينة العقار خطوة رئيسية في عملية حساب المساحة العقارية، فهي تزود المساح بصورة واقعية ومعلومات يستخدمها في حساب المساحة، وفقًا للضوابط الآتية:
أخذ موافقة المالك على المعاينة والكشف الحسي على العقار، والاتفاق معه على وقت مناسب للقيام بذلك.
تجهيز ملف للعقار على أن يحتوي على سبيل المثال، بيانات رسمية مثل مخطط الأرض، شهادة إتمام المباني.
توفير الأجهزة اللازمة للمعاينة والكشف الحسي على العقار وأخذ الأبعاد (جهاز قياس، كاميرا تصوير).
المادة (6)
تطبق الضوابط التالية في شأن الطعن على التقرير المساحي:
1- يلتزم المساحين بالمعايير والتشريعات النافذة في الإمارة. 2- يلتزم المساح في شأن التقرير المساحي بما هو آتي: أ. استخدام الأدوات المساحية وفقًا للمقتضيات العملية والقانونية. ب. شرح مسمى الأدوات والكيفية التي تم استخدامها ومبررات الاستخدام. ت. المستندات والوثائق التي تم الاستناد عليها في شأن احتساب المساحة العقارية. ث. ختم التقرير واعتماده من قبل المساح وفقًا للتشريعات العمول بها. 3- لكل ذي مصلحة الطعن بالتقرير المساحي، على أن يلتزم بإيداع مبلغ مالي تقرره البلدية مساويًا للتكاليف المساحية المتكبدة. 4- يتم تعين مساحين آخرين من قبل البلدية للقيام بالعمل المساحي كل منهم بشكل منفرد. 5- بحال جاءت نتيجة التقريرين الأخيرين مخالفة للتقرير الأولي، يكبد المساح الأول كافة التكاليف المساحية. 6- بحال جاء تقرير المساحين الإثنين أو واحد منهم مطابق بشكل يقبل من البلدية للتقرير الأول فإنه يتم تكبيد مقدم الطعن تكاليف التقريرين الأُخريين.
المادة (7)
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (8)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 30 يومًا من تاريخ نشره.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدله له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
- وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
تقرر ما يلي:
المادة (1)
الفصل الأول- أحكام عامة التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. الدائرة: دائرة الشؤون البلدية. البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية وأية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة. القانون: القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. الأجزاء المشتركة: الأجزاء المشتركة من العقار المشترك والمخصصة لاستخدام مالكي وشاغلي الوحدات العقارية حسب ما هو محدد في مخطط الطبقات أو مخطط المجمع وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. نظام إدارة المجمع: النظام الذي يحدد الشروط والالتزامات المتعلقة بإدارة واستخدام العقار موضوع مخطط المجمع. نظام إدارة المبنى: النظام الذي يحدد الشروط والالتزامات المتعلقة بإدارة المبنى والأرض موضوع المخطط الحجمي. نظام إدارة الطبقات: النظام الذي يحدد الشروط والالتزامات المتعلقة بإدارة العقار موضوع مخطط الطبقات. النظام الأساسي لاتحاد الملاك: القواعد والأحكام التي تنظم اتحاد الملاك. اتفاقية التوريد: الاتفاقية التي تبرم بين اتحاد الملاك والمورد من أجل توريد السلع أو الخدمات بما فيها خدمات المنافع إلى اتحاد الملاك بشكل مستقل أو بصفته خاضعا لأحكام نظام إدارة المبنى. مجلس الإدارة: المجلس المنتخب من قبل الملاك وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة لإدارة اتحاد الملاك. مخطط المجمع: المخطط الذي يقسم العقار أفقيًا إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر وإلى أجزاء مشتركة. مخطط الطبقات: المخطط الذي يُقسم المبنى أو أي جزء منه والأرض التي يقع فيها عموديًا إلى وحدتين عقاريتين أو اكثر أو أجزاء مشتركة وذلك بالإشارة إلى الطبقات والجدران والأسقف. مخطط الحجم: المخطط الذي يقسم المبنى أو أي جزء منه والأرض التي يقع فيها عموديًا إلى مساحتين حجميتين أو أكثر وذلك من دون أن ينشأ عن ذلك التقسيم أي أجزاء مشتركة للمبنى أو الأرض المعنية. الخدمات العامة: أي من الخدمات التالية: 1. شبكات المياه أو توريدها. 2. شبكات الغاز أو توريدها. 3. شبكات الكهرباء أو توريدها. 4. تكييف الهواء. 5. تبريد المياه. 6. خدمة الهاتف. 7. خدمات خاصة ببيانات الحاسب الآلي أو خدمة التلفاز. 8. خدمات الأمن. 9. نظام الصرف الصحي. 10. تصريف مياه الأمطار. 11. نظام إزالة أو التخلص من النفايات أو المخلفات. 12. نظام تسليم البريد أو الطرود أو البضائع. 13. أي نظام أو خدمة أخرى مخصصة لتحسين المرافق في الوحدات أو الأجزاء المشتركة. المطور: المطور الرئيسي أو الفرعي المرخص في الإمارة للقيام بأنشطة التطور العقاري. الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. المالك: الشخص المسجل وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه كمالك للعقار أو لأي من الحقوق العقارية. الشاغل: كل من يستأجر وحدة عقارية موجودة أو يقيم أو يعمل فيها دون أن يشمل ذلك مالك الوحدة العقارية أو أيًا من اصحاب الحقوق العقارية. اتحاد الملاك: اتحاد الملاك المشكل بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة لإدارة وتشغيل الأجزاء المشتركة بما في ذلك إصلاحها وصيانتها وحسن الانتفاع بها. القائم بأعمال اتحاد الملاك: المطور أو الشخص الذي يصدر به قرار من رئيس الدائرة بعد العرض على المجلس التنفيذي للقيام بأعمال اتحاد الملاك وتحمل المسؤولية والقيام باختصاصات إدارة الأجزاء المشتركة وتشغيلها والخدمات العامة والمرافق الخدمات وفقًا لأحكام هذه اللائحة. مدير اتحاد الملاك: الشخص المعين من قبل المطور أو اتحاد الملاك لإدارة الأعمال اليومية لاتحاد الملاك. الحصة: حصة الوحدة العقارية في الأجزاء المشتركة وما يترتب لمالكها من حقوق وما عليه من التزامات. العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشآت والشقق والطبقات والعقارات بالتخصيص بما في ذلك الوحدة العقارية. مشروع التطوير العقاري: مشروع تشييد المباني المتعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية أو المختلطة ومرافقها أو تشييد البنية التحتية ومرافق الخدمات في حال بيع الأراضي الفضاء. الحق العقاري: الحق العيني الأصلي وحق المساطحة وحق الانتفاع وحق الإيجار طويل الأمد. الوحدة العقارية: الشقق والطبقات والمحال وأي جزء من بيت (فيلا) متصل ببيت آخر أو بشكل مستقل أو أرض فضاء تقع ضمن عقار مشترك سواء كانت موجودة أو مقترحة على مخطط الطبقات أو مخطط المجمع والمخصصة لغرض تجاري أو سكني أو مختلط. المساحة الحجمية: المساحة الحجمية المبينة في مخطط الحجم والمحددة بالأبعاد الثلاثية من خلال استخدام الإحداثيات المكانية. مشروع التطوير العقاري القائم: يقصد به مشروع التطوير العقاري الذي تم فيه بيع وحدة عقارية أو أكثر من قبل المطور للمشتري قبل تاريخ سريان هذه اللائحة، أو ذلك الذي حصل المطور بشأنه على تصاريح من الجهات المعنية للبدء ببيع وحدات المشروع.
المادة (2)
الفصل الثاني- تسجيل المخططات متطلبات المسح
تحدد متطلبات المسح وفقًا للتعليمات التي تصدرها الدائرة والتي يجب أن تتضمن الآتي: أ. الطريقة التي يتم بها إجراء عمليات المسح والمعدات التي يجب استخدامها فيها. ب. متطلبات الدقة لعمليات المسح. ج. طريقة إعداد المخططات ومحتوياتها. د. متطلبات تقديم المخططات والبيانات المرفقة بها. ه. أية متطلبات أخرى تعتبرها الدائرة لازمة لضمان أعلى المعايير لدقة المسح وإعداد المخطط والتسجيل.
يلتزم المساح بإجراء المسح والإشراف عليه وإعداد المخطط بدقة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الدائرة.
المادة (3)
الحقوق العقارية والمخططات
يجوز لمالك الحقوق العقارية تسجيل مخطط عن تلك الحقوق شريطة أن يقدم شهادة تسجيل ملكية بهذه الحقوق.
يجوز لمالك الحق العيني الأصلي على الأرض القيام بما يلي: أ. تسجيل مخطط الطبقات أو مخطط المجمع المرتبط بذلك الحق وفقًا لأحكام هذه اللائحة. ب. منح أو نقل حق عيني أصلي في وحدة عقارية على المخطط المذكور في الفقرة (أ) أعلاه، مع مراعاة ما يلي:
يعتبر صاحب الحق العقاري على المخطط في حكم مالك الوحدة العقارية لغرض هذه اللائحة باستثناء ما يقرره النظام الأساسي لاتحاد الملاك.
حين ينقضي ذلك الحق العقاري على المخطط أو ينتهي المباني، يصبح مالك الحق العيني الأصلي لأغراض هذه اللائحة والنظام لاتحاد الملاك مالكًا للوحدة العقارية.
المادة (4)
تسجيل مخططات التطوير
لغايات تسجيل مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي يجب أن يستوفي المخطط ما يلي: أ. أن يعتمد من قبل مجلس أبوظبي للتطوير العمراني. ب. أن يعد وفقًا للشكل الذي تحدده هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الدائرة في هذا الخصوص. ج. أن يوقع من قبل المالك وأي مرتهن للحق العيني الأصلي في الأرض موضوع مخطط التطوير الرئيسي. د. أن يوقع من قبل المالك وأي مرتهن للحقوق العقارية موضوع مخطط التطوير الرئيسي إذا لم يكن الحق العيني الأصلي موضوع التطوير الرئيسي. ه. في حال مخطط التطوير الفرعي أن يعتمد من قبل المطور الرئيسي. و. أن يبين فيه طريقة التعديل على مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي، حسب المقتضيات، بما في ذلك التشأور مع مالكي الحقوق العقارية. ز. أن تبين فيه إجراءات التسليم واستخدام وطلب دفع تكاليف خدمات المنافع المزود بها على مستوى التطوير الرئيسي أو الفرعي، حسب المقتضيات. ح. أن تبين فيه تفاصيل إدارة النفايات والمياه والطاقة أو أية شروط بيئية أخرى يجب التقيد بها على مستوى مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي، حسب المقتضيات، من قبل مالك الحقوق العقارية أو المنتفعين بها. ط. تقديم نظام إدارة الطبقات ونظام إدارة المجمع ونظام إدارة المبنى وفق الاشتراطات المبينة بهذه اللائحة.
يجوز للدائرة أن تشترط إرفاق أية مستندات أو معلومات أو بيانات مع طلب تسجيل مخططات التطوير الرئيسي أو الفرعي.
المادة (5)
محتويات نموذج المخططات
يجب أن تكون نماذج مخططات التطوير الرئيسي أو الفرعي حسب النموذج المعتمد من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وأن تشمل البيانات التالية:
اسم المطور.
تفاصيل بيانات الأرض المقام عليها مشروع التطوير العقاري من واقع السجل العقاري.
الحقوق العقارية التي يتعلق بها المخطط.
بيان يوضح الغرض المحدد للأرض المشار اليها في البند رقم (2) من هذه المادة.
مخطط يوضح البنية التحتية الأساسية التي سيتم إنشاؤها من قبل المطور الرئيسي أو الفرعي، وتتاح للاستخدام من قبل الملاك وأصحاب الحقوق العقارية.
تفاصيل الطريقة التي سيتم من خلالها صيانة وتجديد البنية التحتية الأساسية ومن يتحمل المساهمة في تكاليف الصيانة والتجديد.
في حالة مساهمة مالكي الحقوق العقارية موضوع التطوير الرئيسي أو التطوير الفرعي أو المنتفعين بها، في تكاليف صيانة وتجديد البنية التحتية الأساسية المذكورة في البند السابق، يجب بيان ما يلي: أ. وضع ميزانية لتلك التكاليف، ومقدار مساهمة مالكي الحقوق العقارية في هذه الميزانية. ب. الطريقة التي يتم من خلالها توزيع تلك التكاليف بين مالكي الحقوق العقارية. ج. إجراء حساب وفرض وتدقيق تلك التكاليف. د. تخويل مالكي الحقوق العقارية باستخدام البنية التحتية الأساسية. ه. قواعد استخدام البنية التحتية الأساسية الطريقة التي يتم من خلالها تغيير هذه القواعد.
المادة (6)
مشتملات المخططات
تشمل مخططات التطوير الرئيسي أو الفرعي الآتي: أ. الكودات، بما فيها الكودات المعمارية وتنظيم الحدائق المنظمة لمشروع تطوير الأرض موضوع مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي. ب. قيود استخدام الأرض أو الحقوق العقارية. ج. واجبات والتزامات مالكي الحقوق العقارية. د. حقوق الارتفاق أو التعهد أو القيد المرتبطة بالحقوق العقارية. ه. سياسات وإجراءات التحكم في إدارة المجمع الرئيسي أو الفرعي. و. التزامات المطور الرئيسي أو المطور الفرعي.
المادة (7)
التزامات مالكي الوحدات العقارية واتحاد الملاك
يلتزم مالكي الحقوق العقارية ذات الصلة وملاك الوحدات واتحاد الملاك بمخططات التطوير الرئيسي أو الفرعي.
تسري حقوق الارتفاق بما في ذلك القيود المرتبطة بالحقوق العقارية في أرض المجمع الرئيسي وفق التاريخ الذي يتضمنه مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي ويكون ملزمًا لمالك الحق العقاري ولا يجوز أن يتعارض أي حكم في مخطط التطوير الرئيسي مع القانون أو هذه اللائحة أو أي حكم في التشريعات النافذة.
المادة (8)
الفصل الثالث- مخططات التقسيم (الفرز) مخططات التقسيم
يجوز إعادة تقسيم العقار المطور فرعيًا وتعديل مخطط الطبقات أو المجمع أو الحجم أو النموذجي بعد موافقة البلدية على ذلك.
يجوز للبلدية أن تلزم المطور بتقديم مخطط الطبقات أو مخطط المجمع أو المخطط الحجمي إذا رأت أن ذلك أكثر ملاءمة من المخطط المزمع تقديمه من قبل المطور إذا تبين لها إمكانية الاشتراك في استخدام المعدات أو المرافق أو الخدمات.
يجب إعداد المخطط الذي يقسم العقار إلى مخطط الطبقات أو المجمع أو الحجم أو النموذجي وفقاً للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الدائرة.
يجب على المطور أن يودع المخططات الواردة في هذه المادة لدى البلدية ويؤشر بذلك في السجل العقاري بعد تزويد مشروع التطوير العقاري بخدمات البنية التحتية وصدور شهادة الإنجاز للعقار.
المادة (9)
تسجيل مخطط المجمع أو مخطط الطبقات
لتسجيل مخططات الطبقات أو المجمع يجب أن تستوفي المخططات ما يلي: أ. أن يتعلق مخطط الطبقات بمبنى مرخص من قبل البلدية. ب. أن يتعلق مخطط المجمع بتقسيم الحق العقاري في الأرض المعتمد من قبل البلدية التي تقع فيها الارض. ج. تراعى في مخطط المجمع الاشتراطات الآتية:
أن يتم إعدادهما وفقًا للشكل تحدده هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الدائرة.
أن يرفق بهما نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المجمع حسب مقتضى الحال.
أن يتم توقيعهما من قبل المالك وأي مرتهن للحق العيني الأصلي في الأرض محل المخطط.
أن يتم اعتمادهما من قبل المطور الرئيسي أو المطور الفرعي.
2. يجب أن يحتوي نظام إدارة المجمع ونظام إدارة الطبقات على كافة المعلومات اللازمة وفق الشكل الذي تحدده الدائرة.
3. لغايات الدخول أو الاستخدام أو الانتفاع بأي أرض أو أي جزء منها أو أي مبنى أو أي جزء منه أو مخطط الطبقات أو مخطط المجمع التابع لأرض أخرى أو مبنى آخر يتم تثبيت حقوق الاستخدام أو الانتفاع المطلوبة على المخططات باعتبارها من الأجزاء المشتركة.
4. لا تسري أحكام البند (1) من هذه المادة على البنية التحتية الأساسية.
5. يجوز للدائرة أن تشترط إرفاق أية مستندات أو تقديم بيانات أخرى مع طلب تسجيل المخططات.
المادة (10)
مساحة المساجد ومناطق التطوير المستقبلية
1- تعتبر أية مساحة تم تخصيصها في مخطط الطبقات أو مخطط المجمع كمسجد أو تم حجزها لغرض إنشاء مسجد على أنها جزء من الأرض المشمولة في المخطط ولا يتم أخذها بعين الاعتبار لأغراض حساب المساحة الإجمالية للأرض في المخطط، أو فرض اي نوع من رسوم الخدمات لاتحاد الملاك وعضويته.
3- تعتبر أية مساحة تم تخصيصها في مخطط الطبقات أو مخطط المجمع كمساحة تطوير مستقبلية مقترحة على أنها جزء من الأرض المشمولة في المخطط، وعلى الرغم من مسؤولية المطور عن تحمل رسوم الخدمات المفروضة على المباني على الأرض لا تؤخذ بعين الاعتبار لأغراض حساب المساحة الإجمالية للأرض في المخطط، أو فرض أي نوع من رسوم الخدمات لاتحاد الملاك وعضويته.
المادة (11)
نظام إدارة الطبقات ونظام إدارة المجمع
يجب أن يكون نظام إدارة الطبقات أو نظام إدرة المجمع وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة الذي يشمل الآتي: أ. اسم المجمع أو المبنى موضوع مخطط المجمع أو مخطط الطبقات حسب الحال. ب. تفاصيل الأرض التي يقع عليها المبنى أو أي جزء منه في مخطط الطبقات أو الأرض المتعلقة بمخطط المجمع من واقع السجل العقاري. ج. الحقوق العقارية على الأرض. د. اسم اتحاد الملاك. ه. تفاصيل كيفية ترقيم الوحدات العقارية. و. جدول يحدد رقم لكل وحدة عقارية ويمثل نسبة مساهمتها. ز. المعايير والطرق المستخدمة لتحديد وتخصيص نسب المساهمة بين الوحدات وفق ما تقرره هذه اللائحة مع توضيح كيفية التحديد والتخصيص. ح. إجراءات التسليم والاستعمال وطلب دفع مبالغ الخدمات العامة. ط. تفاصيل أية التزامات لاتحاد الملاك أو المالكين أو الشاغلين تتعلق بالنفايات أو الطاقة أو المياه أو البيئة. ي. قواعد المجمع وفقًا للنظام الأساسي لاتحاد الملاك. ك. إذا كان اتحاد الملاك جزءًا من اتحاد ملاك آخر، يجب بيان هيكل الاتحاد وكيفية تشغيله وإدارته. ل. في حال تقسيم المشروع إلى مراحل يتم مراعاة ما يلي:
أن يوضح مخطط أرض المشروع الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة القائمة ومناطق التطوير المقترحة في المستقبل.
تفاصيل مراحل المشروع بما في ذلك الأجزاء المشتركة الأخرى التي يتم توفيرها وأية تغييرات مقترحة على مخطط الطبقات أو مخطط المجمع.
2. يجوز للدائرة ان تشترط إرفاق أية مستندات أو معلومات أو بيانات بطلب تسجيل مخطط الطبقات أو مخطط المجمع.
المادة (12)
مشتملات نظام إدارة المجمع
يشمل نظام إدارة المجمع ما يلي: أ. القيود بشأن كيفية استخدام الوحدات العقارية في المجمع. ب. المقاييس المعمارية للوحدات العقارية موضوع نظام إدارة المجمع. ج. القيود الواردة على استخدام أقسام محددة من الأجزاء المشتركة. د. أية حقوق أو واجبات ترتبط بحقوق الارتفاق أو التعهدات أو القيود المتعلقة بالأجزاء المشتركة أو الوحدات العقارية. ه. تخصيص حقوق الاستخدام الحصرية على أقسام محددة من الأجزاء المشتركة، بما في ذلك أي شروط ترتبط بتلك الحقوق. و. أية ترتيبات إدارية خاصة يكون اتحاد الملاك طرفًا فيها. ز. واجبات ومهام المالكين والشاغلين واتحاد الملاك. ح. واجبات ومهام المطور. ط. أية أمور أخرى تحددها الدائرة.
تشمل الحقوق العقارية التي ستسري على نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المجمع الذي يخص حقًا عقاريًا غير الحق العيني الأصلي على الأجزاء المشتركة والوحدات العقارية.
يجب أن يكون عقد الإيجار أو عقد الانتفاع أو اتفاقية المساطحة فيما يخص الوحدات متماثلًا (أي مستندًا واحدًا يسري على جميع الوحدات) ويجب أن ينقضي في الوقت ذاته اعتبارًا من انقضاء المنفعة ذات الصلة في الأجزاء المشتركة.
يجب أن يتضمن سند ملكية الوحدة العقارية أو المساحة الحجمية على المخطط المسجل بموجب القانون الإشارة إلى أي مخطط تطوير رئيسي أو مخطط تطوير فرعي أو نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المجمع أو نظام إدارة المبنى المسجل في السجلات بخصوص الوحدة العقارية أو المساحة الحجمية.
يجب أن يتضمن سند ملكية الوحدة العقارية أو المساحة الحجمية على المخطط المسجل بموجب القانون مخطط الوحدة العقارية أو المساحة الحجمية أو الإشارة إلى رقم المخطط المسجل في السجلات التي تندرج فيها الوحدة العقارية أو المساحة الحجمية.
المادة (13)
سريان نظام إدارة المجمع أو الطبقات
تسري حقوق الارتفاق بما فيها القيود المرتبطة بالحقوق العقارية وفقًا للشروط الواردة في نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المجمع وحسب التاريخ المحدد.
يجوز فرض التزامات وفقًا لنظام إدارة المجمع أو نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المبنى على الأشخاص الملزمين بتلك الأنظمة لصالح المطور الرئيسي أو المطور الفرعي.
يجب أن لا يتعارض أي حكم في نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المجمع مع ما يلي: أ. أي مخطط تطوير رئيسي أو مخطط تطوير فرعي أو نظام إدارة طبقات أو نظام إدارة مجمع سابق ومسجل بخصوص الأرض نفسها. ب. القانون أو هذه اللائحة أو أي من التشريعات النافذة.
يجب أن لا يتعارض أي حكم في نظام إدارة الطبقات مع أي حكم من أحكام نظام إدارة المبنى المسجل بشأن الأرض نفسها ويعتبر غير نافذ بمقدار ذلك التعارض.
المادة (14)
نسبة المساهمة
يجب تخصيص نسبة مساهمة كل وحدة عقارية، ويكون طريق تحديد وتخصيص نسبة المساهمة بالنسبة إلى الوحدة العقارية في مخطط الطبقات أو مخطط المجمع بأي من الطرق الآتية: أ. إذا كانت الوحدة العقارية في مبنى، تؤخذ مساحة الوحدة العقارية كنسبة من مساحة كافة الوحدات العقارية في المبنى. ب. إذا كانت الوحدة العقارية أرضًا، تؤخذ مساحة الارض كنسبة من إجمالي مساحة الأرض في مخطط المجمع. ج. في كلتا الحالتين أعلاه يتم مراعاة ما يلي:
قيمة الوحدات العقارية.
مقدار استفادة الوحدات العقارية من الموارد المالية الأخرى لاتحاد الملاك.
يجوز أن يتم تغيير نسبة المساهمة باتباع الإجراءات الآتية: أ. تقديم طلب من اتحاد الملاك إلى الدائرة لتغيير نسب المساهمة. ب. تعيين خبير مستقل لتحديد مدى الحاجة إلى التغيير من عدمه ونسبة التغيير المقترحة.
يتحمل اتحاد الملاك رسوم وتكاليف الخبير الذي تعينه الدائرة.
المادة (15)
تعديل مخططات التطوير وأنظمة الإدارة
يجوز تعديل مخططات التطوير الرئيسية بموافقة الدائرة وأغلبية ثلثي ملاك الأرض في موضوع مخطط التطوير الرئيسي.
يجوز تعديل مخططات التطوير الفرعية بموافقة الدائرة والمطور الرئيسي وأغلبية ثلثي مالكي الأرض موضوع مخطط التطوير الفرعي.
يجوز تعديل نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المجمع بقرار من اتحاد الملاك وبشرط موافقة الدائرة.
لأغراض هذه المادة، تحسب الأغلبية المذكورة في البندين (2،1) من هذه المادة على أساس مساحة الأرض المملوكة من قبل المصوتين لصالح الاقتراح كنسبة من إجمالي مساحة الأرض موضوع مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي.
يمكن تعديل نظام إدارة الطبقات أو المجمع الذي يشمل أحكامًا تتعلق بتطوير مرحلي لغرض إنفاذ مراحله المحددة في مخطط التطوير دون اتخاذ قرار خاص من اتحاد الملاك.
يجب أن لا يؤثر أي تعديل في نظام إدارة الطبقات أو المجمع على أي حق استخدام حصري قائم على الأجراء المشتركة دون موافقة كتابية من مالك الوحدة العقارية التي يتعلق بها الحق.
إذا صوت المطور وفقاً للنظام الأساسي لاتحاد الملاك لتعديل نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المجمع يجوز لأي مالك صوت ضد ذلك القرار وتضرر منه أن يطالب بتعويض من المطور.
يبدأ سريان تعديل مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي أو نظام إدارة الطبقات أو المجمع أو المبنى بعد صدور إشعار بتسجيل أو قبول التعديل بالشكل المبين من قبل الدائرة.
المادة (16)
التقسيم بموجب مخطط حجمي
يجوز للمطور تقسيم المبنى والأرض المقام عليها البناء بموجب مخطط حجمي، وعلى المطور قيد نظام إدارة المبنى في الدائرة قبل القيام بتقسيم آخر للمساحة الحجمية وفقًا لمخطط الطبقات، وفي حال كانت المساحة الحجمية تخضع لمخطط الطبقات، فإن اتحاد الملاك يعتبر هو المالك للمساحة الحجمية لغايات إدارة وتنفيذ نظام إدارة المبنى.
يشتمل نظام إدارة المبنى على كافة الأحكام والالتزامات المتعلقة بإدارة المبنى والأرض المقام عليها البناء والخاضعين للتقسيم الحجمي، وكافة البيانات اللازمة وفق النموذج الذي تحدده الدائرة.
على الملاك والمستأجرين والشاغلين لأي مساحة حجمية أو وحدة عقارية تخضع للتقسيم الحجمي تنفيذ أحكام وبنود نظام إدارة المبنى.
المادة (17)
تسجيل المخططات الحجمية
يجوز تسجيل المخطط كمخطط حجمي اذا كان يقسم الحق العقاري في المبنى والأرض التي يقع عليها عموديًا إلى مساحتين أو مساحات حجمية محددة وفقًا للتعليمات والقرارات الصادرة عن الدائرة. يجوز تسجيل المخطط الحجمي وفقًا لما يلي: أ. أن يكون متعلقًا بمبنى مرخص من قبل البلدية. ب. أن يتم إعداده وفقًا للشكل الذي تحدده هذه اللائحة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الدائرة. ج. أن يرفق بنظام إدارة المبنى ما لم يكن مقصودًا عدم تقسيم أي حق عقاري في مساحة حجمية في ذلك المخطط من قبل مخطط الطبقات. د. أن يوقع عليه من قبل المالك وأي مرتهن للحق العيني الأصلي في الأرض موضوع المخطط الحجمي. ه. أن يوقع عليه من قبل المالك وأي مرتهن للحقوق العقارية موضوع المخطط الحجمي إذا لم يكن الحق العيني الأصلي في الأرض موضوع المخطط الحجمي. و. أن يعتمد من قبل المطور الرئيسي أو المطور الفرعي لتلك الأرض. ز. أن يستوفي أية متطلبات أخرى تقررها الدائرة.
المادة (18)
نظام إدارة المبنى
يجب ان يكون نظام إدارة المبنى وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة على أن يراعى فيه ما يلي: أ. تحديد اسم المبنى موضوع المخطط الحجمي. ب. تحديد الأرض التي يقع عليها المبنى. ج. بيان الحق العقاري على الأرض. د. تحديد المساحات الحجمية والأجزاء المشتركة. ه. تحديد مالكي المساحات الحجمية الذين يملكون الأجزاء المشتركة المختلفة. و. تحديد حقوق الدخول بما في ذلك خدمات المنافع، إلى المساحة الحجمية حيث تكون تلك الحقوق على مساحة حجمية أخرى أو عبرها. ز. تحديد حقوق دعم أو حماية المساحات الحجمية. ح. تحديد كيفية صيانة الأجزاء المشتركة والمسؤول عن صيانتها. ط. تحديد كيفية تقاسم تكاليف الصيانة بما في تكاليف التجديد والاستبدال من قبل مالكي المساحات الحجمية. ي. وضع ترتيبات التأمينات ذات الصلة بالمبنى بما فيها القاعدة التي يتم على أساسها تقاسم تكاليف التأمين من قبل مالكي المساحات الحجمية. ك. أية معلومات أخرى تحدها الدائرة.
المادة (19)
محتويات نظام إدارة المبنى
يشمل نظام إدارة المبنى الأحكام الآتية: أ. القيود بشأن كيفية استخدام المساحات الحجمية الخاصة. ب. المقاييس المعمارية للمساحات الحجمية موضوع نظام إدارة المبنى. ج. قواعد لاستخدام الأجزاء المشتركة. د. تفاصيل التزامات مالكي المساحات الحجمية المتعلقة بالنفايات أو الطاقة أو المياه أو البيئة. ه. أية حقوق أو واجبات أو شروط ترتبط بحقوق الارتفاق أو التعهدات أو القيود المتعلقة بالمساحات الحجمية. و. إنشاء وتشغيل مجموعة الإدارة. ز. فرض تكاليف لتمويل ترويج المنشآت التجارية ومحلات البيع بالتجزئة في المبنى وحسابها واستردادها. ح. الترتيبات الإدارية وحفظ السجلات. ط. قواعد وإجراءات حل المنازعات.
المادة (20)
أحكام نظام أدارة المبنى
يسمح نظام إدارة المبنى بما يلي: أ. فتح حساب بنكي باسم المبنى. ب. تحديد طريقة تشغيل الحساب البنكي من قبل المخولين بالتوقيع، وأي قيود على تشغيل الحساب. ج. يخول البنك بفتح ذلك الحساب ويسمح بتشغيله وفقًا لأحكام نظام إدارة المبنى.
على أصحاب الحقوق العقارية ذات الصلة وملاك الوحدات واتحاد الملاك الالتزام بنظام إدارة المبنى.
يسري أي حق من حقوق الارتفاق بما فيها القيود المرتبطة بالحقوق العقارية وفق التاريخ الذي يتضمنه نظام إدارة المبنى ويكون ملزمًا لمالكي وشاغلي المساحة الحجمية.
لأغراض هذه المادة يعتبر اتحاد الملاك مالكًا للمساحة الحجمية.
للدائرة أن ترفض تسجيل نظام إدارة المبنى في حال تعارضه مع ما يلي: أ. أي مخطط تطوير رئيسي أو فرعي أو نظام إدارة مجمع مسجل بشأن الأرض نفسها. ب. القانون أو هذه اللائحة أو أي حكم في التشريعات النافذة ولا يعتد بالأحكام المخالفة.
يجوز لأي طرف تضرر من قرار الدائرة الصادر وفقًا لهذه المادة أن يطعن على ذلك القرار لدى المحكمة المختصة خلال ستين يومًا.
المادة (21)
الفصل الرابع- الحقوق العقارية تقسيم الحقوق المرتبطة بالأرض والعقار
باستثناء الحق العيني الأصلي، يسري مخطط التقسيم على الحقوق العقارية المتعلقة به طيلة مدة سريانها، ولغايات عضوية اتحاد الملاك يعتبر مالك الحق العقاري في الوحدة العقارية هو آخر مالك مسجل في السجل العقاري.
مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، لأصحاب الحقوق العقارية، موضوع مخطط التقسيم ترتيب أي من الحقوق العقارية الأخرى بما في ذلك حق المساطحة وحق الانتفاع وحق الإيجار طويل الأمد على العقار وفقًا لأحكام القانون، وينتقل الحق في الملكية المشتركة إلى مالك الحق العقاري الأخير المسجل في السجل العقاري.
عند انتهاء أو إنهاء أي من الحقوق العقارية على العقار موضوع مخطط التقسيم، على مالك ذلك الحق الوفاء بكافة الالتزامات المالية المستحقة على الوحدة العقارية عند تاريخ الانتهاء أو الإنهاء، لصالح اتحاد الملاك.
المادة (22)
حق المساطحة / الانتفاع / الإيجار طويل الأمد على العقار
عند تسجيل نظام إدارة الطبقات أو المجمع المتعلقة بحق عقاري، غير الحق العيني الأصلي، تسري الأحكام الآتية: أ. يسري عقد الإيجار طويل الأمد أو عقد الانتفاع أو اتفاقية المساطحة المخصصة للأجزاء المشتركة على تلك الأجزاء. ب. يسري عقد الإيجار طويل الأمد أو عقد الانتفاع أو اتفاقية المساطحة المخصصة للوحدات العقارية على كل وحدة كما لو كان مستندًا مسجلًا على نحو منفصل بخصوص كل وحدة عقارية.
عند نقل حق عقاري في وحدة عقارية غير الحق العيني الأًصلي، يعتبر عقد الإيجار طويل الأمد أو عقد الانتفاع أو اتفاقية المساطحة بشأن الوحدات العقارية مخصصًا إلى مالك الوحدة العقارية الجديد عند تسجيل نقل الحق لدى الدائرة دون الحاجة إلى تنازل آخر.
لا يجوز التخلي عن عقد الإيجار طويل الأمد أو عقد الانتفاع أو اتفاقية المساطحة بشأن الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة وفي حالة التخلي يستمر الحق الى حين انقضائه.
يكون لمالك الحق العقاري المسجل وفقًا لآخر تسجيل في السجل العقاري رهن ذلك الحق.
لا تسري أحكام هذه المادة على عقد الإيجار طويل الأمد أو عقد انتفاع أو اتفاقية مساطحة المتعلقة بالوحدة العقارية إذا كان الحق العقاري في مخطط الطبقات أو مخطط المجمع حقًا عينيًا أصليًا.
المادة (23)
إعادة التقسيم المتكرر
يجوز تقسيم قطعة الأرض وإعادة تقسيمها في مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي من خلال تقديم مخطط مناسب وفقًا للاشتراطات المعمول بها في الإمارة من خلال تسجيل المخططات.
يجوز تقسيم الوحدة العقارية في مخطط المجمع وفق ما يلي: أ. إعادة تقسيمها من خلال مخطط مجمع آخر. ب. تقسيمها من خلال مخطط طبقات. ج. تقسيمها من خلال مخطط حجمي.
يجوز تقسيم الوحدة العقارية في مخطط الطبقات من خلال مخطط طبقات آخر.
يجوز إنشاء اتحاد ملاك إضافي إذا تضمن مخطط التقسيم الفرعي المشار إليه في البنود السابقة ذلك.
يجوز إعادة تقسيم المساحة الحجمية في المخطط الحجمي عن طريق: أ. مخطط حجمي لإنشاء مساحتين حجميتين أو أكثر. ب. مخطط طبقات لإنشاء وحدات وأجزاء مشتركة واتحاد ملاك.
لا يجوز إعادة تقسيم الوحدة العقارية أو المساحة الحجمية من خلال أي فئة من المخططات إذا كان تسجيل ذلك المخطط سيؤدي إلى إنشاء أكثر من ثلاث مجموعات من اتحاد الملاك.
لا يجوز إعادة تقسيم الأجزاء المشتركة في مخطط الطبقات أو مخطط المجمع إذا كان: أ. إعادة تقسيم مخطط الطبقات لوحدة عقارية في مخطط طبقات آخر. ب. إعادة تقسيم مخطط المجمع لوحدة عقارية في مخطط مجمع آخر. ج. التقسيم يؤدي إلى إنشاء أجزاء مشتركة إضافية ضمن مخطط الطبقات أو مخطط المجمع الأصلي.
يجب أن تتم إعادة التقسيم بموجب هذه المادة وفقًا للتعليمات والقرارات الصادرة عن الدائرة والأحكام ذات الصلة بمخطط الطبقات ومخطط المجمع ونسبة المساهمة الواردة في القانون وهذه اللائحة.
المادة (24)
الأجزاء المشتركة في مخطط الطبقات
ما لم يتضمن مخطط الطبقات خلاف ذلك، تتكون الأجزاء المشتركة في مخطط الطبقات على سبيل المثال لا الحصر من الآتي:
الأجزاء الهيكلية للوحدة العقارية بما في ذلك الدعائم الرئيسية والأساسات والأعمدة والجدران الهيكلية والعتبات والأسقف ووصلات الأسقف والردهات والسلالم وممرات السلالم ومخارج الطوارئ والمداخل والنوافذ الواقعة على الجدران الخارجية والواجهات والأسطح.
مواقف السيارات وغرف الحراسة والمرافق والمعدات الترفيهية وحمامات السباحة والحدائق ومرافق التخزين والأماكن المخصصة لاستخدام اتحاد الملاك أو من يعينه أو يبرم مع عقد لإدارة الوحدة العقارية.
معدات وأنظمة المرافق الرئيسية بما في ذلك مولدات الكهرباء وأنظمة الإضاءة وأنظمة ومعدات الغاز والمياه الباردة والساخنة والتدفئة والتبريد وأنظمة التكييف ومرافق تجميع ومعالجة النفايات.
المصاعد والخزانات والانابيب والمولدات ومداخن ومروح ومجاري التهوية ووحدات ضغط الهواء وأنظمة التهوية الميكانيكية.
أنابيب المياه الرئيسية ومجاري الصرف الصحي وأنابيب ومداخن الغاز وأسلاك ومجاري الكهرباء التي تخدم ملاك أكثر من وحدة عقارية.
التجهيزات والتوصيلات والمعدات والمرافق التي يستخدمها ملاك أكثر من وحدة عقارية.
أجهزة قياس أو تمديد أو توريد الخدمات العامة المخصصة للاستخدام المشترك من قبل مالكي وشاغلي الوحدات العقارية.
أية أجزاء أخرى لا تقع ضمن حدود أية وحدة عقارية مطلوبة لوجود وصيانة وسلامة العقار.
مرافق الخدمات التي تخدم الأجزاء المشتركة أو الوحدات العقارية الأخرى والتي تقع داخل حدود اية وحدة عقارية.
المادة (25)
الأجزاء المشتركة في مخطط المجمع
ما لم يتضمن مخطط المجمع خلاف ذلك، تتكون الأجزاء المشتركة في مخطط المجمع المكون من الأرض فقط على سبيل المثال لا الحصر من الآتي:
الطرق والدورات ونقاط التقاطع والممرات وحواف الرصيف ومجاري التصريف والجزر الفاصلة في الطريق والجسور القنطرية وأنظمة التصريف وما يرتبك بها.
البحيرات والبرك والقنوات والمتنزهات والنوافير والأشكال المائية والمجاري المائية الأخرى بما في ذلك كافة المعدات المرتبطة بها.
المسطحات الخضراء والساحات العامة وساحات اللعب.
الأسلاك والكوابل والأنابيب ومجاري التصريف والقنوات والمكائن والمعدات والتي يتم بها تزويد الوحدات العقارية أو الأجزاء المشتركة بمرافق الخدمات.
أجهزة قياس أو تمديد أو توريد الخدمات العامة المخصصة للاستخدام المشترك من قبل مالكي وشاغلي الوحدات العقارية.
مرافق الخدمات التي تخدم الأجزاء المشتركة أو الوحدات العقارية الأخرى والتي تقع داخل حدود أية وحدة عقارية.
المادة (26)
حدود الوحدات العقارية في البنايات
ما لم يتضمن مخطط الطبقات خلاف ذلك تشتمل كل وحدة عقارية في مبنى أو أي جزء منه على ما يلي: أ. الأرضيات وموادها وأجزاءها حتى أسفل قاعدة الوصلات والهياكل الداعمة لأرضية الوحدة. ب. الأسقف الجبصية وكافة أنواع الأسقف الأخرى والإضافات التي تشكل جزءًا من القسم الداخلي للوحدة العقارية والمساحات بين تلك الأسقف وكذلك الأسقف فوق الجدران الداعمة والهياكل داخل الوحدة والجدران التي تفصل الوحدة عن بقية العقار المشترك وأية وحدات أو أجزاء مشتركة مجاورة. ج. الجدران غير الحاملة للثقل والجدران غير الداعمة داخل الوحدة العقارية. د. النوافذ والزجاج والتركيبات، أو أي جزء منها، والتي تشكل جزءًا من النوافذ الداخلية وأنظمة الإضاءة والأبواب وإطاراتها وكافة المعدات والتركيبات التي تخدم الوحدة العقارية. ه. التوصيلات الداخلية التي تخدم الوحدة العقارية حصريًا. و. التجهيزات التي يركبها مالك أو شاغل الوحدة العقارية. ز. الإضافات والتعديلات والتحسينات المنفذة على الوحدة العقارية من وقت لآخر. ح. لغايات هذا البند لا تشمل الوحدة العقارية مرافق الخدمات الموجودة فيها التي تخدم الأجزاء المشتركة أو اية وحدة عقارية اخرى . ط. يكون لمالك أو شاغل كل وحدة عقارية حق الحصول على دعم وحرم مناسبين عن الوحدات الأخرى والأجزاء المشتركة.
تعتبر الجدران الفاصلة بين الوحدات العقارية المتجاورة مشتركة بين كل المالكين إذا كانت ضمن الأجزاء المشتركة.
المادة (27)
الحقوق والالتزامات المتعلقة بالأجزاء المشتركة
يكون المطور مسؤولًا عن إدارة وصيانة وتشغيل وإصلاح الأجزاء المشتركة في العقار الى حين إنشاء اتحاد الملاك.
تؤول مسؤولية المطور في الأجزاء المشتركة والمشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلى اتحاد الملاك الذي يصبح مسؤولًا عن إدارتها وتشغيلها بما في ذلك إصلاحها وصيانتها بمجرد إنشائه.
يعتبر مخطط المجمع ومخطط الطبقات ونظام إدارة المجمع ونظام إدارة الطبقات والنظام الأساسي لاتحاد الملاك جزءًا من وثائق سند الملكية للوحدة العقارية.
على مالك الوحدة العقارية أو شاغلها بقدر ما تسري عليه أحكام النظام الأساسي لاتحاد الملاك، الالتزام والتقيد تجاه مالكي وشاغلي الوحدات العقارية الأخرى واتحاد الملاك بأحكام النظام الأساسي لاتحاد الملاك.
مع مراعاة النظام الأساسي لاتحاد الملاك، يجب على مالك وشاغل الوحدة العقارية وضيوفهم استخدام الأجزاء المشتركة فيما أعدت له وبطريقة لا تمس بحقوق الآخرين في استخدام تلك الأجزاء أو تزعجهم أو تعرض سلامتهم أو سلامة العقار المشترك للخطر.
لا يجوز لاتحاد الملاك بيع أي من الأجزاء المشتركة أو العقارات أو الأموال المنقولة الخاصة به أو رهنها أو إثقالها بالديون.
المادة (28)
الملاك والشاغلون
على المالك الالتزام تجاه كافة المالكين الآخرين واتحاد الملاك بمراعاة أحكام نظام إدارة المجمع أو نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المبنى والتي تسري على وحداتهم العقارية على التوالي.
على المالك الالتزام تجاه مالك الوحدة العقارية ومالكي وشاغلي كافة الوحدات العقارية الأخرى واتحاد الملاك بمراعاة أحكام نظام إدارة المجمع أو نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المبنى التي تسري على الوحدة التي يشغلونها.
يلتزم مالك الفضاء الحجمي تجاه مالكي الفضاءات الحجمية الأخرى في نفس المبنى بمراعاة أحكام نظام إدارة المبنى الذي يسري عليه.
يلتزم شاغل الفضاء الحجمي تجاه مالكي الفضاءات الحجمية الأخرى في نفس المبنى بمراعاة أحكام نظام إدارة المبنى الذي يسري عليه.
لا يجوز للمالك أو شاغل الوحدة العقارية إدخال أية تغييرات أو إضافات على وحدته دون موافقة كتابية من اتحاد الملاك أو تفويض صريح للقيام بذلك في نظام إدارة المجمع أو نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المبنى وفق مقتضى الحال.
لا يجوز للمالك أو الشاغل استعمال وحدته العقارية أو الأجزاء المشتركة على نحو يتعارض مع استعمال وانتفاع مالكي أو شاغلي الوحدات الأخرى لوحداتهم أو الأجزاء المشتركة.
المادة (29)
حماية الأجزاء المشتركة
يلتزم اتحاد الملاك للمطور الرئيسي أو المطور الفرعي بمراعاة أحكام مخطط التطوير الرئيسي أو مخطط التطوير الفرعي الذي يسري على الأجزاء المشتركة.
يلتزم المطور الفرعي للمطور الرئيسي بمراعاة مخطط التطوير الرئيسي الذي يسري على أرضه.
يكون أي التزام مفروض قابلًا للتنفيذ بموجب هذه المادة بمثابة تعهد إلى الشخص المستفيد من الالتزام.
مع مراعاة أحكام نظام إدارة المجمع أو نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المبنى يكون للمالك وشاغل الوحدة العقارية استعمالها والانتفاع بها وبالأجزاء المشتركة دون اي تدخل من مالك أو شاغل الوحدة الأخرى أو أي شخص آخر يستعمل الأجزاء المشتركة بشكل قانوني.
المادة (30)
الفصل الخامس- اتحاد الملاك إنشاء اتحاد الملاك
مع مراعاة احكام المادة (64) من القانون وهذه اللائحة، يجوز إنشاء اتحاد الملاك عند تسجيل بيع وشراء أول وحدة عقارية في السجل العقاري لدى البلدية المعنية بعد استيفاءه متطلبات التسجيل.
يتكون اتحاد الملاك من ملاك الوحدات العقارية، والمطور الرئيسي والمطور الفرعي بصفتهم ملاكًا للوحدات العقارية غير المباعة.
المادة (31)
إجراءات تسجيل اتحاد الملاك
للبلدية الموافقة على قبول طلب تسجيل اتحاد الملاك المقدم من المطور على أن يرفق به الآتي: أ. نموذج طلب التسجيل. ب. عنوان اتحاد الملاك لغايات التبليغ. ج. نسخة من مخطط الطبقات أو مخطط المجمع. د. نسخة من نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المجمع أو نظام إدارة المبنى وفق مقتضى الحال. ه. معلومات بشأن مشروع التطوير العقاري وفق ما تطلبه البلدية. و. دفع الرسوم المقررة. ز. أية مستندات أو معلومات اخرى تطلبها البلدية .
يجوز للبلدية أن تسمح بالقيام بكل أو جزء من إجراءات التسجيل عبر الخدمات الإلكترونية.
بعد اكتمال طلب التسجيل تقوم البلدية بتسجيل اتحاد الملاك بالتأشير عليه في السجل العقاري.
عند التسجيل، يحمل اتحاد الملاك اسم "اتحاد الملاك واسم المبنى أو المجمع والرقم الذي تخصصه له البلدية".
المادة (32)
التزامات المطور تجاه اتحاد الملاك
على المطور الالتزام تجاه اتحاد الملاك لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول بما يلي: أ. مسك وتنظيم الدفاتر والسجلات المطلوبة وفقًا للنظام الأساسي لاتحاد الملاك. ب. تخصيص ختم لاستعمال اتحاد الملاك. ج. الحصول على وثائق التأمين المطلوبة باسم اتحاد الملاك وفقًا للنظام الأساسي له. د. تنظيم كافة المستندات الواجب التعامل بها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول لاتحاد الملاك. ه. عقد وتنظيم اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول لاتحاد الملاك وفقًا للنظام الأساسي له. و. إدارة اتحاد الملاك وإدارة وتشغيل وإصلاح الأجزاء المشتركة.
يتحمل اتحاد الملاك كافة النفقات اللازمة في سبيل تنفيذ المطور للالتزامات الواردة في هذه المادة.
المادة (33)
إدارة اتحاد الملاك
يتولى إدارة اتحاد الملاك مجلس إدارة ينتخب من قبل الملاك في أول اجتماع للجمعية العمومية لاتحاد الملاك وفقًا للنظام الأساسي له.
يجب على مجلس إدارة اتحاد الملاك تعيين مدير لاتحاد الملاك مسؤول عن الإدارة اليومية لاتحاد الملاك وفقًا للنظام الأساسي له.
يتم احتساب أتعاب مدير اتحاد الملاك وفق الأسس التي يتم اعتمادها بموجب اتفاقية مدير اتحاد الملاك، شريطة أن لا يتم احتسابها على أساس المساحة الحجمية للوحدة العقارية.
في حال تعذر انتخاب مجلس إدارة اتحاد الملاك لأي سبب، يكون للملاك الذي يملكون حصص بما مجموعه (10%) أو أكثر في اتحاد الملاك، الحق بتعيين شركة مستقلة للقيام بمهام وصلاحيات مجلس الإدارة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ومقابل أتعاب يوافق عليها الملاك الحاضرون.
في حال تعذر تطبيق البند (2) من هذه المادة، يجوز للمطور بعد موافقة الدائرة تعيين مدير لاتحاد الملاك لمدة لا تتجاوز سنة واحدة مقابل أتعاب، شريطة أن يتم عرض هذا التعيين على أول جمعية عمومية لاتحاد الملاك لإجازته.
يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته وسلطاته إلى مدير اتحاد الملاك خطيًا كما يجوز للمجلس إلغاء هذا التفويض في أي وقت، وعلى الرغم من أي تفويض ممنوح لمدير اتحاد الملاك بموجب هذه المادة يجوز للمجلس الاستمرار في ممارسة أية صلاحيات أو سلطات ممنوحة له بموجب القانون سبق له تفويضها لمدير الملاك.
عند تقديم أي خدمات عامة من طرف شخص غير الجهات الحكومية يتوجب على اتحاد الملاك التحقق مما يلي: (1) هوية الشخص الذي سيتولى توريد الخدمات العامة. (2) ما إذا كان الشخص مرتبطًا بالمطور أم لا. (3) تقدير معقول للتكلفة السنوية للخدمات العامة للوحدة العقارية.
المادة (34)
التزامات مدير اتحاد الملاك
مع مراعاة ما جاء في نص المادة 66 من القانون فإنه:
تعتبر العلاقة بين مدير اتحاد الملاك والاتحاد الذي يقوم بتعيينه كالعلاقة بين الوكيل والموكل وتقوم على أساس الثقة والأمانة.
على مدير اتحاد الملاك قبل مزاولته لنشاطه كمدير لأي اتحاد ملاك آخر الحصول على تعيين خطي من اتحاد الملاك المعني وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة.
يجب أن يتضمن التعيين الخطي تفويضًا من قبل اتحاد الملاك للسلطات والصلاحيات وتكليفًا بالمهام والوظائف، وعلى مدير اتحاد الملاك إيداع التعيين الخطي لتمثيل اتحاد الملاك لدى الدائرة لقيده في سجل التطوير العقاري.
على مدير اتحاد الملاك عند مزاولة نشاطه الالتزام بالأحكام الخاصة به في القانون وهذه اللائحة وأية أنظمة أو قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه.
على مدير اتحاد الملاك عند إنهاء تعيينه ودون أي تأخير تسليم جميع الدفاتر والسجلات الخاصة بالاتحاد وغيرها من المعلومات المحفوظة إلكترونيًا أو بغيرها من الطرق إلى اتحاد الملاك أو إلى مدير اتحاد الملاك الجديد.
المادة (35)
نظام الإدارة والمحاسبة الإلكتروني
يستخدم اتحاد الملاك بمجرد تسجيله نظام إدارة ومحاسبة إلكتروني لحفظ حساباته وسجلاته القانونية الأخرى ويقوم باستعمال النماذج الإلكترونية أو المستندات المقررة بموجب القانون واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي أو أية تعليمات وقرارات أخرى تصدرها الدائرة.
يتم اعتماد نظام الإدارة والمحاسبة الإلكتروني المشار إليه من قبل الدائرة.
على اتحاد الملاك بمجرد تسجيله تزويد الدائرة بالبيانات ذات الصلة بشؤونه بالشكل والطريقة والمدة التي تحددها الدائرة.
المادة (36)
الفشل في صيانة الأجزاء المشتركة
إذا تبين للدائرة أن اتحاد الملاك لم يقم بصيانة الأجزاء المشتركة وفقًا لنظامه الأساسي أو نظام الإدارة، يجوز للدائرة إجراء أو الإيعاز بإجراء معاينة للأجزاء المشتركة.
إذا تحققت الدائرة بعد إجراء المعاينة بأن اتحاد الملاك قد فشل في صيانة الأجزاء المشتركة وفقًا لنظامه الأساسي أو نظام الإدارة، يجوز للدائرة أن تصدر إشعارًا للاتحاد بالصيانة.
يجب أن يحدد الإشعار العمل الذي يجب تنفيذه من قبل اتحاد الملاك والوقت المحدد لإنجازه.
إذا رفض اتحاد الملاك أو فشل في التقيد بالإشعار، يجوز للدائرة القيام بكل أو أي من الآتي: أ. تعيين مدير لمراقبة اتحاد الملاك وفقًا للبند (4) من المادة (66) من القانون. ب. تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار القرار الملائم بشأن اتحاد الملاك.
المادة (37)
الفصل السادس- عقود واتفاقيات اتحاد الملاك قيود تتعلق بالمدة الزمنية لاتفاقيات التوريد
يجب على اتحاد الملاك عدم إبرام أي اتفاقية توريد أو تجديدها لفترة زمنية تتجاوز ثلاث سنوات، ما لم يتم الموافقة عليها من قبل البلدية ووفقًا للتعليمات الصادرة من الدائرة في هذا الشأن، على ألا تتجاوز فترة التوريد في كل الأحوال خمسة وعشرون سنة.
لا يجوز تعيين مدير لاتحاد الملاك أو التجديد له لفترة تزيد على ثلاث سنوات متتالية وإذا قام اتحاد الملاك بتعيين مدير لفترة تتجاوز ذلك، يتولى مدير عام اتحاد الملاك المعين مهامه لمدة ثلاثة سنوات فقط اعتبارًا من تاريخ تعيينه الأخير.
المادة (38)
محتويات اتفاقيات التوريد
تشمل اتفاقيات التوريد المشار إليها في المادة السابقة ما يلي: أ. في حالة توريد السلع، يجب إيراد بيان كامل بها والسعر والواجب دفعه، على أن يكون سعرًا منافسًا للأسعار التي يمكن الحصول عليها لسلع مماثلة في السوق. ب. في حالة توريد الخدمات يجب مراعاة الأحكام الآتية:
بيان مفصل بالخدمات المزمع توريدها.
المقابل النقدي الذي يتم دفعه على تلك الخدمات والذي يجب أن يكون مسويًا للمقابل المتحصل عليه لخدمات مماثلة في السوق.
وسائل مراقبة وتقييم أداء مقدم الخدمات.
بند ينص على إنهاء الاتفاقية لعدم الوفاء بالالتزامات أو التقصير.
بند يجيز لاتحاد الملاك، بناءً على أسباب معقولة، تغيير الخدمات أو مستوى الخدمات المراد تقديمها مع مراعاة تسوية الرسوم المقابلة.
بند ينص على منع مورد الخدمات من البحث عن عمولات أو قبولها أو قبول أي حوافز سرية فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات المراد جلبها من موردين آخرين. ج. في حالة توريد السلع و/أو الخدمات، يجب مراعاة الأحكام الآتية:
أن يكون المورد للسلع أو مقدم الخدمات حاصلًا على رخصة تجارية سارية المفعول تتعلق بالسلع والخدمات التي سيتم توريدها أو تقديمها.
في حال التعاقد من الباطن بين المورد الاصلي والمورد من الباطن لتوريد السلع و/أو الخدمات، يجب مراعاة الأحكام الآتية: • التزام المورّد الأصلي بالحصول على عقود توريد من الباطن منافسة وبما يضمن الحصول على أفضل الأسعار والشروط لصالح اتحاد الملاك، وذلك بعد إجراء مناقصة بحد أدنى لثلاثة عروض. • يكون لاتحاد الملاك الحق بمراجعة الشروط الواردة في عقود التوريد من الباطن والموافقة عليها أو رفضها. • يجب أن يكون هامش الربح للمورد الأصلي معقول ويؤخذ بعين الاعتبار واجبات المورّد الأصلي وأوضاع السوق عند التعاقد فيما بين المورد الأصلي واتحاد الملاك. • يبقى المورد الأصلية مسؤولًا تجاه اتحاد الملاك في تنفيذ مهامه ومسؤولياته في حال التعاقد مع مورد من الباطن.
2. في حالة عدم مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه المادة في اتفاقية التوريد، يجوز لاتحاد الملاك اللجوء للمحكمة المختصة لطلب إلغاء الاتفاقية ويعتبر باطلًا كل شرط أو قيد في الاتفاقية يخالف ذلك.
3. استثناء من احكام البند (2) من هذه المادة يجوز للأطراف في اتفاقيات التوريد الاتفاق على الوسائل البديلة لفض المنازعات.
4. يتعين أن تكون اتفاقية التوريد خطية ومصادق عليها بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية لاتحاد الملاك.
المادة (39)
إنهاء اتفاقية مدير اتحاد الملاك
يجوز لاتحاد الملاك إنهاء اتفاقية تعيين مدير اتحاد الملاك المبرمة معه أثناء فترة الرقابة التي تبدأ عند تسجيل اتحاد الملاك وتنتهي عندما يبلغ مجموع مستحقات الملاك، دون المطور، ثلثي مجموع المستحقات أو أكثر.
يتم إنهاء اتفاقية تعيين مدير اتحاد الملاك بقرار تصدره الجمعية العمومية لاتحاد الملاك لإنهاء هذه الاتفاقية وإعطاء إشعار بهذا القرار إلى مدير اتحاد الملاك.
عند إنهاء اتفاقية تعيين مدير اتحاد الملاك وفقًا لهذه المادة يتم مراعاة ما يلي: أ. لا يتم فرض أي تعويض على اتحاد الملاك. ب. يتم دفع كافة المستحقات المالية لمدير اتحاد الملاك بموجب الاتفاقية حتى تاريخ الإنهاء. ج. يبقى أي التزام على مدير اتحاد الملاك نشأ بموجب الاتفاقية ساريًا حتى بعد انتهائها، بالقدر اللازم لتنفيذه.
المادة (40)
الفصل السابع- إدارة الأجزاء المشتركة إدارة الاجزاء المشتركة
تؤول ملكية الأجزاء المشتركة إلى اتحاد الملاك الذي يكون مسؤولًا عن إدارتها وتشغيلها بما في ذلك إصلاحها وصيانتها ويعتبر مخطط المجمع ومخطط الطبقات ونظام إدارة المجمع ونظام إدارة الطبقات ونظام إدارة المبنى والنظام الأساسي لاتحاد الملاك جزءًا من سند الملكية للعقار.
للدائرة إصدار قرار بتكليف القائم بأعمال اتحاد الملاك في شأن البند (1) أعلاه وذلك لاعتبارات خاصة تقدرها الدائرة على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار على سبيل المثال لا الحصر مساحة المشروع وتعدد المباني واستخداماتها وموقع المشروع.
تضع الدائرة التعليمات اللازمة لإنفاذ قرارها المذكور في البند (2) من هذه المادة.
المادة (41)
دور اتحاد الملاك
يتولى اتحاد الملاك مهمة إبداء الرأي والمشورة للقائم بأعمال اتحاد الملاك حسب الأحوال فيما يتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، وفقًا لنظام المجمع الرئيسي وفي هذه الحالة يكون لاتحاد الملاك القيام بما يلي: أ. دراسة المشكلات والصعوبات المتصلة بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، وإخطاره بها. ب. إخطار القائم بأعمال اتحاد الملاك عن أية عيوب في الأجزاء الهيكلية للعقار المشترك. ج. التنسيق مع القائم بأعمال اتحاد الملاك في كل ما يتعلق بنواحي السلامة والبيئة والأمن وغيرها من النواحي المتصلة بالعقار المشترك. د. مناقشة الميزانية السنوية التي يقترحها القائم بأعمال اتحاد الملاك إلى الدائرة بالنسبة للمشاريع التي تديرها فقط. ه. يختار اتحاد الملاك من بين أعضائه عضوًا يمثله أمام القائم باتحاد الملاك.
إذا فشل القائم بأعمال اتحاد الملاك في إدارة الأجزاء المشتركة أو تشغيلها أو صيانتها أو إصلاحها، يجوز لاتحاد الملاك إخطار الدائرة بذلك، ويكون لها تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (36) من هذه اللائحة.
باستثناء ما ورد في هذه المادة، يُحظر على اتحاد الملاك التدخل بأي شكل من الأشكال في الشؤون المتصلة بإدارة وصيانة وتشغيل وإصلاح الأجزاء المشتركة وعلى وجه الخصوص الاقتراع أو التصويت أو عقد الاجتماعات لمناقشة أي من تلك الشؤون.
المادة (42)
رسوم الخدمات
يدفع كل مالك وحدة إلى اتحاد الملاك حسب الأحوال حصته من رسوم الخدمات لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، وتحدد تلك الحصة بنسبة المساحة الحجمية التي تشكلها الوحدة من المساحة الإجمالية للعقار المشترك، على أن يتحمل المطور حصته من تلك الرسوم بالنسبة للوحدات غير المباعة.
لا يجوز لأي مالك وحدة أن يتخلى عن حصته في الأجزاء المشتركة لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمة.
لا يجوز لاتحاد الملاك فرض رسوم الخدمات على المالك نظير إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة إلا بعد اعتمادها من الدائرة ويجوز للدائرة تعديلها من حين إلى آخر.
المادة (43)
إيداع رسوم الخدمات والتصرف بها
على اتحاد الملاك إيداع رسوم الخدمات التي يتم استيفاؤها من الملاك لتغطية نفقات إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة في حساب مخصص لهذا الغرض لدى أحد المصارف المرخصة في الإمارة.
تخصص رسوم الخدمات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة لتغطية نفقات إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة.
يجوز للدائرة متى اقتضت الضرورة ذلك أن تطلب من اتحاد الملاك الاطلاع على أية معلومات أو تزويدها بها أو بكشف حساب الإيرادات والنفقات المتعلقة برسوم الخدمات.
لاتحاد الملاك أو القائم بأعمال اتحاد الملاك حق امتياز على كل وحدة فيما يتعلق برسوم الخدمات غير المدفوعة والالتزامات الأخرى التي تفرض على مالك الوحدة وفقًا لأحكام القانون ويستمر هذا الحق بالنفاذ حتى وإن انتقلت ملكية الوحدة إلى أي شخص آخر.
إذا لم يدفع مالك الوحدة حصته من رسوم الخدمات السنوية، تعتبر المطالبة المالية الصادرة عن اتحاد الملاك للمالك بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بها عن طريق البريد المسجل مع الإشعار بعلم الوصول قابلة للتنفيذ بعد صدور قرار من قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة (44)
إجراء التعديلات على الهيكل أو المظهر الخارجي للعقار المشترك
لا يجوز لمالك الوحدة أو لشاغلها إجراء أية تعديلات أو تغييرات جوهرية على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء من العقار المشترك، إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد الملاك، وبما لا يخل بتشريعات البناء السارية في الإمارة.
يتحمل المالك أو الشاغل الذي يخالف أحكام البند (1) من هذه المادة مسؤولية إصلاح الضرر الناشئ عن التغيير أو التعديل على نفقته الخاصة وبالطريقة التي يحددها القائم بأعمال اتحاد الملاك، وإذا تخلف المالك أو الشاغل عن إصلاح الضرر، فإنه يكون للقائم بأعمال اتحاد الملاك إصلاح الضرر واسترداد تكاليف الإصلاح من المالك أو الشاغل وذلك بحسب الأحوال.
على مالك وشاغل الوحدة وضيوفهم استخدام الأجزاء المشتركة فيما أعدت له وبطريقة لا تمس حقوق الآخرين في استخدام تلك الأجزاء أو تزعجهم أو تعرض سلامتهم أو سلامة العقار المشترك للخطر.
المادة (45)
إدارة الأجزاء المشتركة
1. يلتزم اتحاد الملاك بنظام المجمع الرئيسي وللضوابط والاشتراطات الصادرة في هذا الخصوص عن الدائرة.
2. يجوز لاتحاد الملاك، بعد موافقة الدائرة، أن يعهد ببعض المهام المقررة بموجب هذه المادة إلى أي شخص أو شركة مقابل أتعاب ووفق شروط يتفق عليها، وعليه اعتماد الرسوم المترتبة على ذلك أن وجدت من الدائرة.
المادة (46)
الفصل الثامن- الشؤون المالية والرسوم الشؤون المالية
يلتزم المطور بكافة التكاليف والمصاريف، بما في ذلك رسوم الخدمات السنوية، المتعلقة بالمبنى أو المجمع الناشئة قبل تسجيل الوحدة العقارية باسم المالك لدى البلدية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد المبرم بين المطور ومشتري الوحدة العقارية، للعقود النافذة في تاريخ سريان هذه اللائحة.
عند تقسيم المبنى أو المجمع بموجب مخطط الطبقات أو مخطط المجمع وإيداعها لدى البلدية وإنشاء اتحاد الملاك يكون الاتحاد مسؤولًا عن كافة التكاليف والمصاريف المتعلقة بالمخطط والناشئة بموجب القانون أو النظام الأساسي لاتحاد الملاك أو هذه اللائحة.
يجوز للمطور فرض رسوم المجمع بعد الحصول على موافقة الدائرة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة وبخلاف ذلك تعتبر رسوم المجمع غير قانونية ولا يكون لها أي أثر ولا يجوز للمطور فرضها أو تحصيلها أو استردادها.
المادة (47)
الميزانية السنوية
تتكون الميزانية السنوية لاتحاد الملاك من رسوم الخدمات التي تتضمن تقديرات بالمدخل، والمصروفات مرفقة بمخصص السلع والخدمات بما في ذلك تكاليف الإدارة والصيانة والتحديثات الضرورية وأي تجهيزات أساسية رئيسية.
لا يجوز أن تتضمن الميزانية السنوية ما يلي: أ. أي رسوم تتعلق بالاتفاقيات التي تخالف أحكام هذه اللائحة. ب. أي رسوم تتعلق بالخدمات العامة يتم فرضها بما يخالف أحكام هذه اللائحة. ج. أي رسوم تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر باسترداد تكاليف توفير أية تجهيزات أساسية رئيسية. د. أي رسوم تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر باسترداد مصروفات تمويل أي تكاليف رأسمالية.
يجوز أن تتضمن الميزانية السنوية المساهمة في الحساب المصرفي الاحتياطي لتجديد واستبدال التجهيزات الأساسية الرئيسية وفقًا للنظام الأساسي لاتحاد الملاك.
تكون الميزانية السنوية مرفقة بقائمة مفصلة وكاملة بالسلع والخدمات التي يتم توفيرها من جانب المطور.
يتم تسليم كل مستفيد نسخة كاملة عن الميزانية السنوية، كما يتم تسليمه نسخة إلكترونية إذا قدم المستفيد بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس لهذا الغرض.
المادة (48)
رفض الميزانية السنوية
يجوز لأي اتحاد ملاك أو ثلاثين مستفيدًا فردًا أو أكثر رفض الميزانية السنوية خلال (30) يومًا من استلام نسخة من الميزانية السنوية بموجب إشعار كتابي موجه للمطور، ويجب أن يتضمن الإِشعار أسباب الرفض بالتفصيل.
على المطور الاجتماع مع المستفيدين الموقعين على الإشعار أو ممثليهم بغرض إيجاد حل لرفضهم خلال (14) يومًا من استلام المطور لإشعار الرفض.
في حالة عدم إيجاد حل للرفض في هذا الاجتماع أو أي اجتماع مؤجل خلال (14) يومًا من عقد الاجتماع، يجوز للمستفيدين الموقعين على الإشعار أو ممثليهم الطلب من الدائرة اتخاذ قرار بشأن مسألة رفض الميزانية السنوية.
يجوز للدائرة عند نظر الطلب المشار إليه في البند (3) من هذه المادة المصادقة على الميزانية السنوية كما وردت أو طلب إدخال تعديلات عليها وفق ما تراه مناسبًا.
يجوز فرض رسوم الخدمات في الحالات التالية: أ. عدم تقديم أي طلب إلى الدائرة بموجب البند (3) من هذه المادة عند إنتهاء مدة الأربعة عشر يومًا المشار اليها في البند (2) من هذه المادة. ب. تقديم طلب إلى الدائرة بموجب البند (4) من هذه المادة بعد اتخاذ الدائرة لقرار نهائي بشأن هذا الطلب.
تكون رسوم الخدمات السنوية واجبة الدفع على شكل أقساط شهرية أو ربع سنوية ولا يجوز للمطور الإصرار على دفعها كرسم سنوي واحد.
يجب على المستفيد سداد الرسوم التي فرضت عليه وفقًا لأحكام هذه اللائحة، ويجوز للمطور استيفاؤها منه كدين.
المادة (49)
اتفاقية توريد السلع والخدمات
لا يجوز للمطور إبرام اتفاقيات خاصة بتوريد أو استعمال السلع أو تقديم خدمات عامة تؤثر تكاليفها بشكل مباشرة أو غير مباشر على رسوم الخدمات المقررة، أو تؤدي إلى جنيه لأرباح خاصة.
على المطور الحصول على موافقة الدائرة على أي اتفاقية توريد سلع أو القيام بخدمات مما ورد ذكره بالبند (1) من هذه المادة.
تعتبر أي رسوم يتقاضاها المطور خلافًا لأحكام هذه اللائحة غير مستحقة ويجب عليه إعادتها لمن دفعها.
تضع الدائرة أسس وقواعد توريد السلع أو تقديم الخدمات المنصوص عليها بهذه المادة.
المادة (50)
شروط وقيود رسوم الخدمات العامة
لا يجوز فرض رسوم خدمات عامة أو زيادة مقدارها المحدد بعد اعتمادها من قبل الدائرة.
تحدد الدائرة أسس وقواعد احتساب رسوم الخدمات العامة.
لا يعتد بأي رسوم خدمات عامة يتم فرضها واستيفاؤها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويحق لدافعها استردادها.
لا يجوز أن تتضمن الاتفاقية المبرمة بين مقدم الخدمات العامة والمستفيد منها الالتزام بسداد رسوم خدمات عامة غير قانونية، ويجب أن تتضمن الاتفاقية أحكامًا توضيحية بخصوص ما يلي: أ. الأساس الذي يتم عليه تقديم الخدمات العامة. ب. توفير الخدمات التي يتم تقديمها. ج. الظروف التي قد يتوقف فيها التوريد. د. كشف بالعمولات أو الحوافز التي يتم تقديمها إلى أطراف أخرى وهوية تلك الأطراف.
المادة (51)
حصة نسبة المساهمة
مع مراعاة نص المادة (15) من هذه اللائحة والنظام الأساسي لاتحاد الملاك يجب تخصيص حصة نسبة المساهمة لكل وحدة عقارية ترتب لمالكها في اتحاد الملاك الحقوق والالتزامات التالية: أ. حصة شائعة في أصول اتحاد الملاك دون أن يكتسب مالك الوحدة العقارية أية حقوق عينية أصلية في الأرض التي تكون جزءًا من الأجزاء المشتركة. ب. حق التصويت في الجمعية العمومية لاتحاد الملاك مع مراعاة الاستثناءات التي ترد في هذه اللائحة أو النظام الأساسي لاتحاد الملاك. ج. دفع حصته في رسوم الخدمات التي يفرضها اتحاد الملاك. د. مستحقاته في حال تصفية اتحاد الملاك بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة.
المادة (52)
رسوم الخدمات
يلتزم المطور بإعداد آلية احتساب رسوم الخدمات وأن يعتمدها من البلدية إلى حين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول، وأن يقوم بايداع تقرير مفصل لدى البلدية مرفق به الميزانية التي تبين هذه الآلية في احتساب رسوم الخدمات المفروضة على الملاك.
المادة (53)
الفصل التاسع- الأحكام الختامية والانتقالية تعيين مدير لمراقبة اتحاد الملاك
للدائرة تعيين مدير لمراقبة اتحاد الملاك لفترة زمنية محددة في أي من الحالات التالية: أ. إذا رفض اتحاد الملاك أو لم يلتزم بما يلي:
قرار البت في النزاع الذي يتخذ من قبل محكم خاص أو دائرة خاصة.
أمر من المحكمة المختصة، متضمنًا سداد الدين.
إشعار التصحيح الصادر في حال الفشل في صيانة الأجزاء المشتركة وفق هذه اللائحة. ب. عدم قيام اتحاد الملاك بتنفيذ المهام المفروضة عليه بموجب القانون أو النظام الأساسي لاتحاد الملاك أو هذه اللائحة.
للدائرة في أي وقت خلال فترة تولي المدير المعين لمراقبة الاتحاد لعمله تمديد أو تقصير مدة تعيينه.
عند تعيين مدير لمراقبة اتحاد الملاك يراعى ما يلي: أ. تقوم الدائرة بتفويض صلاحيات ومهام مجلس الإدارة إلى المدير محددة. ب. يلتزم المدير بالتعليمات الكتابية للدائرة سواء الواردة في مستند التعيين أو لاحقًا.
يدعو المدير المعين لمراقبة اتحاد الملاك الجمعية العمومية لعقد اجتماع قبل وقت مناسب من انتهاء مدة تعيينه، لاختيار مجلس جديد يتحمل مسؤولية إدارة اتحاد الملاك اعتبارًا من تاريخ انتهاء هذه المدة.
عند انتهاء مدة تعيين مدير الاتحاد، يتم تفويض مراقبة اتحاد الملاك إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
المادة (54)
بيانات الإفصاح لحماية المشتري
يجب على المطور، قبل توقيع المشتري لعقد شراء وحدة عقارية على المخطط، تسليم المشتري بيانًا كتابيًا يحمل توقيع ممثل المطور يتضمن المعلومات التالية: أ. تفاصيل وصف المبنى أو المشروع الذي تشكل الوحدة العقارية جزءًا منه بما في ذلك ما يلي: 1) استعمالات الأرض في المبنى أو المشروع (مثل الشقق السكنية والخدمات ومحلات البيع بالتجزئة). 2) أية ميزات أو معدات أو خدمات مشمولة في المبنى أو المشروع والتي تساهم في التنمية البيئية المستدامة. 3) قياس أي تطوير بيئي مستدام يُطبق على المبنى أو المشروع بما في ذلك تفاصيل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة البيئة بالإمارة. 4) أي استعمال خاص ينطبق على الوحدة (مثل الشقة المخدمة). 5) حق توفر مرافق في الأجزاء المشتركة المقترحة للاستعمال من طرف مالكي وشاغلي الوحدات العقارية. 6) توفر مرافق في المبنى أو المشروع للاستعمال من طرف مالكي وشاغلي الوحدات العقارية على اساس تجاري. 7) بنود أثاث ومفروشات (إن وُجدت) للأجزاء المشتركة المقترحة والوحدة التي يلتزم المطور بتوفيرها من دون فرض اي رسوم إضافية. ب. نسخة من مخطط تطوير المجمع أو التطوير الفرعي والذي ينطبق على المبنى أو المشروع. ج. نسخة من نظام إدارة الطبقات أو نظام إدارة المجمع. د. نسخة من النظام المقترح لإدارة المبنى. ه. مسودة مخطط الطبقات أو مخطط المجمع الذي يُبرز بوضوح مناطق الوحدة العقارية التي تطلبها التعليمات المراد إظهارها في المخطط لأغراض التسجيل. و. جداول المواد والتشطيبات لكل من الأجزاء المشتركة المقترحة والوحدة العقارية المقترحة. ز. نسخة من مسودة اتفاقية التوريد والتي سيتم توقيعها من طرف اتحاد الملاك المقترح. ح. ميزانية معدة على أساس معقول فيما يتعلق بالحساب المصرفي العام والحساب المصرفي الاحتياطي للسنتين الماليتين الأوليتين من تاريخ بدء مهام اتحاد الملاك المقترح. ط. تقدير على أساس الميزانية لرسوم الخدمات الواجبة الدفع الى اتحاد الملاك بخصوص الوحدة العقارية لكلا الحسابين المصرفيين العام والاحتياطي خلال السنتين الماليتين الأوليتين. ي. اتفاقيات مقترحة لتوريد الخدمات العامة لاتحاد الملاك والوحدة العقارية. ك. في حالة بيع اتحاد الملاك لأي من الخدمات العامة لمالكي الوحدة العقارية يتم ذكره بتفاصيل اتفاقيات التوريد. ل. في حالة عدم البدء في أعمال الإنشاء يُقدم تاريخ تقديري لبدء الأعمال. م. تحديد تاريخ تقديري بشكل معقول تسلم فيه الوحدة العقارية إلى المشتري. ن. بيان يشير إلى التزام المشتري بتسجيل عقد شراء الوحدة العقارية على المخطط في السجل العقاري الأولي وفق القانون وهذه اللائحة بما في ذلك بيان يتضمن شرحًا لتبعات عدم التسجيل.
على مشتري الوحدة العقارية على المخطط، قبل إبرام عقد لإعادة بيع هذه الوحدة، أن يسلم المشتري الجديد نسخة كاملة عن البيان المسلم إليه بموجب البند (1) من هذه المادة أو بيانات الإفصاح المؤقت وفق هذه اللائحة.
في حالة عدم التزام المطور بتقديم البيانات المطلوبة بموجب البند (1) من هذه المادة، يجوز لمشتري الوحدة العقارية طلب فسخ العقد للإخلال.
يطبق الحكم المذكور في البند السابق إذا لم يلتزم مشتري الوحدة العقارية على المخطط عند إعادة بيعها بتقديم نسخة من البيانات المطلوبة وفق البند (2) من هذه المادة.
على المطور أن يضمن صحة المعلومات المضمنة في البيان المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة، وإذا تبين أن أي من هذه المعلومات غير دقيقة أو غير كاملة على نحو جوهري خلال سنتين من تاريخ نقل الوحدة العقارية من المطور، يكون المطور مسؤولًا تجاه المشتري الذي تعرض لأضرار نتيجة نقل الوحدة العقارية إليه سواء اشترى من المطور مباشرة أو من مشترٍ سابق.
إذا كانت الوحدة العقارية المسلمة للمشتري مبنى أو جزء من مبنى، يقوم المطور بإشعار المشتري بتاريخ تسليم أعمال المبنى، وتاريخ شهادة إنجاز أعمال المبنى الصادرة من البلدية.
يجوز للمشتري أن يعتمد على تاريخ شهادة إنجاز أعمال المبنى الصادرة من البلدية التي تم تقديمها طبقًا للبند (6) من هذه المادة لأغراض الضمانات المقررة في القانون.
المادة (55)
قيود المسؤولية المالية على المطور
مع مراعاة احكام العقد المبرم بين المطور والمشتري بخصوص أي وحدة عقارية، يكون المطور مسؤولًا عن تحمل كافة التكاليف والمصاريف ذات الصلة بالعقار قبل التقسيم الفرعي بموجب مخطط الطبقات أو مخطط المجمع اعتبارًا من تاريخ بدء سريان هذه اللائحة.
عند تقسيم العقار فرعيًا بمخطط الطبقات أو بمخطط المجمع يصبح اتحاد الملاك مسؤولًا عن تحمل كافة التكاليف والمصاريف ذات الصلة بالمخططات المنسوبة إليه بموجب القانون والنظام الأساسي لاتحاد الملاك وهذه اللائحة.
يتحمل المطور كافة التكاليف ذات الصلة بتصحيح العيوب طبقًا للضمانات الواردة في القانون ويضمن عدم تحويل تلك التكاليف إلى اتحاد الملاك، وفي حال مخالفة هذه المادة يجوز لاتحاد الملاك استرداد التكاليف من المطور ولا يجوز للمطور تحميل التكاليف والمصاريف المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلى أي اتحاد ملاك أو مشتري الوحدة العقارية باستثناء أية أقساط تأمينية أو أية مصاريف أو إيداعات أخرى (بما في ذلك المصاريف المدفوعة إلى الدائرة عند تسجيل اتحاد الملاك) مدفوعة مسبقًا من قبل المطور وذات صلة بالتغطية التأمينية أو السلع أو الخدمات التي يتعين تقديمها أو تسليمها بعد تأسيس اتحاد الملاك شريطة مراعاة ما يلي: أ. إذا كان المبلغ المدفوع أو الذي سيتم تحمله من قبل اتحاد الملاك لا يتجاوز المبلغ الذي سيتم دفعه من قبل الاتحاد لو دفع قيمة التأمين أو المصاريف الاخرى أو الإيداع بنفسه. ب. إذا كان المبلغ المدفوع أو الذي سيتم تحمله من قبل مشتري الوحدة العقارية لا يتجاوز نسبة القسط التأميني أو المصروفات الأخرى أو الإيداعات التي سيتم دفعها من قبل المشتري لو دفعت من قبل اتحاد الملاك من الأموال الناجمة عن رسوم الخدمات المفروضة طبقًا لهذه اللائحة والنظام الأساسي لاتحاد الملاك.
عند تحصيل المطور لأية مبالغ من مشتري الوحدة العقارية على حساب تكاليف إدارة أو صيانة المبنى أو المجمع قبل تسجيل مخطط الطبقات أو المجمع يتعين على المطور ألا يحصل تلك المبالغ لمدة اكثر من ثلاثة أشهر سابقة على الوقت المحدد لإنفاقها.
عند تحصيل المطور للمبالغ المشار اليها في البند (4) من هذه المادة يتعين على المطور خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس اتحاد الملاك ما يلي: أ. أن يعين مدقق حسابات معتمد للقيام بتدقيق كافة المبالغ المستلمة والتي تم إنفاقها والذي يشهد فيها على ما يلي:
أنه تم إنفاق كافة المبالغ بشكل مناسب طبقًا للغرض الذي تم تحصيلها له (وفقًا لهذه اللائحة والنظام الأساسي لاتحاد الملاك)، وإذا لم يتم إنفاقها بذلك الشكل يشهد على الظروف التي تسببت في عدم إنفاقها بذلك الشكل.
الرصيد المتفق عليه للمبالغ غير المنفقة التي في حوزة المطور. ب. دفع الرصيد المتفق عليه لاتحاد الملاك والخاص بالمبالغ المتبقية. ج. دفع كافة أو جزء من أية مبالغ لم يتم إنفاقها بشكل مناسب إلى اتحاد الملاك إذا أمرته الدائرة بذلك وطبقًا للأغراض التي تم تحصيلها لأجلها.
قبل توجيه الأمر بموجب الفقرة (ج) من البند (5) من هذه المادة على الدائرة تقديم إشعار للمطور توضح فيه بيانات الإنفاق غير المناسب والأسباب التي جعلت الدائرة أن تأمر المطور بدفع أية مبالغ إلى اتحاد الملاك.
عند تحصيل المطور للمبالغ المشار اليها في البند (4) من هذه المادة وإنفاقها لشراء السلع والمعدات، يتعين على المطور أن يحول ملكيتها إلى اتحاد الملاك.
المادة (56)
تبليغ الإشعارات
أي إشعار ينص القانون أو هذه اللائحة أو النظام الأساسي على تبليغه لاتحاد الملاك أو من اتحاد الملاك لأي شخص آخر يجوز تبليغه إلى الشخص المعني بوثيقة خطية أو بنموذج إلكتروني إلى العنوان أو رقم الفاكس أو عنوان البريد الإلكتروني المعتمد.
إذا تم تقديم الإشعار في وثيقة خطية، يتعين إرساله بالبريد المسجل أو يتم تسليمه إلى العنوان المعتمد.
إذا تم إرسال الإشعار بالفاكس، يعتبر استلام تقرير يؤكد أنه تم تحويله بنجاح دليلًا على استلامه.
إذا أُرسل الإشعار عن طريق البريد الإلكتروني يعتبر المرسل إليه مستلمًا بمجرد قراءة إشعار الاستلام.
يجب الاحتفاظ بالسجلات اللازمة من قبل الجهة المعنية بالإشعار أو من قبل اتحاد الملاك وفق مقتضى الحال والتي تبين تاريخ تقديم الإشعارات بالإضافة إلى تقارير تحويل الفاكس وإشعارات عدم الاستلام عن طريق البريد الإلكتروني.
المادة (57)
توفيق الأوضاع
يجب على المطور الرئيسي أو الفرعي أن يسجل لدى الدائرة مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي حسب الأحوال لأي مشروع تطوير عقاري قائم قبل تاريخ سريان القانون.
يتعين على المطورين أن يسجلوا لدى الدائرة مخطط الطبقات أو مخطط المجمع لأي مشروع تطوير عقاري قائم قبل تاريخ سريان القانون والذي يتضمن وحدة عقارية أو عقارًا مملوكًا أو مستعملًا بالمشاركة وفق ما يلي: أ. تسجيل المشروع الذي تم اكتماله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذه اللائحة. ب. تسجيل المشروع الذي لا يزال قيد الإنشاء عند إنهاء المشروع وقبل تسليم الوحدات العقارية.
لغايات تنفيذ البندين (1،2) من هذه المادة يجوز للمطور ان يقدم إشعارًا بالشكل الذي تعتمده الدائرة للمالك أو شاغل الوحدة العقارية يطلب فيه تمكين المسّاح المعتمد من دخول الوحدة العقارية للقيام بأعمال مسح الوحدة، وفي هذه الحالة يتعين على المالك أو الشاغل أن يسمح بالدخول إلى الوحدة العقارية طبقًا لتعليمات الدائرة.
يجوز للدائرة أن تتخذ الإجراء الذي تعتبره مناسبًا لتنفيذ الالتزام المفروض بموجب البند (3) من هذه المادة.
يجوز لأي ثلاثة أو أكثر من المالكين للوحدات العقارية في مشروع قائم، خلال مدة الأشهر الثلاثة المشار اليها في البند (2) من هذه المادة أو بعد انتهائها، أن يقدموا إشعارًا للمطور بشكل جماعي يطلبون منها إيداع مخطط الطبقات أو مخطط المجمع إلى الدائرة وإذا رفض المطور أو عجز عن اتخاذ الخطوات الأساسية لإيداع المخططات خلال (30) يومًا من تاريخ تقديم الإشعار يتم اتباع الأحكام الآتية: أ. للمالكين أنفسهم أو من يمثلهم أن يودعوا المخططات بالإضافة الى المستندات ذات الصلة بالمشروع القائم. ب. للمالكين أو من يمثلهم أن يستردوا التكاليف والمصاريف التي تم تكبدها من قبلهم خلال إعداد وإيداع المخططات والمستندات ذات الصلة بالإضافة إلى تكاليف تسجيل اتحاد الملاك. ج. يجوز لاتحاد الملاك أن يسترد التكاليف والمصاريف من المطور.
في حال توقف المطور عن العمل أو في حالة فقدانه لصفته لأي سبب، يجوز إعلان الإشعار المذكور في البند (5) من هذه المادة بالنشر في القسم المخصص في صحيفة يومية تصدر في الإمارة.
يجوز للدائرة أن ترفض تسجيل مخطط الطبقات أو مخطط المجمع والمستندات ذات الصلة التي تم إيداعها من قبل المالكين إذا رأت أن المطور لم يرفض أو يعجز عن القيام باتخاذ الخطوات الأساسية لتسجيل المخططات خلال (30) يومًا من تاريخ تقديم الإشعار ذي الصلة.
تطبق أحكام هذه المادة على المشروع القائم، على ألا يتم تطبيق أحكام بيانات الإفصاح المقررة في هذه اللائحة على المشروع القائم إلا عند الانتهاء من الفترة الثانية للمشروع.
المادة (58)
متطلبات الإفصاح
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان اللائحة: أ. على المطور وقبل أن يوقع المشتري عقد شراء وحدة عقارية في مشروع التطوير العقاري القائم، أن يلحق بالعقد بيانًا للمشتري بالشكل المعتمد من قبل الدائرة متضمنًا بيانات الإفصاح المطلوبة. ب. على المشتري وقبل أن يوقع على عقد إعادة بيع وحدة عقارية في مشروع التطوير العقاري القائم التي قام بشرائها، أن يلحق بالعقد بيانًا للمشتري الجديد بالشكل المعتمد من قبل الدائرة متضمنًا بيانات الإفصاح المطلوبة. ج. في حال فشل المطور في الالتزام بالفقرة (أ) من أعلاه أو فشل المشتري في الالتزام بالفقرة (ب) أعلاه، يجوز للمتضرر فسخ العقد.
خلال الستة أشهر اللاحقة على فترة الثلاثة شهور على سريان اللائحة: أ. على المطور وقبل ان يوقع المشتري عقدًا لشراء وحدة عقارية في مشروع التطوير العقاري القائم، أن يقوم بما يلي:
أن يلحق بالعقد بياناً للمشتري بالشكل المعتمد من قبل الدائرة.
أن يقدم للمشتري بيان الإفصاح المؤقت وفق هذه اللائحة. ب. على المشتري وقبل ان يبرم عقدًا لإعادة بيع الوحدة عقارية قام بشرائها من المطور أو من شخص آخر فإنه يتعين عليه ما يلي:
أن يلحق بذلك العقد بيانًا للمشتري الجديد بالشكل المعتمد من قبل الدائرة.
أن يقدم للمشتري نسخة من بيان الإفصاح المؤقت الذي استلمه حينما اشترى الوحدة العقارية.
3. في حال فشل المطور أو المشتري في الالتزام المفروض عليهما في البند (2) من هذه المادة، يجوز للمضرور فسخ العقد.
المادة (59)
متطلبات بيان الإفصاح المؤقت
يتعين توقيع بيان الإفصاح المؤقت من قبل المطور أو ممن يمثله ويجب أن يتضمن البيانات التالية: أ. وصف المبنى أو المشروع الذي ستكون الوحدة العقارية جزءًا منه بما في ذلك: 1) استعمالات الأرض في المبنى أو المشروع (الشقق السكنية والخدمات ومحلات البيع بالتجزئة). 2) أية ميزان أو معدات أو خدمات مشمولة في المبنى أو المشروع والتي تساهم في التنمية البيئية المستدامة. 3) أي استعمال خاص يتم تطبيقه على المبنى (مثل الشقق المخدمة). 4) حق توفر المرافق التي تكون في الأجزاء المشتركة المقترحة والتي ستصبح متوفرة للاستعمال من قبل المالكين والشاغلين. 5) توفر المرافق في المبنى أو المشروع التي ستصبح متوفرة للاستعمال من قبل المالكين والشاغلين على اساس تجاري. 6) بنود أثاث ومفروشات (إن وُجدت) للأجزاء المشتركة المقترحة والوحدة المقترحة التي يلتزم المطور العقاري بتوفيرها دون رسوم إضافية. ب. مخطط أولي للوحدة يوضح مساحات الوحدة العقارية المطلوب إظهارها على مخطط الطبقات أو مخطط المجمع بموجب التعليمات لأغراض التسجيل. ج. جدول المواد والتشطيبات لكل من الأجزاء المشتركة المقترحة والوحدة العقارية المقترحة. د. ما إذا كان من اللازم إبرام أية اتفاقيات توريد من قبل اتحاد الملاك المقترح وإذا كان من اللازم بيان تلك الاتفاقيات. ه. تقدير لرسوم الخدمات المدفوعة بخصوص الوحدة العقارية (إن وثجدت) وبيان بذلك. و. اتفاقيات مقترحة لتوريد الخدمات العامة لاتحاد الملاك والوحدة العقارية. ز. متى كان من الضروري توفير أية خدمات عامة من قبل شخص من الجهات غير الحكومية من غير اتحاد الملاك، يتم وضع بيان يحدد الخدمات العامة وكيفية دفع الرسوم على تلك الخدمات. ح. في حالة قيام اتحاد الملاك ببيع أية خدمات عامة لمالكي الوحدة العقارية يتعين تقديم تفاصيل عن اتفاقيات ترتيبات التوريد. ط. إذا تم البدء في أعمال الإنشاء، أو في حال عدم البدء في ذلك يتم وضع تاريخ تقديري معقول للبدء في أعمال الإنشاء. ي. تاريخ تقديري بشكل معقول يتم فيه نقل الملكية للمشتري. ك. بيان يشير إلى التزام المشتري بتسجيل العقد في السجل العقاري الأولي طبقًا للقانون بما في ذلك شرح تبعات عدم التسجيل.
يجب على المطور أن يضمن صحة المعلومات الموجودة في بيان الإفصاح المؤقت، وفي حال اكتشاف أن أيًا من تلك المعلومات غير دقيقة أو غير كاملة على نحو جوهري خلال سنتين من التاريخ الذي تم فيه تحويل الوحدة العقارية من المطور، يكون المطور مسؤولًا أمام المشتري الذي تم تحويل الوحدة العقارية إليه عن الأضرار سواء اشترى المشتري من المطور أو من مشتري آخر.
المادة (60)
صلاحيات المطور في اتفاقيات التوريد
يجوز للمطور الذي يسجل اتحاد الملاك أن يبرم اتفاقية توريد نيابة عن الاتحاد باعتباره مفوضًا معتمدًا حسب الأصول لاتحاد الملاك، ويتم تطبيق هذه الصلاحية فقط لمدة (30) يومًا من التاريخ الذي تم فيه تسجيل اتحاد الملاك.
بخصوص اتفاقية التوريد التي يتم إبرامها طبقًا للبند (1) من هذه المادة فإنه يتوجب مراعاة ما يلي: أ. على المطور ن يحرر محضرًا لممارسة الصلاحية المفوضة في سجل محضر اتحاد الملاك. ب. أن تكون اتفاقية التوريد ملزمة لاتحاد الملاك. ج. الإفصاح عن اتفاقية التوريد لمالكي الوحدات العقارية في الجمعية العمومية السنوية الأولى لاتحاد الملاك. د. تطبيق الأحكام والإجراءات المقررة في المادة (38) من هذه اللائحة وفق مقتضى الحال على إنهاء اتفاقية التوريد التي تم إبرامها من قبل المطور خلال فترة الرقابة.
المادة (61)
رسوم الخدمات المستحقة للمطور
إذا كان مالك الوحدة العقارية في وقت تسجيل اتحاد الملاك مدينًا برسوم الخدمات للمطور، يجوز للمطور أن يطلب من الدائرة شهادة تثبت ديون رسوم الخدمات بخصوص المبلغ المستحق وتقوم الدائرة بإصدار تلك الشهادة إذا ثبت بأن المبلغ آخر أقل تم الاتفاق عليه من قبل المطور أصبح مستحقًا.
عند إبراز الشهادة الصادرة طبقًا للبند (1) من هذه المادة لاتحاد الملاك، يتعين على اتحاد الملاك أن يسجل الدين في سجلاته كمبلغ يدين به مالك الوحدة العقارية المعني لاتحاد الملاك بخصوص رسوم الخدمات غير المدفوعة، وعند تسجيل الدين يصبح مستحقًا لاتحاد الملاك من قبل مالك الوحدة العقارية على أن يتم استرداده بنفس الطريقة مثل رسوم الخدمات غير المدفوعة الأخرى بما في ذلك الحجز على الوحدة العقارية وفقًا للقانون.
إذا استوفي اتحاد الملاك الدين المسجل طبقًا للبند (2) من هذه المادة، يتم تحويل ذلك المبلغ إلى المطور الذي تم إصدار الشهادة له بعد حسم أي تعويض أو مصاريف يتم استردادها بخصوص الدين.
لغايات هذه المادة يقصد برسوم الخدمات الرسوم التي تم فرضها من قبل المطور على مالك أية وحدة عقارية أو أي مشتري لتغطية تكاليف إدارة وصيانة المبنى أو المجمع بانتظار تسجيل مخطط الطبقات أو مخطط المجمع بخصوص ذلك المبنى أو المجمع.
لغايات تطبيق البند (1) من هذه المادة، للدائرة الحق في طلب أية متطلبات أو مستندات من أصحاب العلاقة.
المادة (62)
تصدر الدائرة القرارات والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (63)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
- وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (64) لسنة 2016 بشأن أحكام الملكية العقارية،
- وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
تقرر ما يلي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، بقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدائرة: دائرة الشؤون البلدية.
البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية وأية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة.
القانون: القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار أو يرتب حقوقًا جديدة عليه بما في ذلك حصر بيع وشراء العقارات وتعاملات الرهن والانتفاع والإيجار طويل الأمد وعقود الحوالة المتعلقة بأي تصرف على عقار.
البيع على المخطط: العقد الذي يتم بموجبه منح المشتري حقوقًا عقارية على وحدة عقارية مقترحة على مخطط الطبقات أو مخطط المجمع.
متطلبات المسح: التعليمات الصادرة من الدائرة بموجب اللائحة التنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك وفقًا للقانون.
السجل العقاري: السجل العقاري المنشأ وفقًا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه.
سجل التطوير العقاري: السجل الخطي أو الإلكتروني المعد لحفظ كافة البيانات والوثائق المتعلقة بمشروعات التطوير العقارية.
السجل العقاري الأولي: السجل الخطي أو الإلكتروني المعد لتسجيل كافة التصرفات والأحكام المتعلقة بالوحدات العقارية المباعة على المخطط.
العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص بما في ذلك الوحدة العقارية.
مشروع التطوير العقاري: مشروع تشييد المباني المتعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية أو المختلطة ومرافقها أو تشييد البنية التحتية ومرافق الخدمات في حال بيع الأراضي الفضاء.
المطور: المطور الرئيسي أو المطور الفرعي.
المطور الرئيسي: الشخص المرخص له بمزاولة أعمال تطوير وبيع وإدارة وتأجير العقارات كمطور رئيسي لمشروع التطوير العقاري.
المطور الفرعي: الشخص المرخص له بمزاولة أعمال تطوير وبيع وإدارة وتأجير عقارات في جزء من مجمع رئيسي بموجب اتفاق بينه وبين المطور الرئيسي أو مطور فرعي آخر.
الوحدة العقارية: الشقق والطبقات والمحال وأي جزء من بيت (فيلا) متصل ببيت آخر أو بشكل مستقل أو أرض فضاء تقع ضمن عقار مشترك سواء كانت موجودة أو مقترحة على مخطط الطبقات أو مخطط المجمع والمخصصة لغرض تجاري أو سكني أو مختلط.
اتحاد الملاك: اتحاد الملاك المشكل بموجب أحكام القانون لإدارة وتشغيل الأجزاء المشتركة بما في ذلك إصلاحها وصيانتها وحسن الانتفاع بها.
المادة (2)
الالتزام بالتسجيل في السجل العقاري الأولي
مع مرعاة المادة (28) من القانون، يجب على المتصرف فور إبرام أي تصرف يتعلق بالعقار، أن يلتزم بتقديم طلب إلى الدائرة لتسجيل التصرف في السجل العقاري الأولي وفقًا للنموذج الإلكتروني أو الورقي المعتمد لدى الدائرة تذكر فيه البيانات التالية: أ. تاريخ العقد. ب. البيانات المتعلقة بالمتصرف والمتصرف إليه. ج. اسم ورقة ترخيص مطور المشروع العقاري. د. السعر أو القيمة المثبتة بعقد التصرف (بالدرهم الإماراتي). ه. اسم ورقم تسجيل مشروع التطوير العقاري وأي تطوير رئيسي متعلق به. و. التاريخ المتوقع لإنجاز مشروع التطوير العقاري. ز. تفاصيل العقار موضوع (التصرف)، بما في ذلك تفاصيل قطعة الارض المقترحة والطابق في المبنى متى اقتضى الأمر ومخطط يعين موقعه المقترح ومساحته بالمتر المربع وفق سند الملكية المسجل الحالي. ح. أية بيانات أو تفاصيل أخرى تحددها الدائرة من حين لآخر.
مع مراعاة المادة (28) من القانون، إذا لم يقدم المتصرف في العقد موضوع التصرف على المخطط الطلب المذكور في البند (1) من هذه المادة، تقوم الدائرة بإشعاره لتزويدها بنسخة من عقد التصرف والمعلومات ذات الصلة، وعلى المتصرف في الوحدة العقارية تنفيذ ما ورد بهذا الإشعار ودفع الرسوم المقررة لتسجيل العقد في السجل العقاري الأولي، فضلًا عن غرامات التأخير في تسجيل التصرف.
مع مراعاة المادة (28) من القانون إذا رفض المتصرف في الوحدة العقارية أو فشل في تسجيل التصرف في السجل العقاري الأولي خلال (21) يومًا من تاريخ إبرام التصرف، يجوز للمتصرف إليه تقديم طلب التسجيل إلى الدائرة وله الحق في استرداد التكاليف التي تحملها لإجراء ذلك التسجيل من المتصرف، وفي حال عدم دفع المتصرف لهذه التكاليف يجوز للمتصرف إليه اقتطاعها من ثمن الشراء المحدد بالعقد.
في حال قيام المتصرف في الوحدة العقارية بتقديم طلب تسجيل التصرف الوارد على الوحدة العقارية بعد فوات المدة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة تقوم الدائرة بتسجيل التصرف الوارد على الوحدة العقارية وفرض غرامة تأخير مالية مقدارها (10,000 درهم) عشرة آلاف درهم إماراتي تستوفى من التصرف في الوحدة العقارية.
المادة (3)
مستندات طلب التسجيل
يرفق بطلب تسجيل عقد التصرف على المخطط ما يلي: أ. إيصال سداد الرسوم المقررة. ب. نسخة موقعة من العقد. ج. التفاصيل المتعلقة بالمتصرف والمتصرف إليه بالوحدة العقارية.
إذا كان المتصرف إليه شخصًا طبيعيًا، يرفق بطلب تسجيل عقد التصرف على المخطط ما يلي: أ. نسخة من جواز السفر ساري المفعول. ب. تأشيرة الإقامة للمتصرف إليه المقيم في الدولة. ج. نسخة من بطاقة الهوية للمتصرف إليه المقيم في الدولة. د. مستند إثبات الهوية تقبله الدائرة للمتصرف إليه غير المقيم في الدولة. ه. عنوان الإقامة الحالي وتفاصيل الاتصال الهاتفي. و. البريد الإلكتروني، والذي يمكن أن تستخدمه الدائرة لغايات التبليغ.
إذا كان المتصرف إليه شخصًا معنويًا، يرفق بطلب تسجيل عقد التصرف على المخطط ما يلي: أ. نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول عند تاريخ تقديم الطلب. ب. النظام الأساسي وعقد التأسيس. ج. أسماء وجنسيات مديري ومساهمي الشركة. د. البريد الإلكتروني، والذي يمكن أن تستخدمه الدائرة لغايات التبليغ. ه. نسخة من قرار مجلس الإدارة الذي يتضمن تفويض أحد اعضائه أو المدير لتمثيل الشركة، وصورة جواز سفر الشخص المفوض للتوقيع عن الشركة.
بعد اكتمال تسجيل التصرف، تخطر الدائرة المتصرف والمتصرف إليه بإجراء التسجيل وبرقم العقد المسجل وتسلمهما إشعارًا بذلك وفق النموذج المعتمد من الدائرة.
المادة (4)
تسجيل مشاريع التطوير العقاري المنجزة
إذا تم اكتمال إنشاء مشروع التطوير العقاري وحصل على شهادة الإنجاز من البلدية المعنية، يجب على المطور مراعاة ما يلي: أ. تسجيل اكتمال إنشاء مشروع التطوير العقاري في السجل العقاري لدى الدائرة. ب. تسجيل ونقل ملكية الوحدة العقارية موضوع التصرف إلى السجل العقاري باسم المشتري الذي أوفى بثمن الشراء.
يقدم المطور تسجيل مشروع التطوير العقاري المنجز إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد ويرفق به إيصال سداد الرسوم المقررة إضافة لما يلي: أ. نسخ من شهادات وسندات الملكية الحالية لجميع قطع الأراضي التي تشمل مشروع التطوير العقاري. ب. نسخ من موافقات الجهات ذات الصلة بمشروع التطوير العقاري. ج. شهادة الإنجاز من البلدية المعنية والاستشاري المعتمد للمشروع لتأكيد إنجاز مشروع التطوير العقاري. د. خطاب عدم ممانعة من المطور الرئيسي إذا كان مطور المشروع مطورًا فرعيًا. ه. جدول يبين التفاصيل ذات الصلة بكل وحدة عقارية أو قطعة أرض في المشروع مع ذكر مراجع القيد في السجل العقاري الأولي، والتي تشمل ما يلي: • رقم الوحدة العقارية أو قطعة الأرض. • مساحة الوحدة العقارية أو قطعة الأرض التي يتم قياسها بالطريقة التي تقتضيها متطلبات المسح. • رقم ومساحة مواقف السيارات أو مساحات التخزين أو المساحات الإضافية الأخرى والتي تشكل جزءًا أو متعلقة بالوحدة العقارية أو قطعة الأرض، متى اقتضى الأمر ذلك.
تسجل الدائرة إنجاز مشروع التطوير العقاري وتفاصيل الوحدة العقارية أو قطع الأراضي في السجل العقاري.
المادة (5)
النقل إلى السجل العقاري
إذا أوفى المشتري بالتزاماته التعاقدية ودفع كامل ثمن الشراء بموجب الاتفاقية المسجلة في السجل العقاري الأولي، يجب على المطور خلال (21) يومًا من وفاء المشتري بثمن الشراء تقديم طلب إلى الدائرة لنقل ملكية الوحدة العقارية أو قطعة الأرض موضوع الاتفاقية إلى المشتري وكذلك كافة الحقوق العقارية المرتبطة بحق الملكية في حال وجودها.
يقدم المطور إلى الدائرة طلب نقل ملكية الوحدة العقارية إلى السجل العقاري وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة ويرفق به ما يلي: أ. إيصال سداد الرسوم المقررة. ب. شهادة تؤكد فك الرهن على العقار موضوع التصرف الذي يتعلق النقل به. ج. أي رهن جديد أو بديل يتم تسجيله فورًا بعد تسجيل النقل. د. أي مستندات أو متطلبات أخرى تقررها الدائرة.
تسجل الدائرة المعاملات وفقًا للترتيب التالي: أ. فك الرهن على العقار موضوع التصرف. ب. نقل الملكية ويمكن نقل حق الملكية مثقلًا بالرهن في حال عدم فك الرهن بموافقة الدائن المرتهن. ج. الرهن الجديد أو البديل للتصرف على المخطط.
يتم تسجيل نقل حق الملكية والرهن الجديد أو البديل في حال وجوده وتنقل كافة التصرفات المرتبطة بالوحدة العقارية من السجل العقاري الأولي إلى السجل العقاري وفق مقتضى الحال.
المادة (6)
نقل حق الملكية بواسطة المشتري
إذا لم يلتزم المطور بنقل ملكية الوحدة العقارية أو قطعة الأرض وفقًا للمادة (5) من هذه اللائحة، يجوز للمشتري بموجب التصرف، أو الدائن المرتهن، تقديم طلب إلى الدائرة بتنفيذ النقل، وتزويد الدائرة بنسخ من المستندات والمعلومات التي تثبت حقه في نقل التصرف من السجل العقاري الأولي إلى السجل العقاري.
على الدائرة إخطار المطور المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وإمهاله مدة (21) يومًا من تاريخ استلامه للإخطار لبيان أسباب عدم نقل التصرف المتعلق بالوحدة العقارية أو قطعة الأرض إلى المتصرف إليه.
يجوز للدائرة، بعد دراسة أية تقارير يقدمها المطور، نقل التصرف المتعلق بالوحدة العقارية أو قطعة الأرض من السجل العقاري الأولي إلى السجل العقاري باسم المتصرف إليه، ويكون المطور مسؤولًا عن تكاليف نقل التصرف ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع المشتري.
إذا لم يقم المطور بالرد على الإخطار خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه المادة، يجوز للدائرة مباشرة إجراءات نقل التصرف المتعلق بالوحدة العقارية أو قطعة الأرض من السجل العقاري الأولي إلى السجل العقاري باسم المتصرف إليه دون إشعار آخر إلى المطور، ويكون المطور مسؤولًا عن تكاليف نقل تسجيل التصرف.
على الدائرة تبليغ المطور بقرارها بالتسجيل الصادر استنادًا للبندين (3) و(4) من هذه المادة.
يحق للمطور التظلم إلى رئيس الدائرة من القرار المشار إليه في البند (5) من هذه المادة خلال مدة أسبوعين من تاريخ إعلانه به.
يبت رئيس الدائرة في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيله لدى الدائرة بالرفض أو القبول.
يحق لصاحب المصلحة الطعن على القرار المذكور في البند (7) من هذه المادة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به.
المادة (7)
نقل الملكية من قبل الدائرة
إذا علمت الدائرة بأن المطور لم يلتزم بأحكام المادة (5) من هذه اللائحة، يجوز لها، من تلقاء نفسها وبعد إجراء البحث والتحري، نقل التصرف المتعلق بالوحدة العقارية أو قطعة الأرض من السجل العقاري الأولي إلى السجل العقاري باسم المتصرف إليه بموجب عقود التصرف، كما يجوز لها استرداد أي تكاليف ونفقات تتحملها في تنفيذ نقل التصرف، بما في ذلك الرسوم المقررة من المطور.
تمارس الدائرة صلاحياتها بموجب البند (1) من هذه المادة بعد استيفاء الآتي: أ. اكتمال تسجيل مشروع التطوير العقاري بعد إنجازه. ب. تسجيل مخططات التقسم (مخطط الطبقات ومخطط المجمع) ذات الصلة. ج. تسجيل أي اتحاد ملاك. د. وفاء المتصرف إليه بكافة الالتزامات التعاقدية المقررة بموجب اتفاقية التصرف.
المادة (8)
التصرف في الوحدات العقارية المسجلة
مع مراعاة شرط التسجيل الوارد في المادة (27) من القانون وأحكام هذه اللائحة، يجوز التصرف في الوحدات العقارية المسجلة في السجل العقاري الأولي بالبيع أو الرهن وغير ذلك من التصرفات الأخرى.
تسجل الدائرة جميع الرهون التأمينية الواقعة على الوحدات العقارية المسجلة في السجل العقاري الأولي وفقًا للإجراءات التي تخضع لها الرهون التأمينية عمومًا وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية بشأن الرهون التأمينية.
لا يُعتد بأي رهن تأميني واقع على الوحدات العقارية المسجلة في السجل العقاري الأولي ما لم يكن مسجلًا في السجل العقاري الأولي ولا يكون هذا الرهن ملزمًا لأي من أطرافه أو تجاه الغير.
للدائرة إصدار التعليمات والضوابط متى لزم الأمر لتنظيم تسجيل الرهون التأمينية المتعلقة بالوحدات العقارية المسجلة في السجل العقاري الأولي.
المادة (9)
تصدر الدائرة القرارات والتعليمات والتوجيهات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة (10)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
- وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. تقرر ما يلي:
المادة (1)
مع عدم الإخلال بجدول الرسوم الملحق بالقانون رقم 3 لسنة 2005 المشار إليه، تستوفى الرسوم المبينة في الجدول التالي مقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة والبلديات المعنية وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2015 المشار إليه واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.
جدول رسوم الخدمات
م
الخدمة
الرسم/بالدرهم
1
ترخيص/تجديد ترخيص المطوّر الرئيسي ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري.
50000
2
ترخيص/تجديد ترخيص المطوّر الفرعي ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري.
25000
3
اعتماد وتسجيل مشروع التطوير العقاري (الجديد) في سجل التطوير العقاري ويشمل تسجيل وإيداع مخططات التطوير والتقسيم وأنظمة الإدارة (الطبقات/المجمع/المثنى) وفق مقتضى الحال.
150000 عن كل مشروع
4
اعتماد وتسجيل مشروع التطوير العقاري (القائم) في سجل التطوير العقاري ويشمل تسجيل وإيداع مخططات التطوير والتقسيم وأنظمة الإدارة (الطبقات/المجمع/المبنى) وفق مقتضى الحال.
50000 عن كل مشروع
5
تسجيل واعتماد أمين الحساب لدى الدائرة وقيده في سجل التطوير العقاري.
75000 مرة واحدة
6
إصدار شهادة موافقة على فتح حساب ضمان المشروع.
5000 عن كل حساب
7
تسجيل اتفاقية حساب ضمان المشروع في سجل التطوير العقاري.
1000 عن كل اتفاقية
8
ترخيص/تجديد ترخيص الوسيط -الشخص الاعتباري- ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري.
10000
9
ترخيص/تجديد ترخيص الوسيط -الشخص الطبيعي- ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري.
5000
10
ترخيص/تجديد ترخيص موظف الوسيط - الشخص الطبيعي- ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري.
2500
11
ترخيص/تجديد ترخيص بائع العقارات بالمزاد العلني - الشخص الاعتباري- ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري.
10000
12
ترخيص/تجديد ترخيص بائع العقارات بائع بالمزاد العلني - الشخص الطبيعي- ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري.
5000
13
ترخيص/تجديد ترخيص مدير اتحاد الملاك - الشخص الاعتباري- ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري.
10000
14
ترخيص/تجديد ترخيص مدير اتحاد الملاك -الشخص الطبيعي- ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري.
5000
15
ترخيص/تجديد ترخيص المقيم -الشخص الاعتباري- ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري.
10000
16
ترخيص/تجديد ترخيص المقيم -الشخص الطبيعي- ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري.
5000
17
ترخيص/تجديد ترخيص المسّاح -الشخص الاعتباري- ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري.
10000
18
ترخيص/تجديد ترخيص المسّاح -الشخص الطبيعي- ويشمل ذلك القيد في سجل التطوير العقاري.
5000
19
إصدار التصريح بالإعلان عن تسويق مشاريع التطوير العقاري عبر وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية لترويج بيع وحدات عقارية على المخطط.
1000 عن كل حملة إعلانية لمدة شهر أو أقل
20
ترخيص منصة ترويج وتسويق مشروع تطوير عقاري لترويج بيع وحدات عقارية على المخطط.
1000 عن كل شهر
21
تصريح مشاركة في معرض تطوير عقاري محلي داخل الدولة لترويج بيع وحدات عقارية على المخطط.
1000 عن كل مشاركة
22
تصريح المشاركة في معرض تطوير عقاري أجنبي داخل أو خارج الدولة لترويج بيع وحدات عقارية على المخطط.
2000 عن كل مشاركة
23
ترخيص إقامة حفل إطلاق مشروع عقاري لترويج بيع وحدات عقارية على المخطط.
5000 عن كل حفل
24
تسجيل عقد الوساطة العقارية بين الوسيط والموكل في سجل التطوير العقاري (ويشمل عقد الوكالة الرئيسي أو الفرعي).
500 عن كل عقد
25
تسجيل عقد الوساطة العقارية لتسويق مشروع التطوير العقاري المبرم بين المطور والوسيط العقاري في سجل التطوير العقاري.
1000 عن كل عقد
26
تسجيل الرهن التأميني في السجل العقاري الأولي أو السجل العقاري.
1 من ألف من قيمة الرهن وبحد أقصى مقداره مليوني درهم لكل معاملة
27
تسجيل طلب حوالة حقوق سند الرهن التأميني في السجل العقاري الأولي أو السجل العقاري.
200
28
تسجيل سند التنازل التأميني في السجل العقاري الأولي أو السجل العقاري.
200
29
تسجيل سند فك الرهن التاميني في السجل العقاري الأولي أو السجل العقاري.
1000
30
تسجيل سند الرهن التأميني الخاص بعقد المساطحة.
1 من ألف من قيمة الرهن وبحد أقصى مقداره مليوني درهم لكل معاملة
31
تسجيل سند الرهن التأميني الخاص بعد الانتفاع.
1 من ألف من قيمة الرهن وبحد أقصى مقداره مليوني درهم لكل معاملة
32
تسجيل سند الرهن التأميني الخاص بعقد الإيجار طويل الأمد.
1 من ألف من قيمة الرهن وبحد أقصى مقداره مليوني درهم لكل معاملة
33
تسجيل سند تصحيح قيود الرهن التأميني أو الرهون الخاصة بـ(المساطحة والانتفاع والإيجار طويل الأمد).
200
34
تسجيل التصرفات الواردة على الوحدات العقارية على المخطط في السجل العقاري الأولي.
- في حالة البيع 2% من قيمة العقار مناصفة بين البائع والمشتري وبحد أقصى مقداره مليوني درهم لكل معاملة. - في حالة الهبة: 2000 درهم إذا كانت الهبة بين الأصول والفروع والأزواج والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل، وفيما عدا ذلك تعامل الهبة معاملة البيع فيما يتعلق بالرسوم. - في حالة الوصية: 2000 درهم.
35
تسجيل ونقل التصرفات الواردة على الوحدات العقارية على المخطط من السجل العقاري الأولي إلى السجل العقاري.
- في حال البيع (1000). - في حال الهبة (200). - في حال الوصية (100).
36
تسجيل اتحاد الملاك في السجل العقاري.
1000 عن كل اتحاد ملاك
37
إصدار شهادة المطالبة بالأموال المودعة في حساب ضمان المشروع.
500 عن كل شهادة
38
طلب التصحيح الصادر وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع.
500 عن كل طلب تصحيح
المادة (2)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (3) لسنة 2015 المشار إليه.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
- وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
تقرر ما يلي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الإمارة: إمارة أبوظبي.
الدائرة: دائرة الشؤون البلدية.
البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية وأية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة.
القانون: القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
المرخص لهم: الأشخاص الذين يعملون في القطاع العقاري ويتم الترخيص لهم من قبل الدائرة وهم المطور والوسيط وموظف الوسيط والبائع في المزاد ومدير اتحاد الملاك والمقيم والمسّاح.
الترخيص: التخويل الصادر عن الدائرة الذي يسمح للمرخص لهم بممارسة نشاطاتهم وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.
المدير العام: مدير عام البلدية المعنية.
الإدارة: إدارة التسجيل العقاري بالبلدية.
مدير الإدارة: مدير إدارة التسجيل العقاري بالبلدية المعنية.
المقيّم العقاري: الشخص الذي يقوم مقابل أجر بتقدير وتثمين أو إبداء الرأي حول قيمة عقار أو أي حقوق عقارية عليه.
التقييم العقاري: نشاط متخصص يقوم به المقيّم العقاري لتحديد قيمة للعقار بتاريخ معين عن طريق تقرير مكتوب.
سجل التطوير العقاري: السجل الخطي أو الإلكتروني المعد لحفظ كافة البيانات والوثائق المتعلقة بمشروعات التطوير العقارية.
معايير التطوير العقاري: معايير التثمين العقاري التي توافق عليها الدائرة والتي تعتبر المرجعية المهنية للمثمنين/المقيمين العقاريين والتي من شأنها مساعدة المقيّم العقاري على تقديم تقييمات موثوق بها وتقارير كاملة تحتوي على البيانات والمتطلبات اللازمة القائمة على أسس علمية للوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الدقة والشفافية في التقييم العقاري في الإمارة.
المادة (2)
سجل المقيمين العقاريين
ينشأ ملحقًا في سجل التطوير العقاري سجل خاص يسمى -سجل المقيمين العقاريين- لقيد الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة التقييم العقاري في الإمارة، يدون فيه كل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات الخاصة بهم وكافة المعلومات بما في ذلك الجزاءات التأديبية بحقهم.
يعتبر مقيمًا عقاريًا كل من حصل على الترخيص المطلوب وسجل اسمه في السجل المذكور في البند (1) من هذه المادة وحصل على بطاقة مزاولة مهنة التقييم العقاري من البلدية.
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة التقييم العقاري في الإمارة، أو أن يقدم تقريرًا بهذا الخصوص لأية جهة كانت خاصة أو عامة ما لم يكن مرخصًا له ومقيدًا في السجل المذكور في البند (1) من هذه المادة.
المادة (3)
مهام وصلاحيات إدارة التسجيل العقاري
بالإضافة لمهام وصلاحيات الإدارة تتولى الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
وضع الأسس اللازمة لتنظيم عمل المقيمين العقاريين ومراقبة تقيدهم بأحكام هذه اللائحة.
اقتراح شروط ترخيص شركات التقييم العقاري وتقديمها للدائرة ويحق للإدارة اقتراح تعديل هذه الشروط في المستقبل حسب اللازم.
تسجيل المقيمين العقاريين بالسجل المعني وإصدار بطاقة مزاولة المهنة.
إصدار نشرة بأسماء المقيمين العقاريين المعتمدين لديها.
دراسة الشكاوى المقدمة للإدارة بحق المقيمين العقاريين واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
الإشراف على البرامج التدريبية والاختبارات اللازمة لرفع كفاءة المقيمين العقاريين.
اقتراح التعديلات اللازمة للتشريعات العقارية المتعلقة بالتقييم العقاري ورفعها إلى المدير العام لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.
اقتراح معايير التقييم العقاري واقتراح التعديلات اللازمة عليها وفق متطلبات القطاع العقاري في الإمارة.
وضع النظام الخاص للاحتفاظ بالسجلات اللازمة لعمل الإدارة.
إعداد ميثاق الشرف الخاص بمهنة التقييم العقاري، واقتراح التعديلات اللازمة عليه.
المادة (4)
بطاقة ورقم قيد المقيم العقاري
تصدر الإدارة بموجب أحكام هذه اللائحة، بطاقة المقيم العقاري التي تخول حاملها مزاولة مهنة التقييم العقاري.
تتضمن بطاقة المقيّم العقاري اسم المقيم والجهة التابع لها، بالإضافة إلى رقم قيد المقيّم في سجل المقيمين العقاريين، ويجب على المقيم أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المخاطبات والتقارير الصادرة عنه.
المادة (5)
تجديد الترخيص والقيد في السجل
دون الإخلال بالشروط المقررة بشأن الترخيص يشترط لتجديد ترخيص وقيد المقيم العقاري وإعادة تسجيله في السجل المعني ما يلي:
شهادة تثبت التحاقه بدورات تدريبية حال طلبها من قبل الدائرة.
أن لا يكون قد تعرض لأي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة.
المادة (6)
التدريب على التقييم العقاري
يُقدم طلب التدريب على أعمال التقييم العقاري لغايات الترخيص والتسجيل في السجل لمزاولة مهنة التقييم العقاري لدى الإدارة بعد تحقق الشروط التالية: أ. إرفاق الوثائق اللازمة الواردة في تعليمات التسجيل المقررة. ب. شهادة عدم ممانعة من مقيّم عقاري مرخص ومقيد بالسجل تفيد موافقته على تدريب مقدم الطلب لديه.
يجب على المقيم العقاري الذي يتولى تدريب المقيمين المستجدين أن يقدم للإدارة تقريرًا كل ثلاثة أشهر، يبين فيه مدى مواظبة المتدرب وجديته والتزامه بالتدريب.
يتحمل المقيّم العقاري الذي يتولى تدريب المقيمين كافة المسؤولية عن التقارير المعدة من قبلهم ويقوم بالتوقيع عليها رسميًا.
المادة (7)
واجبات المقيم العقاري
يجب على المقيّم العقاري إذا أصبح في حالة صحية تعيقه عن أداء عمله، استنادًا إلى تقرير من جهة طبية مختصة، أن يخطر الإدارة بذلك.
يجب على المقيّم العقاري القيام بأعمال التقييم العقاري لحساب الجهة التي يعمل لديها أو المكلف من قبلها فقط.
يجب على المقيّم العقاري قبل أن يشرع في التقييم العقاري المطلوب أن يتسلم من طالب التقييم طلب تكليف خطي يوضح المهمة الموكلة إليه والغاية من التقييم العقاري.
يجب على المقيّم العقاري التنحي عن أية مهمة تقييم عقاري إذا تبين له أنها تحتاج لخبرة أو معرفة معينة لا تتوفران لديه للقيام بها بكفاءة.
يجب على المقيّم العقاري بعد حصوله على كل ما يحتاج له من بيانات ومعلومات إنجاز مهمته بكفاءة مهنية عالية.
يجب على المقيّم العقاري أن يلتزم بمتطلبات معايير التقييم العقاري ودليل قواعد السلوك وبأخلاقيات المهنة وبالتعليمات الفنية والإدارية الخاصة بالمهنة التي تصدر من الدائرة.
يلتزم المقيّم العقاري بالطرق والأساليب العلمية العالمية المنصوص عليها بسياسة التثمين العقاري في الإمارة لتحديد قيمة العقار.
يجب أن تكون مهام وأعمال التقييم العقاري بناءً على عقد مكتوب، توضح فيه أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار المطلوب تقييمه.
المادة (8)
آلية عمل المقيم العقاري
على المقيّم العقاري عندما يقوم بالاستعانة بخدمات خارجية للقيام بمهمته التأكد بأن من يساعدونه في العمل يملكون المهارات اللازمة لذلك، ويجب عليه الحصول على موافقة صاحب العمل لهذه الغاية والإفصاح عمن ساعده عند إعداده التقرير النهائي للتقييم.
على المقيّم العقاري أن يجهز ملف عمل ورقي وإلكتروني لكل مهمة تقييم عقاري يقوم بها، وعند اكتمال هذه المهمة يجب أن يحتوي الملف على نسخ صحيحة بالإضافة لكافة التقارير المكتوبة والمراسلات والمذكرات لغايات التقييم العقاري المطلوب.
على المقيّم العقاري الاحتفاظ بسجلات التقارير والملفات المتعلقة بالعقارات التي قام بإجراء تقييم لها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
إذا تطلب عمل المقيّم العقاري الدخول إلى العقار موضوع التقييم، وجب عليه إشعار مالك العقار أو وكيله أو شاغله مسبقًا بذلك، ولهذه الغاية له الحق في الدخول خلال ساعات العمل مع أي من معاونيه إلى العقار.
المادة (9)
إعداد التقرير والسجلات
يلتزم المقيّم العقاري بتنظيم التقرير المطلوب وفق النموذج المعتمد من الدائرة والإدارة بهذا الشأن وفي الوقت المحدد مراعيًا فيه الشكل والمتطلبات الأساسية والبيانات الخاصة بالعقار والحقوق المتعلقة به والتي يجب تضمينها فيه وتسليمه لصاحب العلاقة مع صورة إلكترونية منه للدائرة.
لرئيس الدائرة أو من يفوضه تكليف أي موظف في الدائرة أو البلدية للكشف على السجلات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة للتأكد من التزام المقيّم العقاري بالأحكام والتعليمات الصادرة بموجب هذه اللائحة.
يمنح كل مقيّم عقاري مرخص ومقيد بالسجل المعني الصلاحيات اللازمة لاستخدام سجل المعاملات الإلكتروني الخاص به في حال إعداده من قبل الإدارة لغايات تعريف خصائص كل عملية تقييم عقاري يجريها.
المادة (10)
إلغاء أو إيقاف الترخيص
مع مراعاة المادة (79) من القانون يحق للدائرة إلغاء أو إيقاف ترخيص المقيّم العقاري في الحالات التالية: أ. عند إعساره أو إفلاسه. ب. إذا تمت إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو لم يعد حسن السيرة والسلوك. ج. عند فقدانه لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون ولائحته التنفيذية وأية أنظمة أو قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه. د. إذا قام بأعمال أو ممارسات أو مخالفات تجعل منه شخصًا غير مناسب لاستمراره كمرخص له في مجال التقييم العقاري أو لم يعد قادرًا على القيام بعمله بكفاءة. ه. عند مخالفته أي حكم من أحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو مخالفته لأي دليل سلوك يسري عليه.
يجب على الدائرة قبل إلغاء أو إيقاف الترخيص أن توجه إشعارًا مكتوبًا للمقيمّ العقاري متضمنًا الأسباب والمبررات الداعية إلى الإجراء المذكور.
مع مراعاة البند (2) من هذه المادة يحق للمقيّم الرد على الإشعار المذكور أعلاه خلال (21) يومًا.
إذا اتخذت الدائرة قرارًا بإلغاء أو إيقاف الترخيص، يتعين عليها أن تضع في الاعتبار الأسباب التي أوردها صاحب المصلحة في رده على الإشعار في حال وجودها.
يجوز للدائرة بدلًا من إلغاء أو إيقاف الترخيص، توجيه إنذار أخذة بعين الاعتبار السجل المهني للمقيّم العقاري.
تقيد الدائرة المعلومات المتعلقة بمخالفات المقيّم العقاري والجزاءات التأديبية في سجل التطوير العقاري.
يكون للمقيّم العقاري المتضرر من قرار الدائرة بإلغاء أو إيقاف الترخيص أو إنذاره الحق بالطعن على قرار الدائرة لدى المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الدائرة.
المادة (11)
الإخطار عن القرارات بشأن المقيّمين العقاريين
تقوم الدائرة بإخطار الجهات ذات العلاقة وتشمل البنوك والمؤسسات المالية ووزارة العدل ودائرة القضاء وغيرها من الجهات المعنية بالقرارات الصادرة بشأن المقيّمين العقاريين بما في ذلك الجزاءات التأديبية الصادرة بحق المقيّم العقاري.
تقوم الدائرة أو الإدارة بإخطار الجهات الرسمية مثل وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة القضاء/وإدارة الخبراء في حال ضبط أي شخص يزاول مهنة التقييم العقاري دون أن يكون مرخصًا ومسجلًا في السجل المعني لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
المادة (12)
معايير التقييم العقاري
تصدر الدائرة بناءً على توصية الإدارة التعليمات التنظيمية لمعايير التقييم العقاري والتي تعتبر المرجعية المعنية لكافة المقيّمين/المثمنين العقاريين في الإمارة.
يجب أن تتضمن معايير التقييم العقاري قواعد وأحكام توجيه جميع المقيّمين/المثمنين العقاريين للعمل بموجب أسس علمية للوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الدقة والشفافية في مزاولة عملهم، مما يؤدي إلى تعزيز مكانة السوق العقاري في الإمارة.
يجب أن تساهم معايير التقييم/التثمين العقاري إيجابيًا في تحقيق ما يلي: أ. تأسيس قاعدة بيانات موثوق بها لأسعار العقارات التي تعتبر توثيقًا تاريخيًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة لمعرفة معلومات عن منطقة معينة. ب. رسم صورة حقيقية عن أسعار العقارات في الإمارة لإكساب المقيّم/المثمن العقاري خبرة مفيدة عن السوق العقاري من خلال معرفة القيم الصحيحة للعقارات. ج. تطبيق نظام تقييم عقاري عالمي يتماشى مع المعايير الحديثة والمتفق عليها وفق الممارسات الدولية باستنادها إلى معايير الهيئة الدولية لتثمين الأصول (IVSC) (International Valuation Standards Counsel) د. تعزيز الثقة لدى المقيّمين/المثمنين العقاريين مما يؤدي إلى تجنب التثمين العشوائي بما يحقق مبدأ الشفافية في التعامل مع شركاء السوق وضمان حقوقهم.
المادة (13)
توفيق الأوضاع
مع مراعاة المادة (84) من القانون يجب على الشخص الذي يزاول نشاط التقييم العقاري في الإمارة توفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (14)
تصدر الدائرة القرارات والتعليمات والتوجيهات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة (15)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له.
- وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
تقرر ما يلي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها لم لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدائرة: دائرة الشؤون البلدية.
البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية وأية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة.
القانون: القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
السجل العقاري: السجل العقاري المنشأ وفقًا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه.
السجل العقاري الأولي: السجل الخطي أو الإلكتروني المعد لتسجيل كافة التصرفات والأحكام المتعلقة بالوحدات العقارية المباعة على المخطط.
المسجل: مدير إدارة التسجيل العقاري في البلدية وأي موظف مفوض بشأن السجل العقاري أو السجل العقاري الأولي.
الرهن التأميني: عقد به يكسب الدائن على المال المرهون المخصص لوفاء دينه حقًا عينيًا أو منفعة عقدية يكون له بمقتضاهما أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة.
الراهن: المدين صاحب الحق العقاري أو الحق التعاقدي، بما في ذلك الكفيل العيني، المدين بموجب رهن.
المرتهن: الدائن المستوفي للشروط الواردة في المادة (32) من القانون والذي يقوم بإقراض الراهن بضمان رهن تأميني.
المال المرهون: العقار أو الحق العقاري أو الحق التعاقدي المرتبط بحق عقاري، المرهون لمصلحة المرتهن.
سند الرهن: السند الذي تصدره الدائرة بموجب المادة (3) من هذه اللائحة.
سند الأولوية: سند بين عدد من الدائنين المرتهنين الذي يملكون حق الرهن على العقار ذاته ويوافق بموجبه أحد المرتهنين أو أكثر على تأجيل ترتيب حقه لصالح مرتهن آخر.
المادة (2)
تسجيل الرهن والوثائق الواجب تقديمها
يجب أن يتم تسجيل الرهن التأميني في السجل العقاري الأولي أو السجل العقاري وفق مقتضى الحال على النموذج المعد لذلك من الدائرة.
يقدم طلب تسجيل الرهن التأميني إلى المسجل موقعًا عليه من الراهن (المدين أو الكفيل العيني) والمرتهن أو الكفيل العيني.
يجب على مقدم طلب التسجيل الرهن التأميني إرفاق الوثائق التالية: أ. ثلاث نسخ عن عقد الرهن التأميني المنظم وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة. ب. في حال كان الدائن المرتهن بنكاً أو شركة أو مؤسسة تمويل، يجب إرفاق ما يثبت أن الدائن المرتهن مرخص ومسجل أصولًا لدى مصرف الإمارات المركزي حسب احكام المادة (32) من القانون. ج. سند الملكية الأصلي أو شهادة التسجيل الأولي للمال المرهون وما يثبت تسجيله في السجل العقاري. د. تقديم إشعار عدم ممانعة من الدائن المرتهن في حال وجود رهن قائم وذلك حسب النموذج المعتمد لذلك من الدائرة. ه. إيصال سداد الرسوم المقررة لتقديم الطلب وتسجيله. و. أية وثيقة أو معلومات أخرى تطلبها الدائرة.
إذا كان الراهن شخصًا طبيعيًا في الدولة يتوجب عليه أن يقدم إضافة لما ورد بالبند (3) أعلاه الوثائق التالية: أ. صورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر ساري المفعول وتأشيرة الإقامة للشخص الأجنبي غير المقيم وفق مقتضى الحال. ب. عنوان الإقامة الساري وأرقام الهواتف الثابتة والمتحركة. ج. البريد الإلكتروني لغرض إرسال الإشعارات والمراسلات الأخرى من قبل الدائرة.
إذا كان الراهن شخصًا اعتباريًا، يجب عليه أن يقدم إضافة لما ورد في البند (3) أعلاه، الوثائق التالية: أ. نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول وقت تقديم الطلب (إذا كانت شركة مسجلة في الدولة). ب. نسخة من شهادة تسجيله سارية المفعول بتاريخ تقديم الطلب (إذا كانت شركة غير مقيمة/ مسجلة في الدولة). ج. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. د. أسماء المديرين والمساهمين في الشركة وجنسية كل منهم. ه. البريد الإلكتروني لغرض إرسال الإشعارات والمراسلات الأخرى من قبل الدائرة.
يجب أن تكون جميع الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب تسجيل الرهن التأميني مصدقة ومعتمدة ومترجمة إلى اللغة العربية على النحو الذي تحدده الدائرة إذا كانت الشركة أجنبية.
يجب أن يحضر كل من طرفي العقد أو من ينوب عنهما قانونًا للتوقيع على العقد أمام المسجل وإذا كان أحد الملاك قاصراً يجب تقديم موافقة من المحكمة المختص على الرهن.
المادة (3)
سند الرهن التأميني
يعتبر عقد الرهن التأميني المنظم وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة بعد تسجيله سندًا تنفيذيًا للرهن وفقًا لأحكام المدة (57) من القانون.
يسلم كل من الراهن والمرتهن نسخة من سند الرهن موقعة ومختومة من قبل المسجل وذلك في أقرب وقت ممكن بعد تسجيل الرهن.
يجوز أن يكون سند الرهن التأميني إلكترونيًا وفق ما تقرره الدائرة وتكون له حجية المحرر الرسمي في الإثبات.
المادة (4)
حوالة حقوق الرهن التأميني
يجب على الراهن الذي يرغب في التصرف في المال المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرهما أو ترتيب أي حق عيني أو شخصي عليه، الحصول على موافقة المرتهن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك وفقًا لأحكام المادة (38) من القانون.
يجب أن يبرم الراهن سند حوالة حقوق الرهن التأميني مع المرتهن والمحال له وأن يودع السند المذكور على وجه السرعة لدى الدائرة.
يجب أن يقدم طلب حوالة حقوق الرهن التأميني وفق النموذج المعتمد لذلك من الدائرة وإرفاق أربعة نسخ من سند الحوالة ونسخة أصلية من سند الرهن التأميني الموقع والمختوم مع إرفاق كافة الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة (2) من هذه اللائحة وفق مقتضى الحال.
المادة (5)
ختم سند الحوالة وتوقيعه وتحويل الرهن
يعتبر طلب حوالة الرهن التأميني المنظم وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة بعد تسجيله سندًا تنفيذيًا للرهن وفقًا لأحكام المادة (57) من القانون.
يسلم كل من الراهن والمرتهن والمحال له نسخة من سند حوالة الرهن التأميني موقعة ومختومة من قبل المسجل وذلك في أقرب وقت ممكن بعد تسجيل الرهن.
يجوز أن يكون سند حوالة الرهن التأميني إلكترونيًا وفق ما تقرره الدائرة وتكون له حجية المحرر الرسمي في الإثبات.
المادة (6)
التنازل عن مرتبة الرهن التأميني
مع مراعاة البند (2) من المادة (43) من القانون، على الدائن المرتهن الذي يرغب في التنازل عن مرتبة رهنه التأميني إلى مرتهن آخر يملك حقًا تأمينيًا على العقار ذاته، أن يبرم سند أولوية مع ذلك المرتهن وأي مرتهن آخر سوف يتأثر ترتيبه، وعلى المرتهن الأول أن يقدم إلى المسجل طلبًا مرفقًا به ما يلي:
تأجيلًا للرهن التأميني (نسخ بعدد الأطراف) حسب النموذج المعتمد من الدائرة.
سند أولوية (نسخ من بعدد الأطراف) حسب النموذج المعتمد من الدائرة.
أصل مستندات الرهن التاميني الموقعة والمختومة لكل من الرهون المتأثرة من تأخير الترتيب.
إشعار عدم ممانعة حسب النموذج المعتمد من الدائرة من الدائن المرتهن صاحب الترتيب الأعلى في أية رهون في سند الأولوية من رهن قائم حال وجوده، يوافق على تأخير ترتيبه في الرهن.
ما يثبت سداده الرسوم المقررة.
أية وثيقة أو معلومات أخرى تطلبها الدائرة.
المادة (7)
سداد الدين المضمون بالرهن
إذا تم سداد الدين المضمون بالرهن التأميني، يجوز للراهن أو المرتهن أن يقدما مجتمعين أو منفردين طلبًا إلى المسجل حسب النموذج المعتمد من الدائرة لفك الرهن، ترفق معه المستندات التالية: أ. إشعار عدم ممانعة حسب النموذج المعتمد من الدائرة من الدائن المرتهن لفك الرهن التأميني. ب. إثبات سداد الدين المضمون بالرهن التأميني. ج. ما يفيد سداد الرسوم المقررة. د. أية وثيقة أو معلومات أخرى تطلبها الدائرة.
يعتبر طلب فك الرهن التأميني المنظم وفقًا للنموذج المعتمد والوارد ذكره في البند (1) من هذه المادة بعد تسجيله سندًا رسميًا لفك الرهن.
يسلم كل من الراهن والمرتهن نسخة عن سند فك الرهن التأميني موقعة ومختومة من قبل المسجل.
المادة (8)
الشطب من السجل العقاري وسند الملكية
بعد تسجيل فك الرهن التأميني ترفع الدائرة إشارة الرهن التأميني من السجل العقاري الأولي أو السجل العقاري حسب مقتضى الحال وتشطب إشارة الرهن من سند ملكية المال المرهون أو من جزء منه يتعلق به الرهن.
المادة (9)
الرهون الخاصة بالمساطحة/الانتفاع/الإيجار طويل الامد
مع مراعاة المواد (49 و50 و52) من القانون، يجوز لصاحب حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات أو حق الإيجار طويل الأمد أو مشتري الحق العقاري رهن حقه رهنًا تأمينيًا وفق الشروط والأحكام المقررة في القانون.
مع مراعاة المادة (51) من القانون وبعد انقضاء الدين المضمون بالرهن أو انتهاء مدة اتفاقية حق المساطحة أو الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد التي تم تسجيل رهن تأميني عليها، يلغي المسجل قيود إشارة الرهن التأميني من السجل العقاري الأولي أو السجل العقاري وفق مقتضى الحال وتشطب إشارة الرهن عن سند ملكية المال المرهون.
تطبق الأحكام والشروط المقررة في المادة (7) من هذه اللائحة أثناء نظر طلب شطب إشارة الرهن التأميني إذا انقضى الرهن أو انتهت الحقوق الخاصة به.
المادة (10)
إشعارات الإخلال بالرهن
يجب على المرتهن وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ على المال المرهون، وقبل التقدم بطلب لقاضي الأمور المستعجلة للحجز على المال المرهون وبيعه بالمزاد العلني توجيه إنذار خطي للراهن والكفيل (إن وُجد) وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة بالبريد المسجل مع الإشعار بعلم الوصول يخطره فيه بحدوث الإخلال ويطالبه بتسديد الدين والمستحقات الأخرى خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار.
المادة (11)
حق إدارة التسجيل العقاري في طلب الوثائق والمعلومات
إذا وجدت إدارة التسجيل العقاري في البلدية أن أي طلب لتسجيل أي وثيقة بموجب أحكام هذه اللائحة بما في ذلك أية وثائق أو معلومات يتوجب إرفاقها بالطلب غير مكتملة، يجوز لها أن تطلب من مقدم الطلب استكمالها.
يجوز لإدارة التسجيل العقاري في البلدية أن تحدد مدة زمنية لتصحيح واستكمال مرفقات الطلب المذكور في البند (1) من هذه المادة، وإذا فشل مقدم الطلب في الامتثال إلى ما تطلبه ضمن المدة المحددة، يجوز لها رفض طلب تسجيل الوثيقة.
إذا أصدرت إدارة التسجيل العقاري في البلدية طلب تصحيح فيما يتعلق بطلب لتسجيل أي وثيقة بموجب أحكام هذه اللائحة تستوفي الرسوم المقررة.
المادة (12)
تصدر الدائرة القرارات والتعليمات والتوجيهات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة (13)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
- وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. تقرر ما يلي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدائرة: دائرة الشؤون البلدية.
البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية وأية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة.
القانون: القانون رقم (3) لعام 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
السلطة المختصة: الجهة الحكومية المختصة وفق أحكام القانون بالموافقة على إنشاء وتطوير مشاريع التطوير العقاري.
مشروع التطوير العقاري: مشروع تشييد المباني المتعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية أو المختلطة ومرافقها أو تشييد البنية التحتية ومرافق الخدمات في حال بيع الأراضي الفضاء.
المرخص لهم: الأشخاص الذين يعملون في القطاع العقاري ويتم الترخيص لهم من قبل الدائرة وهم المطور والوسيط وموظف الوسيط والبائع بالمزاد ومدير اتحاد الملاك والمقيّم والمساح.
المطور: المطور الرئيسي أو المطور الفرعي.
المطور الرئيسي: الشخص المرخص له بمزاولة أعمال تطوير وبيع وإدارة وتأجير العقارات كمطور رئيسي لمشروع التطوير عقاري.
المطور الفرعي: الشخص المرخص له بمزاولة أعمال تطوير وبيع وإدارة وتأجير عقارات في جزء من مجمع رئيسي بموجب اتفاق بينه وبين المطور الرئيسي أو مطور فرعي آخر.
حساب ضمان المشروع: الحساب المصرفي الخاص بمشروع التطوير العقاري والذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات العقارية المباعة على المخطط أو دفعات القروض التي تدفع من الممولين لأغراض تمويل مشروع التطوير العقاري.
أمين الحساب: البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية المعتمدة من الدائرة لإدارة حساب ضمان المشروع وفق أحكام القانون.
السجل العقاري: السجل العقاري المنشأ وفقًا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه.
السجل العقاري الأولي: السجل الخطي أو الإلكتروني المعد لتسجيل كافة التصرفات والأحكام المتعلقة بالوحدات العقارية المباعة على المخطط.
الوسيط: الشخص الذي يقوم بموجب عقد الوساطة بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل عمولة.
المادة (2)
الفصل الأول- حساب ضمان المشروع اعتماد أمين الحساب لدى الدائرة
يشترط في أمين الحساب أن يكون بنكًا أو مصرفًا أو مؤسسة مالية مرخصة أصولًا من مصرف الإمارات المركزي.
على أمين الحساب الراغب في اعتماده من قبل الدائرة تقديم طلب وفق النموذج المعتمد من الدائرة مرفقًا به المستندات الآتية: أ. شهادة تفيد بأنه مرخص ومسجل لدى مصرف الإمارات المركزي للقيام بأعمال تمويل العقارات في الدولة. ب. تعهد من الشخص المخول بالتوقيع لدى أمين الحساب بالالتزام بأحكام اتفاقيات حساب ضمان المشروع المبرمة من قبله بموجب المادة (18) من القانون. ج. شهادة تفيد سداد الرسوم المقررة. د. أية مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الدائرة.
على الدائرة بعد التحقق من صحة وكفاية المعلومات والمستندات الواردة بالطلب إصدار شهادة اعتماد أمين الحساب.
المادة (3)
فتح حساب ضمان المشروع
مع مراعاة الأحكام والإجراءات المقررة بموجب المادة (18) من القانون يتعين الالتزام بما يلي:
على المطور الراغب في فتح حساب ضمان المشروع تقديم طلب إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد مرفقًا به المستندات الآتية: أ. شهادة تسجيل مشروع التطوير العقاري لدى الدائرة. ب. شهادة تسجيل وترخيص المطور صادرة من الدائرة. ج. شهادة ملكية المطور للعقار موضوع مشروع التطوير العقاري. د. شهادة تفيد تقديم مواصفات الوحدات والعقار في مشروع التطوير العقاري للدائرة وقيدها في السجل العقاري الأولي. ه. شهادة اعتماد أمين الحساب لدى الدائرة. و. نسخ من جميع الموافقات اللازمة لمشروع التطوير العقاري من قبل السلطة المختصة. ز. ثلاث نسخ من اتفاقية حساب ضمان المشروع المبرمة بين المطور وأمين الحساب وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة. ح. شهادة تفيد سداد الرسوم المقررة. ط. أية مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الدائرة.
على الدائرة بعد التحقق من صحة وكفاية المعلومات والمستندات الواردة بالطلب إصدار شهادة موافقة فتح حساب ضمان المشروع وتفيد السماح للمطور -بعد فتح الحساب- بمباشرة بيع الوحدات أو العقارات في مشروع التطوير العقاري.
لا يجوز لأمين الحساب فتح حساب ضمان المشروع إلا بعد استلام شهادة الموافقة الصادرة عن الدائرة وفقًا للبند (2) من هذه المادة.
لا يجوز بيع أي وحدة عقارية على المخطط ما لم يتم فتح حساب ضمان المشروع.
دون الإخلال بما ورد أعلاه ووفقًا للآليات والأحكام التي تحددها الدائرة، تستثنى من شروط هذه المادة، مشاريع التطوير العقاري السابقة لتاريخ سريان القانون وهذه اللائحة شريطة أن تكون قد حصلت على كافة الموافقات اللازمة للبدء بالمشروع وفق ما يلي: أ. في حال تم بيع الوحدات العقارية على المخطط قبل صدور القانون وهذه اللائحة يجب على المطور تقديم كشوفات للدائرة تبين كافة المبالغ المتسلمة من المشترين والممولين وكافة المبالغ التي تم صرفها على المشروع ونسبة الإنجاز الفعلي للمشروع. ب. تقوم الدائرة بدراسة المستندات المقدمة والكشف على المشروع لغايات تحديد نسبة الإنجاز الفعلي لمشاريع التطوير العقاري السابقة وفق المادة (4) من هذه اللائحة. ج. يستثنى أي مشروع تطوير عقاري قائم من فتح حساب ضمان المشروع في حال كانت نسبة إنجاز المشروع العقاري تتجاوز (70 %) من الإنجاز الفعلي وفقًا للآليات والأحكام التي تحددها الدائرة بقرار الاستثناء من فتح حساب ضمان المشروع.
المادة (4)
تقدير نسبة الإنجاز
1.يلتزم المطور قبل البدء بمشروع التطوير العقاري بتقديم البيانات المبينة في الجدول أدناه "كحد أدنى" معتمدة من قبل استشاري المشروع ويكون للدائرة اعتماد الجدول لغايات تقدير نسب الإنجاز في مشروع التطوير العقاري، أو الاستعانة بمن تراه مناسبًا للتأكد من دقة النسب مقارنة مع طبيعة المشروع ولها في سبيل ذلك تعديلها.
النسبة المكتملة
النسبة المعطاة
النسبة القياسية
البند
%
100%
%
تجهيز الموقع
%
100%
%
الأعمال الأولية
%
100%
%
الأساسات
%
100%
%
الطبقة التحتية
%
100%
%
البنية الفوقية
%
100%
%
الأعمال الداخلية
%
100%
%
الطبقة الخارجية
%
100%
%
خدمات المبنى
%
100%
%
التشطيبات الداخلية
%
100%
%
الأعمال الخارجية
2. يتم تقدير النسبة المنجزة من أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري من خلال استشاري تعينه الدائرة على نفقة المطور مع الأخذ بعين الاعتبار النسبة التي تشكلها المصاريف المتكبدة مقابل إجمالي مصاريف الإنشاء المرصودة في ميزانية المشروع المعني، ويجوز للدائرة أن تطلب من المطور تقديم بيان مدقق من محاسب قانوني بتلك المصاريف للتأكد من صحة المصاريف المتكبدة.
3. لأغراض البند (2) أعلاه، لا تشمل المصاريف المتكبدة في أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري على قيمة الأرض الخاضعة للتطوير بالإضافة إلى مصاريف تسويق المشروع.
المادة (5)
إدارة حساب ضمان المشروع
يجب على المطور إيداع كافة المبالغ المتعلقة بشراء الوحدات العقارية المباعة على المخطط في حساب ضمان المشروع.
يجب على أمين الحساب إعطاء رقم مرجع لكل دفعة في حساب ضمان المشروع، ويجب ذكر رقم الوحدة العقارية ورقم المشروع وفقًا للتفاصيل المذكورة في اتفاقية البيع والشراء بين المطور والمشتري.
يجوز لأمين الحساب استلام الدفعات نقدًا أو بواسطة شيك أو التحويل الإلكتروني أو بطاقات الائتمان أو أي طريقة مقبولة لدى المصاريف ووفقًا لتعليمات المصرف المركزي النافذة.
يجب على أمين الحساب الالتزام بأحكام اتفاقية حساب ضمان المشروع، ولا يجوز صرف أية مبالغ من الحساب إلا بعد التحقق من إنجاز المطور ما لا يقل عن نسبة 20% من أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري المعني، على أن يتم صرف بقية الدفعات بموجب اتفاقية حساب ضمان المشروع.
للمطور سحب الأرباح المتعلقة في المشروع من حساب ضمان المشروع على ثلاث مراحل تشمل ما يلي: أ. بعد إكمال إنجاز نسبة 60% من مشروع التطوير العقاري. ب. بعد اكتمال إنجاز نسبة 100% من مشروع التطوير العقاري. ج. في حال الحصول على موافقة الدائرة .
للمطور الحق في سحب كل الأرباح المتعلقة في المشروع من حساب ضمان المشروع بموافقة الدائرة.
لا يجوز للمطور دفع قيمة الأرض الخاضعة للتطوير ومصاريف تسويق المشروع من حساب ضمان المشروع.
يجب على المطور تزويد أمين الحساب بكافة التفاصيل المتعلقة بالوحدات العقارية التي تم بيعها على المخطط وأسعار الوحدات والمبالغ التي تم استلامها.
المادة (6)
اتفاقية حساب ضمان المشروع
يجب على المطور وأمين الحساب إبرام اتفاقية لإنشاء حساب ضمان المشروع باسم مشروع التطوير العقاري المعني وذلك وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة.
يجب أن تتضمن اتفاقية حساب ضمان المشروع كحد أدنى الشروط والمعايير الآتية: أ. شرط يقضي بالتزام المطور بإيداع المبالغ المدفوعة من مشتري الوحدات العقارية على المخطط والدفعات المقدمة من ممولي مشروع التطوير العقاري، في حساب ضمان المشروع مباشرة. ب. المعايير التي يتعين تحققها قبل دفع أي مبالغ إلى المطور من حساب ضمان المشروع بما في ذلك المبالغ المستحقة وفق أحكام القانون. ج. طريقة توزيع رصيد الحساب في حال إلغاء مشروع التطوير العقاري وفقًا لأحكام القانون. د. شروط إدارة حساب ضمان المشروع من قبل أمين الحساب وسلطاته وصلاحياته في الدفع من الحساب إلى المطور. ه. وضع شرط يقضي بربط دفعات المشترين بنسب الإنجاز الفعلي لأعمال التشييد والبناء التي تحتسب وفقًا لأحكام المادتين (4 و5) من هذه اللائحة. و. الشروط والإجراءات والآليات التنفيذية بخصوص اتفاقية حساب ضمان المشروع التي قد تحددها الدائرة وفق ما تراه مناسبًا.
المادة (7)
التزامات أمين الحساب
على أمين الحساب تزويد الدائرة بكشوفات دورية كل ثلاثة أشهر من إيرادات ومدفوعات حساب ضمان المشروع، وعليه تزويد الدائرة بتقرير سنوي مدقق من محاسب قانوني عن الحساب وعن المبالغ التي دفعت ومدى توافقها مع أحكام القانون وهذه اللائحة ومع اتفاقية حساب ضمان المشروع.
يجوز للدائرة أن تطلب من أمين الحساب تزويدها بكشوفات الإيرادات والمدفوعات أو أية معلومات أو بيانات ترى ضرورة الاطلاع عليها.
يجوز للدائرة أن تأمر أمين الحساب بوقف صرف أي مبالغ من حساب ضمان المشروع في حال وجدت الدائرة أن المطور قد خالف القانون أو اللائحة التنفيذية أو تعليمات الدائرة ويجب على أمين الحساب التقيد بتعليمات الدائرة.
يجوز للدائرة إذا ارتكب امين الحساب أية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة أو شروط أحكام اتفاقية حساب ضمان المشروع إخطاره بالمخالفة ومنحه مهلة لتصحيحها، ويجب على أمين الحساب الالتزام بشروط الإخطار وتنفيذها خلال المدة المحددة فيه.
يجب على أمين الحساب عدم إغلاق حساب ضمان المشروع قبل الحصول على موافقة الدائرة.
مع مراعاة أحكام المادة (21) من القانون، تضع الدائرة وفق ما تراه مناسبًا الشروط والإجراءات والآليات التنفيذية بخصوص مراقبة تنفيذ التزامات أمين الحساب في حساب ضمان المشروع.
المادة (8)
الاطلاع على بيانات حساب ضمان المشروع
يجوز لأي شخص قام بإيداع أية أموال في حساب ضمان المشروع وفقًا لأحكام القانون الاطلاع على بيانات الحساب الخاصة به المحفوظة لدى أمين الحساب والحصول على نسخ منها.
يلتزم أمين الحساب بإعطاء المشترين من المطور تفاصيل وكشوف حساب عن بيانات الحساب الخاصة بهم والمبالغ التي قاموا بدفعها.
يلتزم أمين الحساب بتزويد المطور بكافة الكشوف والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع العقاري.
المادة (9)
مدققي حساب ضمان المشروع
يجب أن يكون مدقق حساب ضمان المشروع محاسب قانوني معتمد ومرخص في إمارة أبوظبي ومن جمعية مدققي الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يجب على المدققين المعتمدين إظهار تقاريرهم وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق (ISA) والمعايير المالية الدولية لإعداد التقارير (IFRS).
المادة (10)
تسويق مشاريع التطوير العقاري
مع مراعاة المادة (14) من القانون يجوز للمطور أن يقدم طلبًا للحصول على تصريح للإعلان عن بيع وحدات عقارية على المخطط وعقارات ومشاريع تطوير عقارية وتسويقها بعد صدور شهادة الموافقة على فتح حساب ضمان المشروع من الدائرة وفقًا للبند (2) من المادة (3) من هذه اللائحة.
يقدم طلب التصريح بالإعلان عن تسويق مشاريع التطوير العقاري وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة.
على الدائرة بعد التحقق من صحة وكفاية المعلومات والمستندات الواردة بالطلب إصدار التصريح بالإعلان عن تسويق مشاريع التطوير العقاري.
مع مراعاة أحكام المادة (14) البند (3) من القانون، تضع الدائرة في التصريح المذكور في البند (3) من هذه المادة وفق ما تراه مناسبًا الشروط والإجراءات والآليات التنفيذية بخصوص تنظيم شروط الإعلان لتسويق مشاريع التطوير العقاري في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمشاركة في المعارض المحلية والأجنبية.
المادة (11)
تأخر البدء في مشروع التطوير العقاري أوتسليمه
مع مراعاة المادة (25) من القانون إذا لم يباشر المطور الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع التطوير العقاري بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ منحه الموافقة بالبيع على المخطط دون عذر مقبول، يجوز لمشترين يملكون ما لا يقل عن (5%) من الوحدات العقارية المباعة التقدم بشكوى للدائرة للتحقيق في الأمر وفقًا للآتي:
يتم تقديم الشكوى وفقًا للنموذج المعتمد لدى الدائرة ويرفق بها ما يلي: أ. نسخة منه اتفاقية البيع والشراء المبرمة بين المطور والمشتري. ب. ملخص خطي عن أهم الوقائع التي تثبت فشل المطور في المباشرة بالمشروع. ج. نسخ من المراسلات بين المشتري والمطور ذات الصلة بسير البناء وأي أمور تؤثر على توقيت المباشرة بالمشروع أو إنجازه. د. أي مستند يدعم الشكوى. ه. أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الدائرة.
عند استلام الشكوى من قبل الدائرة، يجوز لها القيام بما يلي: أ. رفض الشكوى إذا تبين لديها بأن الشكوى لا أساس لها من الصحة بناءً على التحقيق والتدقيق بما قدمه المشتري. ب. إرسال نسخة من الشكوى إلى المطور للرد عليها خلال مدة (21) يومًا.
إذا تبين للدائرة بأن المطور قد تأخر في البدء بالمشروع دون أي عذر مقبول بالمخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو التزاماته التعاقدية جاز للدائرة إلغاء المشروع، ويجب على المطور في هذه الحالة إعادة جميع الأموال التي حصل عليها من المشترين مقابل مشروع التطوير العقاري وفق أحكام المادة (25) من القانون، وعلى الدائرة إخطار المطور بقرارها.
يجوز للمطور أو المشتري التظلم أمام رئيس الدائرة من القرار الصادر وفقًا للبند السابق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار.
يجوز للمطور أو المشتري في حال عدم الرضا عن قرار رئيس الدائرة بشأن التظلم المقدم طبقًا للبند السابق الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار.
يجوز للدائرة فرض غرامة تأخير على المطور تدفع لمصلحة مشتري الوحدات العقارية في حال تأخر المطور في تسليم مشروع التطوير العقاري لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ التسليم المتوقع للمشروع وفقًا للجدول الزمني الذي تعهد به المطور للدائرة، وتحتسب غرامة التأخير وفق المعايير والممارسات المطبقة في تأخير إنجاز مشاريع التطوير العقاري.
المادة (12)
الفشل في إنجاز مشروع التطوير العقاري
مع مراعاة الأحكام والإجراءات المقررة في المادة (26) من القانون وفي حال إخفاق المطور في إكمال مشروع التطوير العقاري، يقترح أمين الحساب بعد التشاور مع الدائرة ما يراه مناسبًا من الشروط والإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين وبما يضمن إكمال مشروع التطوير العقاري.
إذا رأت الدائرة بعد إجراء التحقيق المشار إليه في المادة (11) من هذه اللائحة أن هنالك ظروفًا تحول دون قيام المطور بإكمال مشروع التطوير العقاري، أن تأخذ في الاعتبار أية إيداعات تتعلق بمشروع التطوير العقاري من قبل المشتري والممول والمستثمر والمطور وأمين الحساب وأن تجري اتصالات بالأطراف ذوي المصلحة حسب الحاجة.
وبعد استنفاذ التدابير المشار إليها في البندين (1 و2) من هذه المادة، وإذا تعذر إيجاد أي حل لإكمال المشروع خلال مدة (6) أشهر من تاريخ التشاور مع الدائرة يقوم أمين الحساب برد الأموال المتبقية المودعة في حساب ضمان المشروع وفق الترتيب الوارد في المادة (26) من القانون وتحت إشراف الدائرة.
المادة (13)
المطالبة بالأموال المودعة في حساب ضمان المشروع
مع مراعاة أحكام المواد (17 و26) من القانون وفي حال تقرر إلغاء مشروع التطوير العقاري يجوز لمشتري الوحدة العقارية على المخطط أن يطلب استرداد حصته من الأموال في حساب ضمان المشروع، وفقًا للشروط الآتية:
يجب على مشتري الوحدة العقارية على المخطط تقديم طلب إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد مرفقًا به المستندات الآتية: أ. نسخة من اتفاقية البيع على المخطط. ب. نسخة من المراسلات والمخاطبات المتبادلة بين المشتري على المخطط والمطور المتعلقة باتفاقية التطوير. ج. تفاصيل الأموال التي دفعها المشتري على المخطط إلى المطور. د. شهادة من أمين الحساب تؤكد المبلغ المدفوع في حساب ضمان المشروع بخصوص اتفاقية البيع على المخطط. ه. شهادة سداد الرسوم المقررة.
على الدائرة بعد التحقق من صحة وكفاية المعلومات والمستندات الواردة بالطلب وفق البند (1) من هذه المادة إصدار خطاب لأمين الحساب تحدد فيه المبلغ الذي يجب رده للمشتري على المخطط من حساب ضمان المشروع وذلك دون الإخلال بحق المشتري في استرداد الفرق إذا كان مبلغ الاسترداد أقل من المبلغ الذي أودعه المشتري في حساب ضمان المشروع مع مراعاة ما يلي: أ. المبلغ الذي تم الإفراج عنه من حساب ضمان المشروع إلى المطور. ب. المبالغ الأخرى التي تم خصمها بالزيادة من حساب ضمان المشروع. ج. المبلغ المدفوع في حساب ضمان المشروع من قبل ممول مشروع التطوير العقاري. د. الضمان الذي يحتفظ به ممول مشروع التطوير العقاري.
المادة (14)
طلب التصحيح
إذا تبين للدائرة أن أي طلب مقدم بموجب أحكام هذه اللائحة بما في ذلك أية مستندات أو معلومات يتوجب إرفاقها بالطلب غير مكتملة جاز لها أن تطلب من مقدم الطلب استكماله.
يجوز للدائرة تحديد مدة زمنية لإجراء التصحيح المطلوب، وإذا أخفق مقدم الطلب في الامتثال إلى طلب الدائرة ضمن المدة المحددة، يجوز لها رفض الطلب.
للدائرة استيفاء الرسوم المقررة عن طلب التصحيح الصادر وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية بشأن الرسوم.
المادة (15)
الفصل الثاني- الأموال التي يتسلمها الوسيط إيداع الأموال في حساب ضمان المشروع
يجب على الوسيط الذي يستلم أموال من الذين يتعاقد معهم إيداعها في حساب ضمان المشروع.
يلتزم الوسيط بإبرام عقد وساطة خطي على النموذج المعتمد من قبل الدائرة قبل القيام بأي أعمال الوساطة، ويجب عليه تقديم هذا العقد إلى الدائرة لقيده في سجل التطوير العقاري قبل استلام أي أموال من المتعاقد وبحد أقصى (15) يومًا من تاريخ توقيع هذا العقد، وتحدد الدائرة بموجب قرار يصدره رئيس الدائرة الحد الاقصى للأجر أو للعمولة التي يجوز للوسيط تقاضيها من المتعاقد.
يجب على الوسيط أن يقوم بإيداع كافة المبالغ التي يستلمها خلال ممارسته لأعماله وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية في حساب ضمان المشروع بشكل مستقل عن أمواله الخاصة به كأجره أو عمولته.
لا يجوز للوسيط أن يحقق أية منفعة شخصية من المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع، كما لا يجوز له سحب أي مبلغ من ذلك الحساب إلا في الحالات التي توافق عليها الدائرة.
المادة (16)
سجلات حساب ضمان المشروع وتدقيقها
يتم حفظ كافة السجلات ودفاتر الحسابات المنتظمة الواجب حفظها بموجب هذه اللائحة أو أي تعليمات صادرة عن الدائرة من قبل الوسيط وذلك بمركز أعماله الرئيسي وفق النماذج المعتمدة من قبل الدائرة التي تكون محررة باللغة العربية أو اللغتين العربية والإنجليزية على أن تكون الحجية للنص المحرر باللغة العربية.
في حالة استعمال نظام الحاسوب لغرض تسجيل لغرض أو تخزين أو معالجة أي بيانات ذات الصلة بحساب ضمان المشروع يتم مراعاة ما يلي: أ. يجوز تخزين البيانات بشكل مهني وآمن في مكان غير مركز الأعمال الرئيسي للوسيط بشرط إمكانية الاطلاع عليها بمقر هذا المركز . ب. يقوم الوسيط بحفظ سجلات مراقبة الحاسوب المطلوبة بموجب الأحكام المقررة في هذه اللائحة.
يجوز للدائرة إصدار تعليمات وتوجيهات للوسيط بشأن حساب ضمان المشروع وعليه الالتزام بتنفيذها وأهمها ما يلي: أ. إصدار إيصالات بالأموال المستلمة وإيداعها في حساب ضمان المشروع. ب. في حال سداد أية اموال من حساب ضمان المشروع فيجب أن يتم ذلك عن طريق الشيك أو تحويل إلكتروني بما في ذلك الصلاحيات الخاصة بتلك الدفعات. ج. إيداع الأموال في حساب ضمان المشروع والسجلات الواجب حفظها فيما يتعلق بهذا الإيداع. د. تسجيل تعاملات حساب ضمان المشروع في دفتر نقدي وتسوية الأرصدة الواردة في دفتر النقد لدى سجلات المصرف. ه. حفظ دفتر الأستاذ العام وإدخال القيود فيه. و. تسجيل التحويلات بين حسابات دفتر الأستاذ العام في دفتر اليومية. ز. إعداد الأرصدة التقريبية شهريًا لحسابات دفتر الاستاذ العام.
المادة (17)
مراقبة نظم الحاسوب
تسري أحكام هذه المادة على نظام الحاسوب المستعمل من طرف الوسيط لتخزين التعاملات ذات الصلة بحساب ضمان المشروع.
يجب على الوسيط مراعاة حفظ كافة السجلات ودفاتر الحسابات المنتظمة حسب التسلسل الزمني بكافة التغييرات (سواء منشأة أو معدلة أو محذوفة) الطارئة على أي من البيانات التالية وكشف بالبيانات قبل وبعد التغيير (اسم العميل، وعنوان العميل، ورقم مرجع رمز العميل إن وُجد، ورقم حساب ضمان المشروع).
يجب على الوسيط التأكد فيما يتعلق بأي دفتر يومية مما يلي: أ. مطابقة القيود قبل إدخالها في الدفتر العام. ب. إن أي أرقام مرجع في دفتر اليومية متسلسلة تحت مراقبة البرنامج.
يجب على الوسيط التأكد فيما يتعلق بأي دفتر أستاذ عام مما يلي: أ. إن البرنامج لا يسمح بحذف حساب ما لم يكن رصيد الحساب صفر ويتم إبقاء الحساب عند حذفه (كما كان مباشرة قبل الحذف) وفق نموذج مقروء عند الطلب. ب. إن البرنامج لا يستطيع قبول قيد تعامل ناشئ عن رصيد مدين على حساب ما لم يتم إصدار قيد متزامن للصفقة بحيث يمكن إصدار تقرير متسلسل ومنفصل لكافة هذه العمليات في نموذج مقروء عند الطلب.
يجب على الوسيط التأكد مما يلي: أ. بروز أي قيد في السجل المضمن في نموذج مقروء عند الطلب بالتسلسل الزمني. ب. ترقيم التقرير أو كل صفحة أو قيد في التقرير بشكل متسلسل تحت برنامج المراقبة على النحو الذي يتيح إتمام السجلات المطلوب حفظها استنادًا إلى أحكام هذه اللائحة التي سيتم التحقق والتدقيق عليها بشكل مناسب. ج. عدم إمكانية إدخال أي تعديلات على بيانات أي تعامل مسجلة آنفًا ما عدا التعامل المنفصل اللاحق الذي يؤثر على التعديل. د. إن كل برنامج بيانات يتطلب إدخالًا في كل مجال في شاشة قيد البيانات المقصود لها أن تتلقى البيانات المطلوبة استنادًا إلى أحكام هذه اللائحة التي ستضمن في السجلات ودفاتر الحسابات المنتظمة. ه. وضع نسخة احتياطية لكافة السجلات ودفاتر الحسابات المنتظمة التي تشير إليها هذه المادة على قرص صلب أو مرن، أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية بما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر. و. حفظ أحدث نسخة احتياطية من السجلات ودفاتر الحسابات المنتظمة في مكان منفصل لتفادي أية اضرار قد تلحق بها (مثل حريق أو عطل كهربائي أو فشل القرص).
المادة (18)
مدة الاحتفاظ بالسجلات وتدقيقها
يجب على الوسيط حفظ كافة السجلات ودفاتر الحسابات المنتظمة المطلوب حفظها بموجب أحكام هذه اللائحة لمدة خمس سنوات على الأقل اعتبارًا من تاريخ آخر قيد فيها.
يجب على الوسيط تسليم كافة السجلات ودفاتر الحسابات المنتظمة بناءً على إشعار كتابي صادر عن الدائرة، بما في ذلك تقارير الحاسوب المطلوب حفظها من طرف الوسيط أو بموجب أحكام هذه اللائحة لمسؤول معتمد للدائرة. ويجوز للمسؤول المعتمد نسخ أي من هذه السجلات أو الدفاتر أو التقارير والبحث عن بيانات لدى الوسيط بخصوصها. كما يجب عليه تقديم البيانات المطلوبة من قبل المسؤول المعتمد فورًا.
المادة (19)
الإشعار بالنقص
يجب على المرخص له وأمين الحساب إشعار الدائرة فورًا بأي نقص أو إساءة أمانة أو أي تصرف يمس حساب ضمان المشروع خلافًا للقانون ولوائحه التنفيذية.
المادة (20)
أموال حساب ضمان المشروع غير المطالب بها
يجب على الوسيط الذي يحتفظ بأموال في حساب ضمان المشروع أن يسلم الدائرة كشفًا سنويًا خلال شهر يناير من كل عام بالأموال التي استلمها الوسيط لأكثر من سنتين قبل الشهر المذكور، ويتضمن الكشف ما يلي: أ. قيمة الأموال المحتفظ بها. ب. بيان حول هوية الأشخاص العائدة لهم هذه الاموال. ج. آخر عنوان معروف لدى الوسيط لكل هؤلاء الأشخاص.
عند استلام الدائرة للكشف المذكور في البند (1) من هذه المادة، تقوم بمراسلة كل شخص من الأشخاص المعنيين على آخر عنوان وتطلب منه استرجاع أمواله من الوسيط، وإذا لم يقم الوسيط بإعادة تلك الأموال جاز للدائرة أن تطلبها منه، ويجب الوفاء بها لأصحاب الشأن.
بمراعاة البند (2) من هذه المادة تحتفظ الدائرة وفق ما تراه مناسبًا بالأموال غير المطالب بها في انتظار أي مطالبة مستقبلًا يقدمها الشخص صاحب الحق بالمطالبة بها.
المادة (21)
تصدر الدائرة القرارات والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (22)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
- وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
تقرر ما يلي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدائرة: دائرة الشؤون البلدية.
البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية وأية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة.
القانون: القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
المرخص لهم: الأشخاص الذين يعملون في القطاع العقاري ويتم الترخيص لهم من قبل الدائرة بموجب أحكام القانون وهم المطور والوسيط وموظف الوسيط والبائع بالمزاد ومدير اتحاد الملاك والمقيّم والمساح.
الترخيص: التخويل الصادر عن الدائرة الذي يسمح للمرخص لهم بممارسة أنشطتهم وفقًا لأحكام القانون.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.
الوسيط: الشخص الذي يقوم بموجب عقد الوساطة بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل عمولة.
موظف الوسيط: الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى الوسيط وباسمه للقيام بأعمال الوسيط.
البائع بالمزاد: الشخص المسجل لدى الدائرة والمخول ببيع العقارات بالمزاد العلني.
المسّاح: الشخص الذي يقوم مقابل أجر بتحديد أبعاد وحدود أي عقار لتقديمه للتسجيل لدى الدائرة، ويستثنى من ذلك أي شخص يعمل لدى أي جهة حكومية بذات العمل.
المقيّم: الشخص الذي يقوم مقابل أجر بتقدير وتثمين أو إبداء الرأي حول قيمة عقار أو أي حقوق عقارية عليه.
مشروع التطوير العقاري: مشروع تشييد المباني المتعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية أو المختلطة ومرافقها أو تشييد البنية التحتية ومرافق الخدمات في حال بيع الأراضي الفضاء.
المطور: المطور الرئيسي والمطور الفرعي.
المطور الرئيسي: الشخص المرخص له بمزاولة أعمال تطوير وبيع وإدارة وتأجير العقارات كمطور رئيسي لمشروع التطوير العقاري.
المطور الفرعي: الشخص المرخص له بمزاولة أعمال تطوير وبيع وإدارة وتأجير عقارات في جزء من مجمع رئيسي بموجب اتفاق بينه وبين المطور الرئيسي أو مطور فرعي آخر.
اتحاد الملاك: اتحاد الملاك المشكل بموجب أحكام القانون لإدارة وتشغيل الأجزاء المشتركة بما في ذلك إصلاحها وصيانتها وحسن الانتفاع بها.
مدير اتحاد الملاك: الشخص المعين من قبل المطور أو اتحاد الملاك لإدارة الأعمال اليومية لاتحاد الملاك.
الغرفة: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
النظام الأساسي لاتحاد الملاك: القواعد والأحكام التي تنظم اتحاد الملاك.
المادة (2)
فئات التراخيص (المرخص لهم)
يجوز للدائرة إصدار ترخيص بناءً على طلب مقدم من صاحب الشأن وفق النموذج المعتمد من الدائرة للفئات المشمولة بتعريف المرخص لهم وفق القانون وهذه اللائحة.
يقتصر إصدار التراخيص لكل من المطور الرئيسي والمطور الفرعي على الشخص الاعتباري.
يجوز إصدار التراخيص المتعلقة بالوسيط والبائع بالمزاد العلني ومدير اتحاد الملاك والمقيم والمساح لكل من الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي.
يلتزم مقدم طلب الترخيص بعدم تقديم أي بيانات أو مستندات خاطئة أو مضللة أو ناقصة إلى الدائرة فيما يتعلق بطلب الترخيص بموجب القانون وأحكام هذه اللائحة.
يجب على مقدم طلب الترخيص سداد الرسوم المقررة وفق اللائحة التنفيذية المعنية بالرسوم.
لا يعفي حصول أي شخص على ترخيص وفقًا لأحكام هذه اللائحة من ضرورة الحصول على أي تراخيص أو تصاريح أو موافقات أخرى تطلبها أي جهة حكومية أخرى لتمكينه من مباشرة أعماله وفقًا للتشريعات السارية.
المادة (3)
رخصة المطوِّر
يقدم طلب الحصول على رخصة مطور إلى الدائرة مرفقًا به المستندات التالية: أ. رخصة تجارية سارية المفعول بتاريخ تقديم الطلب أو موافقة مبدئية بالترخيص تتضمن السماح لصاحبها بالعمل في مشاريع التطوير العقاري. ب. شهادة عضوية الغرفة سارية المفعول بتاريخ تقديم الطلب بالنسبة للرخص القائمة.
إذا كان مقدم الطلب مطور يعمل قبل سريان هذه اللائحة، ترفق مع طلب الحصول على الرخصة المستندات التالية: أ. بيانات مشاريع التطوير العقاري المعتمدة سواء القائمة أو المقترحة. ب. المخططات الرئيسية والتصاميم المعمارية لمشاريع التطوير العقاري المعتمدة. ج. سندات الملكية الخاصة بأراضي مشاريع التطوير العقاري المعتمدة. د. دراسة جدوى مشروع التطوير العقاري صادرة من مدقق حسابات معتمد. ه. اتفاقيات البيع والشراء مع مطورين عقاريين فرعيين فيما يتعلق بالمطور الرئيسي. و. أية مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الدائرة. ز. نماذج من اتفاقيات بيع وشراء خاصة بمشتري الوحدة العقارية المدرجة في مشاريع التطوير العقاري المعتمدة فيما يتعلق بالمطور الفرعي أو الرئيسي في حال كان البيع مباشرة من خلاله. ح. اتفاقية تسويق المشروع مع الوسطاء إن وُجدت.
المادة (4)
رخصة مدير اتحاد الملاك/المقيم/المساح
يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب للحصول على الترخيص للعمل كمدير اتحاد الملاك أو مقيم أو مساح ما يلي: أ. أن يكون مقيمًا في الدولة. ب. ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق إعلان إفلاسه. ج. اجتياز الدورة التدريبية والامتحانات المقررة للترخيص المطلوب وفق ما تعتمده الدائرة. د. يجب أن يكون لديه خبرة سابقة في أعمال الترخيص المطلوب لا تقل عن ثلاث سنوات وفق مقتضى الحال. ه. الحصول على المؤهل العلمي المناسب لكل عمل من أعمال الترخيص وفق ما تحدده الدائرة.
أن يقدم طلب الترخيص مشفوعًا بالمستندات التالية: أ. صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول. ب. صورة من تأشيرة الإقامة سارية المفعول. ج. عدد (2) صورة شخصية من الحجم المناسب. د. أية مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الدائرة.
يشترط في الشخص الاعتباري الذي يتقدم بطلب للحصول على الترخيص للعمل كمدير اتحاد الملاك أو مقيم أو مساح أن يكون شركة مسجلة وفقًا للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، مع مراعاة أن تستوفي الشركة التجارية التالي: أ. أن تكون مرخصة ومسجلة في الإمارة. ب. أن يكون لها فرع مرخص في الإمارة، إذا كانت مرخصة في أي إمارة أخرى من الإمارات العربية المتحدة. ج. أن تكون لديها القدرة المالية حسب المعايير التي تحددها الدائرة. د. ألا يكون مديرها أو أي عضو في مجلس مديرين قد سبق له التعرض للإفلاس أو الإدانة بأي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ه. أن يكون لديها تأمين على الأخطار المهنية على النحو الذي تقبله الدائرة. و. تقديم نسخ من: • رخصة تجارية سارية المفعول بتاريخ تقديم الطلب، وشهادة عضوية الغرفة سارية المفعول بتاريخ تقديم الطلب. • عقد إيجار أو سند ملكية مباني تكون بمثابة المركز الرئيسي لأعمالها. • أية شروط أو مستندات تطلبها الدائرة.
المادة (5)
رخصة الوسيط
يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب للحصول على الترخيص للعمل كوسيط ما يلي: أ. أن يكون مواطنًا. ب. ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق إعلان إفلاسه. ج. اجتياز الدورة التدريبية والامتحانات المقررة لترخيص الوسيط المطلوب وفق ما تعتمده الدائرة. د. يجب أن يكون لديه خبرة سابقة في أعمال الوساطة المطلوبة لا تقل عن سنتين. ه. الحصول على المؤهل العلمي المناسب وفق ما تحدده الدائرة.
أن يقدم طلب الترخيص مشفوعا بالمستندات التالية: أ. صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول. ب. عدد (2) صورة شخصية من الحجم المناسب. ج. أية مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الدائرة.
يشترط في الشخص الاعتباري الذي يتقدم بطلب للحصول على الترخيص للعمل كوسيط أن يكون شركة مسجلة وفقًا للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، مع مراعاة أن تستوفي الشركة التجارية التالي: أ. أن تكون مرخصة ومسجلة في الإمارة. أو ب. أن يكون لها فرع مرخص في الإمارة، إذا كانت مرخصة في أي إمارة أخرى من الإمارات العربية المتحدة. ج. أن تكون لديها القدرة المالية حسب المعايير التي تحددها الدائرة. د. ألا يكون مديرها أو أي عضو في مجلس مديرين قد سبق له التعرض للإفلاس أو الإدانة بأي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ه. تقديم نسخ من المستندات التالية: • رخصة تجارية سارية المفعول بتاريخ تقديم الطلب، وشهادة عضوية الغرفة سارية المفعول بتاريخ تقديم الطلب. • عقد إيجار أو سند ملكية مباني تكون بمثابة المركز الرئيسي لأعمالها. • أية شروط أو مستندات تطلبها الدائرة.
لا يجوز للشخص الطبيعي الذي يعمل وسيطًا لدى شركة الوساطة مباشرة أعمال لحسابه الخاص.
المادة (6)
رخصة موظف الوسيط
يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم للحصول على رخصة موظف وسيط ما يلي: أ. أن يكون مقيمًا في الدولة. ب. ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ج. اجتياز الدورة التدريبية والامتحانات المقررة لموظفي الوسيط المعتمدة من الدائرة. د. أن يكون طلب الترخيص مشفوعًا بالمستندات التالية: • صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية سارية المفعول. • صورة من تأشيرة الإقامة سارية المفعول. • عدد (2) صورة شخصية من الحجم المناسب. • أية شروط أو مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الدائرة.
المادة (7)
رخصة البائع بالمزاد
يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب للحصول على رخصة بائع بالمزاد العلني، أن تكون لديه رخصة وسيط ومستوفيًا الشروط التالية: أ. تقديم صورة من الرخصة التجارية للمنشأة التي يزاول من خلالها مهنة الوساطة أو البيع بالمزاد العلني. ب. اجتياز الدورة التدريبية والامتحانات المقررة لبائع عقارات بالمزاد العلني المعتمدة من قبل الدائرة.
يشترط في الشخص الاعتباري الذي يتقدم بطلب للحصول على رخصة بائع بالمزاد العلني، أن تكون لديه رخصة وسيط أو أن يكون أحد الشركاء فيها على الأقل يحمل رخصة بائع بالمزاد العلني.
للدائرة الحق في الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه، ويتعين البت في الطلب خلال مدة اقصاها ثلاثين يومًا من تاريخ استكمال كافة إجراءات الطلب، على أن تخطر مقدم الطلب كتابة بذلك.
إذا تبين للدائرة وجود نقص في أي من البيانات أو المستندات المقدمة للحصول على الترخيص يكلف صاحب المصلحة باستكمال النواقص خلال مدة يتم تحديدها له تحت طائلة شطب الطلب.
في حال رفض الدائرة إصدار الترخيص، يجب أن يكون قرارها مسببًا ويبلغ صاحب المصلحة به.
يحق لصاحب المصلحة التظلم إلى رئيس الدائرة من قرار رفض طلب الترخيص أو التكليف بإكمال النواقص المشار إليه في البند (2) من هذه المادة خلال مدة أربعة عشر يومًا من تاريخ إعلانه به.
يبت رئيس الدائرة في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيله لدى الدائرة ، وإذا لم يبت فيه خلال تلك المدة اعتبر التظلم مرفوضًا.
يحق لصاحب المصلحة الطعن على القرار الصادر بموجب البند (5) من هذه المادة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به.
المادة (9)
مدة الترخيص وطريقة تجديده
تكون مدة كافة التراخيص المشار إليها في هذه اللائحة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة.
تكون كافة التراخيص قابلة للتجديد سنويًا.
يجوز للدائرة تجديد الترخيص بناءً على طلب المرخص له خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة بعد استيفاء الغرامة الإضافية المحددة.
يقدم طلب تجديد الترخيص وفق النموذج المعتمد من الدائرة، وترفق به المستندات والبيانات المطلوبة بموجب هذه اللائحة.
يتعين على مقدم طلب تجديد الترخيص بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة سداد الرسوم المقررة لذلك وفق اللائحة التنفيذية الخاصة بالرسوم.
المادة (10)
تجديد رخصة المطور
يجب على المطور الرئيسي أو المطور الفرعي أن يرفق بطلب تجديد الترخيص المستندات التالية:
الرخصة التجارية سارية المفعول بتاريخ تقديم الطلب.
شهادة عضوية الغرفة سارية المفعول بتاريخ تقديم الطلب.
بيانات مشاريع التطوير العقاري المعتمدة سواء القائمة أو المقترحة.
أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الدائرة.
المادة (11)
تجديد الترخيص من قبل الأشخاص الطبيعيين
يجب على الشخص الطبيعي أن يرفق بطلب تجديد الترخيص المطلوب المستندات التالية:
نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية سارية المفعول.
نسخة من تأشيرة الإقامة سارية المفعول.
عدد (2) صورة شخصية من الحجم المناسب.
دليل إكمال أي دورة تدريبية أو برنامج تدريبي مطلوب الخضوع له من قبل الدائرة كشرط لتجديد الترخيص المطلوب.
أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الدائرة.
المادة (12)
تجديد الترخيص من قبل الأشخاص الاعتباريين
يجب على الشخص الاعتباري أن يرفق بطلب تجديد الترخيص المطلوب للشركة المستندات التي تثبت التالي:
تقديم تقرير مالي مصدق من مدقق حسابات معتمد.
أن يكون لديها مدير عام حاصل على الترخيص المطلوب وفق مقتضى الحال.
أن يكون لديها مدير أو مجلس مديرين لم يسبق أن أعلنوا إفلاسهم أو أدينوا بأي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
تقديم نسخ من: أ. الرخصة التجارية السارية المفعول بتاريخ تقديم الطلب، وشهادة عضوية الغرفة سارية المفعول بتاريخ تقديم الطلب. ب. عقد إيجار أو سند ملكية مباني تكون بمثابة المركز الرئيسي للأعمال. ج. شهادة تدقيق الحسابات المتعلقة بحساب ضمان المشروع، في حالة تجديد رخصة الوسيط. د. دليل على ضرورة حمل الموظفين لرخص موظفي وسيط مرخص لهم، في حالة تجديد رخصة الوسيط. ه. أية شروط أو مستندات أو بيانات تطلبها الدائرة.
المادة (13)
أحكام التأخر في تجديد الترخيص
للدائرة إغلاق مركز عمل الشخص الذي انتهى ترخيصه لمدة تزيد على (3) ثلاثة شهور.
يجوز للدائرة إعفاء صاحب الترخيص من رسوم الترخيص عن مدة عدم التجديد، متى قدم صاحب الرخصة ما يثبت عدم مزاولته للنشاط طوال فترة التوقف.
تسري كافة الأحكام السابقة المتعلقة بالترخيص على حالات قبول أو رفض طلب تجديد الترخيص ويشمل ذلك التظلم والطعن لدى المحكمة المختصة وفق مقتضى الحال.
المادة (14)
إلغاء أو تعليق الترخيص
للدائرة إلغاء أو تعليق الترخيص في الحالات التالية: أ. عند إعسار المرخص له أو إفلاسه. ب. إذا أدين المرخص له في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ج. مخالفة المرخص له لأي دليل سلوك ساري وقت ارتكاب المخالفة. د. إذا فشل الوسيط في تبرير الأموال المستلمة بخصوص صفقة شارك فيها. ه. إذا خلط المرخص له أمواله الخاصة مع أموال أشخاص آخرين يعمل لحسابهم في سياق نشاطه العادي. و. إذا أخل مدير اتحاد الملاك بأي من التزاماته المنصوص عليها في القانون أو النظام الاساسي لاتحاد الملاك أو اللوائح التنفيذية. ز. مخالفة أي حكم من احكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
على الدائرة، قبل إلغاء أو تعليق الترخيص، أن توجه إشعارًا مكتوبًا للمرخص له متضمنًا الأسباب الداعية إلى إجراء الإلغاء أو التعليق، وللمرخص له الحق في الرد على الإشعار المذكور خلال (21) يومًا.
إذا اتخذت الدائرة قرارًا بإلغاء أو تعليق الترخيص، يتعين عليها أن تضع في الاعتبار الأسباب التي أوردها صاحب المصلحة في رده على الإشعار في حال وجودها.
تقيد الدائرة البيانات المتعلقة بمخالفات المرخص لها في سجل التطوير العقاري.
يكون للشخص المتضرر من قرار الدائرة بإلغاء أو تعليق الترخيص الحق في التظلم والطعن على قرار الدائرة لدى المحكمة المختصة وفق الاحكام المقررة في المادة (8) من هذه اللائحة.
المادة (15)
عرض الاسم التجاري ورقم الترخيص
يتعين على المرخص لهم تسليم نسخة من الرخصة حال طلبها من مسؤول الدائرة أو البلدية أو الشرطة أو أي عميل له علاقة بالمرخص له.
يجب على المرخص لهم عرض الاسم التجاري ورقم الترخيص ورقم قيده في سجل التطوير العقاري وفق مقتضى الحال على كل مما يلي: أ. المركز الرئيسي للأعمال وأي مكتب فرعي لأعماله. ب. قرطاسيته وبطاقات الأعمال. ج. أي مواد إعلانية أو ترويجية .
يجب أن يظهر رقم رخصة موظف الوسيط ورقم رخصة الوسيط صاحب العمل على بطاقة أعمال موظف الوسيط.
المادة (16)
المكاتب الفرعية
يجوز للمرخص له فتح مكتب فرعي أو أكثر إضافة إلى المركز الرئيسي للأعمال المتعلقة بنشاط الترخيص.
على المرخص له إشعار الدائرة برغبته في فتح مكتب فرعي وفق النموذج المعتمد لديها قبل فتح المكتب الفرعي.
في حالة الوسيط، يجب أن يكون المكتب الفرعي في كافة الأوقات تحت المراقبة الفعلية لموظف الوسيط.
المادة (17)
الإشراف على الموظفين
على المرخص له الإشراف على موظفيه بصفة مستمرة واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والضرورية للتأكد من أنهم يلتزمون بالقانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه وأي دليل سلوك يتعلق بنشاط المرخص له.
يتحمل المرخص له المسؤولية المدنية عن أي فعل مخالف أو امتناع عن فعل يفرضه القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما من قبل أي من موظفيه وذلك أثناء ممارسته لأعمال وظيفته.
المادة (18)
الاتفاق على خدمات المرخص له
يجب على أي من الفئات المشمولة بتعريف المرخص لهم وفق القانون واللائحة التنفيذية أن يبرم مع العميل عقدًا مكتوبًا.
تضع الدائرة نموذج للعقد المذكور في البند (1).
وفي كافة الأحوال يجب أن يتضمن العقد كافة العناصر الأساسية للتعاقد ومنها تحديد نوع العمل المطلوب القيام به والواجبات والالتزامات والحقوق الخاصة بكل طرف.
المادة (19)
تقاسم العمولات أوالرسوم
إذا عين الموكل أكثر من وسيط لذات العمل فيجب أن ينظم المتعاقد عقد وساطة رئيسي مع أحد هؤلاء الوسطاء ويجب على الوسطاء تنظيم عقد وساطة فرعي خطي فيما بينهم وفقًا للنموذج المعتمد من الدائرة بحيث يتقاسم الوسطاء العمولة أو الأتعاب وفقًا للطريقة المحددة في العقد الفرعي.
المادة (20)
دليل قواعد السلوك
يجب على جميع المرخص لهم الالتزام أثناء ممارستهم العادية لأعمالهم بأحكام أي دليل قواعد سلوك وآداب المهنة صادر عن الدائرة بموجب أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية.
تضع الدائرة دليل قواعد السلوك وآداب المهنة وفق الممارسات المعتمدة لديها وحسب ما تراه مناسبًا.
المادة (21)
تصدر الدائرة القرارات والتعليمات والتوجيهات والنماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة.
المادة (22)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون.
القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له،
والقانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي ولائحته التنفيذية،
والقانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية، ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبو ظبي،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبو ظبي،
والقانون رقم(11) لسنة 2013 بشأن تنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة، ولائحته التنفيذية،
والقانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي.
قررنا الآتي:
المادة (1)
التعريفات
الإمارة: إمارة أبو ظبي. الدائرة: دائرة الشؤون البلدية. العقار: مختلف أنواع العقارات وتشمل الأراضي والمباني والمنشأت والعقارات بالتخصيص. البلدية المعنية: بلدية أبو ظبي أو بلدية العين أو بلدية المنطقة الغربية أو أية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة. التثمين/التقييم العقاري: هي العملية التي تتضمن جمع وتحليل البيانات العامة والخاصة عن العقار المراد تقيمه في وقت معين وغرض معين مع الأخذ في عين الاعتبار كل العوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمة العقار من خلال استخدام معايير التقييم المنصوص عليها في هذا القرار كحد أدنى. المثمن/المقيم: هو الشخص المفوض الذي يمتلك المؤهلات والقدرة والخبرة اللازمة لإنجاز التقييم. السجل: سجل العقارات المنشأ وفقًا لأحكام قانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي، والسجل العقاري الأولي وفقًا لأحكام قانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم العقاري في إمارة أبو ظبي.
المادة (2)
الهدف من هذا القرار
يهدف هذا القرار على سبيل المثال لا الحصر تحقيق الأهداف الآتية:
رسم إجراءات وسياسة واضحة للتقييم العقاري.
تأسيس قاعدة بيانات موثوقة لأسعار العقارات التي تعتبر توثيقًا تاريخيًا يمكن الرجوع اليه عند الحاجة لمعرفة معلومات عن منطقة معينة.
توفير إطار تشريعي يمكن المقيم العقاري من تقييم العقارات بشكل دقيق ومعتمد.
تعزيز الثقة لدى المقيمين مما يؤدي إلى تجنب التقييم العشوائي.
تعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع المعنيين في السوق وضمان حقوقهم.
مساعدة المقيمين على تقديم تقييم موثوق، وتقارير كاملة تحتوي على البيانات والمتطلبات اللازمة، مما يساعد المستثمر على اتخاذ القرار السليم مع تخفيف المخاطر إلى أدنى مستوى.
توجيه جميع المقيمين في الإمارة للعمل بموجب أسس علمية للوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الدقة والشفافية في مزاولة عملهم، مما يؤدي إلى تعزيز مكانة السوق العقاري في إمارة أبو ظبي.
المادة (3)
الباب الأول- إجراءات التقييم محل تطبيق القرار
يلتزم المقيم بتطبيق قواعد التقييم الواردة في هذا القرار على كافة العقارات في الإمارة وذلك بناءً على تكليف من جهة حكومية أو شخص ذو سلطة ممنوحة له وفقًا للقانون أو العقد.
المادة (4)
طلب التقييم
ما لم يكن التقييم بناءً على إجراء حكومي، يلتزم المقيم بالحصول على موافقة خطية من مالك العقار للقيام بإجراءات التقييم من خلال:
الحصول على كافة وثائق العقار، وتطبيق كافة المعايير المحددة في هذا القرار كحد أدنى.
يلتزم المقيم بمراجعة السجل العقاري في البلدية لمطابقة البيانات المقدمة من مقدم الطلب مع السجل العقاري.
الاحتفاظ بالسجلات والبيانات ذات العلاقة المقدمة له والتقارير المعدة من قبله في شأن التقييم.
الالتزام بكافة النماذج التي تصدر عن الدائرة والبلدية بشأن التقييم في الإمارة.
المادة (5)
إجراءات استيفاء بيانات العقار
يلتزم المقيم في شأن تقييم العقاري القيام بالمعاينة بيانات العقار محل التقييم و ذلك وفقًا للخطوات الآتية:
التأكد من أن طالب التقييم صاحب سلطة أو صلاحية على العقار وذلك وفقًا لمستند معتمد.
الحصول على سجل العقار محل التقييم.
تدقيق كافة البيانات الواردة في السجل ومقارنتها بالبيانات المقدمة من طالب التقييم من حيث: أ. تقديم صورة عن بطاقة الهوية. ب. رقم العقار وعنوانه وفقًا للسجل.
وبحال كون العقار مملوكًا لشخصية اعتبارية فيتوجب مطابقة بيانات العقار مع مرسوم أو سند تأسيس الجهة أو السجل التجاري.
الإجراءات القائمة على العقار كالرهن التأميني و أثر ذلك على تقييم العقار كلما تطلب ذلك.
الحصول على مخططات التطوير العمراني المعتمدة في منطقة العقار إن وجدت.
إعداد وصف تفصيلي لواقع العقار من البيانات والمستندات التي تم تجمعها.
المادة (6)
إجراءات معاينة العقار
تعتبر معاينة العقار خطوة رئيسية في عملية التقييم العقاري، فهي تزود المقيم بصورة واقعية ومعلومات يستخدمها في حساب قيمة العقار المراد تقييمه، ويلتزم المقيم بمعاينة العقار محل التقييم وذلك وفقًا للضوابط الآتية:
أخذ موافقة المالك على المعاية والكشف الحسي على العقار، والاتفاق معه على وقت مناسب للقيام بذلك.
معاينة العقار حسيًا ووصف حالته وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن ما يلي: أ. طريق أو طرق التقييم التي اتبعها. ب. وتاريخ التقدم بطلب التقييم والكشف. ت. نوع مواد البناء المكونة للعقار، من حيث كونها على سبيل المثال حجر أو جدران مسلحة بالحديد، أو من أية مواد أخرى ونسبة كل مادة مكونة للعقار. ث. ما يتضمنه العقار من إضافات تتمثل على سبيل المثال، بأعمدة التزيين و الديكورات. ج. عمر البناء بالنسبة للأساس وكذلك في كل جزء من العقار. ح. المظهر العام للبناء من حيث تهالكه مقارنة بمحيطه من العقارات. خ. كفاءة المنشأة والغراس القائمة على العقار. د. تحديد الوصف الجغرافي للعقار من حيث الانسياب وغيرها من أوصاف. ذ. أخذ القياسات الكاملة للعقار (في حال عدم توفير بيانات رسمية توضح ذلك). ر. تسجيل الملاحظات عن مستوى تشطيب العقار من الداخل والخارج ونوع المواد المستخدمة. ز. تسجيل الملاحظات عن الوضع العام للعقار وبيان أي عيوب حاليه داخليًا و خارجيًا. س. تسجيل الملاحظات عن الأنظمة المزود بها العقار (أنظمة التكييف، الحريق، الأمن، وغيرها). ش. تسجيل الملاحظات عن العقارات المحيطة والقريبة. ص. تسجيل الملاحظات عن العوامل المؤثرة على العقار إيجابيًا و سلبيًا.
إرفاق الصور التوضيحية للعقر من كافة الزوايا.
تجهيز ملف للعقار على أن يحتوي على سبيل المثال، بيانات رسمية مثل: مخطط الأرض، شهادة إتمام المباني، وثيقة تبين داخل العقار.
توفير الأجهزة اللازمة للمعاينة والكشف الحسي على العقار وأخذ الأبعاد (جهاز قياس، كاميرا تصوير).
المادة (7)
الباب الثاني- طرق التقييم العقاري أسلوب المقارنة
على المقيم الأخذ بالاعتبار أن أسعار العقارات تختلف لأسباب عدة، لذا يتوجب عليه إجراء تعديلات على الأسعار المتاحة حتى يتمكن من الوصول إلى قيمة العقار موضوع التقييم بطريقة المقارنة، وأوجه الاختلاف هذه يمكن أن تكون في المواصفات الملموسة وحالة العقارات، في مواقع العقارات، في شروط عقود الإيجار، وفي التواريخ التي تتوفر فيها الدلائل، ولتطبيق طريقة المقارنة، يتبع المقيم إجراءات منظمة كما يلي:
جمع المعلومات المناسبة لمقارنة العقارات موضوع التقييم بعقارات مماثلة تم بيعها حديثًا أو معروضة حاليًا في سوق مفتوح. كما يجب الطلب من صاحب العلاقة تقديم معلومات عن الإيجار وشروط العقد والمواصفات الخاصة بالعقار.
التأكد من أن المعلومات حقيقية وأنها أخذت من معاملات تعكس وضع السوق، بحيث يتم استبعاد الأسعار التي تعكس حوافز غير طبيعية للبائع والمشتري في السوق، مثل الصفقات التي يقوم بموجبها مشتري ما بدفع زيادة معينة رغبة منه في الحصول على أصل معين، أو تلك التي تتم من خلال عمليات بيع بين أطراف في ظروف غير عادية (كصلة القرابة أو البيع القسري بسبب قرض أو دين أو نزع ملكية أو غيره).
مقارنة أسعار بيع العقارات وتحليلها باستخدام عناصر محددة للمقارنة مثل نوع العقار، تاريخ البيع، مساحة الأرض، مساحة البناء، ظروف السوق، الموقع، المنطقة، سعر القدم المربع للأرض، وكلفة إنشاء القدم المربع للبناء ثم تعديلها بسبب اختلافات بينهما وبين العقار موضوع التقييم.
مقارنة العقارات المباعة بالعقار الجاري عليه البيع باستخدام عناصر المقارنة وموافقة السعر لكل عنصر مقارن به إلى العقار المنوي تقييمه.
توفيق مؤشرات القيمة المختلفة التي تم الحصول عليها من تحليل المقارنات إلى قيمة واحدة تمثل قيمة العقار بطريقة المقارنة.
المادة (8)
طريقة الدخل
لتطبيق طريقة الدخل، يتبع المقيم إجراءات منظمة كما يلي:
تعتمد طريقة الدخل على الربح المفترض تحقيقه وليس على الربح الحقيقي.
الطلب من صاحب العلاقة توفير دليل بخصوص الإيرادات والنفقات الخاصة بالعقار كما هي مسجله في سجلات المحاسبة، وعادة ما يؤخذ حساب ثلاث سنوات سابقة وفقًا للمعايير المحاسبية، حتى يمكن تحديد اتجاه الدخل، ولهذا فإن الحسابات الحقيقية يمكن النظر إليها كمرشد للنفقات والإيرادات التي يمكن تحصيلها.
يخصم المقيم مخاطر عدم القدرة على التأجير، و مخاطر التحصيل على شكل نسبة من إجمالي الإيرادات ليحصل على إجمالي الدخل.
تخصم مصاريف التشغيل وتضم على سبيل المثال: أ- المصاريف الثابتة: رسوم عقارية (مباشرة و غير مباشرة)، ب- مصاريف متغيرة (تكاليف الصيانة، تكاليف الإدارة، أخرى)، ج- مبالغ ادخار للاستبدال (مثل إضافة طابق جديد، أو مواقف سيارات، ...) والتي يمكن تقديرها على شكل نسبة مئوية من إجمالي الدخل ليحصل على صافي الدخل.
يقسم المقيم صافي الدخل على نسبة الفائدة الكلية (على الأرض والبناء).
المادة (9)
طريقة الكلفة
لتطبيق طريقة الكلفة، يتبع المقيم إجراءات منظمة كما يلي:
تستند طريقة الكلفة على مبدأ اقتصادي هو أن السعر الذي يمكن أن يدفعه مشتر معين للعقار موضوع التقييم سوف لن يزيد عن كلفة شراء أو بناء عقار مشابه ويؤدي نفس الخدمات.
تتطلب طريقة الكلفة توفير: أ. كلفة إنشاء القدم المربع للأبنية المشابهة (الكلفة تتضمن مثلًا قيمة الأرض، تكاليف البنية التحتية، رسوم تصميم وتكاليف التمويل، وغيرها). ب. المساحة الإجمالية للبناء. ت. تحديد العمر الافتراضي للأبنية (تقدر بحوالي 35 عامًا) حيث يتم تحديد نسبة الاستهلاك السنوي للبناء (حوالي 3% سنويًا). ث. تحديد سنة الإنشاء للبناء الحالي لمعرفة قيمة الاستهلاك الإجمالي للبناء (حوالي 3% سنويًا). ج. تحديد سعر القدم المربع للأرض لمعرفة قيمة الأرض وذلك بضرب مساحة الأرض بسعر القدم المربع.
يستخرج المقيم كلفة إنشاء البناء بضرب مساحة البناء الكلية بسعر تكلفة البناء للقدم المربع أو المتر المربع الواحد.
يستخرج المقيم قيمة المبنى بعد استهلاك البناء ويتم ضربه في كلفة إنشاء البناء للقدم المربع أو المتر المربع الواحد.
يستخرج المقيم قيمة البناء بعد الاستهلاك.
للحصول على قيمة العقار بطريفة الكلفة يتم جمع قيمة الأرض وقيمة البناء.
المادة (10)
طريقة التدفقات النقدية المخصومة
لتطبيق طريقة التدفقات النقدية المخصومة، يتبع المقيم إجراءات منظمة كما يلي:
يجب معرفة عدد من البيانات لإجراء الحسابات مثل (الدخل السنوي، معدل استخدام العقار أو نسبة الإشغال، مصاريف التشغيل، ونسبة الفائدة لعدد معين من السنوات.
يحسب الدخل الفعلي بطرح نسبة الشاغر (نسبة الشاغر تعادل نسبة الإشغال-100%) من الدخل الإجمالي السنوي للعقار وتكرر العملية حسب عدد السنوات.
يتم احتساب صافي الإيرادات التشغيلية بطرح مصاريف التشغيل من الدخل الفعلي.
يتم احتساب صافي القيمة الحالية والتي تعتبر النتيجة النهائية من عملية التدفقات النقديــــــــة المخصومة (DCF) عن طريق الخطوات التالية: أ. إيجاد القيمة الحالية للدرهم بتطبيق معادلة القيمة الحالية للدرهم (Present Value PV AED) 1/(1+i)h حيث : i= نسبة الفائدة h= عدد السنوات وذلك لكل سنة على حدة. ب. ضرب صافي الإيرادات التشغيلية في القيمة الحالية للدرهم لكل سنة. ت. إيجاد مجموع قيم العقار خلال السنوات المفترضة. ث. صافي القيمة السوقية الحالية للاستثمار تساوي (قيمة العقار في نهاية المدة المفترضة + القيم الحالية خلال السنوات المفترضة).
المادة (11)
طريقة المتبقي
لتطبيق طريقة المتبقي، يتبع المقيم إجراءات منظمة كما يلي :
قبل البدء في بناء مشروع تطويري.
قبل البدء في إعادة تطوير منطقة معينة.
لتقييم قيمة الأرض الفضاء وخاصة ذات المساحة الكبيرة.
حساب الأرباح المحتملة للتطوير من حيث تكلفة بناء المشروع والتكاليف المترتبة عليها من حيث الرسوم والأرباح.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والنقل.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 بشان تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
- وبناءَ على الصلاحيات والاختصاصات المقررة لنا وما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر ما يلي:
المادة (1)
عمولة الوسطاء العقاريين
تحدد عمولة الوسيط العقاري بنسبة اثنين بالمئة (2%) لكافة عقود البيع والشراء وبحد أقصى للعمولة مقداره خمسمئة ألف (500,000) درهم.
تحدد عمولة الوسيط العقاري فيما يتعلق بإبرام عقد الوساطة الإيجارية بالاتفاق، وفي حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين، فلا يجوز أن تزيد العمولة التي يتقاضاها الوسيط العقاري من المتعاقد معه عن نسبة خمسة بالمئة (5%) من مبلغ الإيجار السنوي المذكور في عقد إيجار العقار، ولا يجوز للوسيط العقاري الجمع بين العمولة من المستأجر ومالك العقار.
يعمل بنماذج عقود الوساطة المعتمدة والمرفقة بهذا القرار .
المادة (2)
المصاريف الإدارية للمطورين العقاريين
يحظر على المطور تقاضي أية رسوم سواء كانت رسوم تسجيل أو غير ذلك من الرسوم أو المصروفات أو الأتعاب بشأن أي تصرفات ترد على العقارات، ويستثنى من ذلك المصروفات الإدارية التي يتقاضها من الغير وبحد أقصى مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف درهم.
المادة (3)
يُنفذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري بإمارة أبو ظبي،
وعلى قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم (251) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الترخيص وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والنقل،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي العين.
وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2016 بإعادة تشكيل أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
أصدرنا القرار التالي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للعبارات وللكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك.
الإمارة: إمارة أبوظبي.
الدائرة: دائرة الشؤون البلدية والنقل وهي السلطة المناط بها تنظيم ممارسة أعمال المساحة ووضع شروط وقواعد ممارستها وتطويرها وتنفيذيها.
الرئيس: رئيس الدائرة.
البلدية: بلدية مدينة أبوظبي، بلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية وأية بلدية قد تنشأ مستقبلًا في الإمارة.
القانون: قانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
المساح: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له للقيام بمهام وأعمال المساحة وفقًا للأصول، ومستوفيًا لشروط القيد والترخيص في السجل.
الإدارة المختصة: إدارة البيانات المكانية بالدائرة.
الأعمال المساحية: الأعمال والإجراءات الواجب القيام بها واتخاذها لتحديد شكل أو حجم أو منسوب أو عمق أو حدود أو أي أمر فني أو إجرائي بشأن مساحة الأرض أو تحديد المواقع على سطح الأرض أو فوقها أو تحتها أو رسم الخرائط على المستويين الأفقي والرأسي سواء أكانت على اليابسة أو في البحر أو أية مساحات وقياسات طبيعية أو غير طبيعية في إمارة أبوظبي.
معايير المساحة: معايير المساحة والخرائط التي توافق عليها الدائرة والتي تعتبر المرجعية المهنية للمساحين والرسامين لتنفيذ أعمال المساحة وما يرتبط بها.
القيد: هو الإجراء الذي تقوم به البلدية من خلال قيد المساح في السجل والذي يخولهم مزاولة مهنة المساحة.
المادة (2)
اللجنة الفنية
يشكل في الإدارة المختصة في دائرة الشؤون البلدية والنقل لجنة فنية برئاسة مدير الإدارة المختصة أو من يماثله، وعضوية مختص أو خبير مساحة من كل بلدية، وتختص بالمهام الآتية:
اقتراح وتحديث معايير ومواصفات المساحة والأدلة.
المسائل الفنية المتعلقة بمهنة المساحة في شأن تدقيق واعتماد المناهج وبرامج التدريب وبرامج الامتحانات الخاصة بترخيص المساحين بمختلف فئاتهم وتصنيفهم، والأجهزة ومعايرتها وبرامج معالجة البيانات المساحية والخرائط وتطبيق أفضل الممارسات.
اقتراح وإعداد التعديلات اللازمة للتشريعات المساحية ومعايير المساحة ورفعها لصاحب الاختصاص بالاعتماد والإصدار.
إعداد ميثاق الشرف الخاص بمهنة المساحة، واقتراح التعديلات اللازمة.
إصدار نشرة المساحين المرخصين.
المادة (3)
سجل قيد المساحين والمساحين المرخصين
ينظم السجل مهنة ترخيص المساحين الذين يزاولون الأعمال المساحية في إمارة أبوظبي على أن يتضمن الجداول الآتية: أ. جدول لمستشاري هندسة المساحة. ب. جدول لمهندسي المساحة. ج. جدول للمساحين العقاريين . د. جدول مساعدي المساحين. ه. جدول للمساحين المتدربين. و. جدول لشركات أعمال المساحة. ز. جدول لفروع شركات أعمال المساحة.
يلتزم المساح المرخص له بتزويد سجل قيد المساحين بكافة البيانات التي يحددها هذا القرار أو أية متطلبات تفرضها التشريعات النافذة.
المادة (4)
متطلبات قيد المساحين المرخصين
تقديم المتطلبات حسب تصنيف المساحين وفقًا للآتي:
المتطلبات
الفئة
مهندس مستشار هندسة مساحة
مهندس مساحة
مساعد مساح
المؤهل العلمي
بكالوريوس هندسة المساحة أو بكالوريوس مع شهادة مهنية تعترف بها الإدارة المختصة
بكالوريوس في هندسة المساحة أو بكالوريوس مع شهادة مهنية تعترف بها الإدارة المختصة
دبلوم مساحة
الدورات التدريبية
لا تقل عن 10 دورات في مختلف مجالات المساحة أو ما يعادلها
لا تقل عن 7 دورات في مختلف مجالات المساحة أو ما يعادلها
5 دورات في مختلف مجالات المساحة أو ما يعادلها
عدد سنوات الخبرة
15 سنة في أعمال المساحة
الإماراتي: خبرة أقلها سنتان الوافد: خبرة أقلها 5 سنوات
الإماراتي: بدون خبرة الوافد: سنتين خبرة
مجال الخبرات
هندسة المساحة، المساحة التفصيلية، مساحة الأملاك، المساحة العقارية، المساحة الجيوديسية، المساحة البحرية، إدارة المشاريع
هندسة المساحة، المساحة التفصيلية، مساحة الأملاك، المساحة العقارية، المساحة الجيوديسية، المساحة البحرية، إدارة المشاريع، قانون العقارات
المساحة الأرضية، المساحة التفصيلية، مساحة الأملاك، المساحة العقارية، المساحة الجيوديسية، المساحة البحرية، إدارة المشاريع المسح البحري، إدارة المشاريع
2- تقديم صورة عن بطاقة الهوية سارية المفعول على أن يتم تقديم صورة عن جواز السفر والإقامة للمقيمين. 3- شهادة تفيد بألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق إعلان إفلاسه. 4- تقديم وثيقة التعهد موقعة بشأن ممارسة الأعمال المساحية بإمارة أبوظبي وفقًا للملحق رقم (2). 5- وصل بسداد الرسم المقرر. 6- أية متطلبات تفرضها الدائرة.
المادة (5)
المتطلبات العامة والتفصيلية لقيد المكاتب المساحية
أولًا: المتطلبات العامة لقيد الشركات في فئات المكاتب المساحية:
ترخيص تجاري وفقًا للأصول.
توفير المكتب، والمعدات والأجهزة المكتبية الضرورية من أجهزة حاسب آلي، ومعدات وأجهزة رسم، وبرامج وذلك حسب نوع النشاط المعتمد للمكتب.
تقديم ما يثبت امتلاك الشركة أو تنسيقها لإيجار المكتب ووسائل النقل التي تناسب الأعمال المساحية. وضمان توفير المكتب والمعدات والأجهزة قبل طلب التجديد.
ثانيًا: المتطلبات التفصيلية لقيد مكاتب أو الشركات المساحية
متطلبات قيد المكاتب أو الشركات المساحية في الفئة (أ)
الأعمال المساحية المصرح بممارستها
المدير الفني
مهندس مستشار هندسة مساحة.خبرة 15 سنة في مجال المساحة على الأقل منها 5 سنوات إدارة المشاريع المساحية المختلفة (حسب مجال التخصص ونشاط شركة المساحة).ان يكون مقيدًا في سجل المساحين.إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
كافة الأعمال المساحية بالإضافة إلى الأعمال المساحية المتعلقة بالتطوير العقاري
المساحين
عدد 5 مهندس مساحة.خبرة في مجال الأعمال المساحية، أقلها 5 سنوات للحاصلين على شهادة البكالوريوس و10 سنوات للحاصلين على شهادة الدبلوم.أن يكون مقيدًا في سجل المساحين المرخصين.
متطلباتاضافية
عدد 3 مدقق بيانات مساحية.عدد 3 رسام خرائط.
متطلبات قيد المكاتب المساحية في الفئة (ب)
الأعمال المساحية المصرح بممارستها
المدير الفني
مهندس مستشار هندسة مساحة.2. 10 سنوات خبرة في مجال الأعمال المساحية، منها 5 سنوات في تنفيذ وإدارة المشاريع المساحية المختلفة (حسب نشاط الشركة المساحية).أن يكون مقيدًا في سجل المساحين المرخصين.إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
الأعمال المساحية على الأرض (البرية)
المساحين
عدد 1 مهندس مساحة وعدد 2 مساعد مساح.خبرة 5 سنوات للحاصلين على شهادة البكالوريوس و10 سنوات للحاصلين على شهادة الدبلوم في مجال الأعمال المساحية.أن يكون مقيدًا في سجل المساحين المرخصين.
متطلباتإضافية
عدد 2 مدقق بيانات مساحية.عدد 2 رسام خرائط
متطلبات قيد المكاتب المساحية في الفئة (ج)
الأعمال المساحية المصرح بممارستها
المدير الفني
سنوات للحاصلين على شهادة البكالوريوس و7 سنوات للحاصلين على شهادة الدبلوم وخبرة في مجال التنفيذ والإدارة المساحية.أن يكون مقيدًا في سجل المساحين المرخصين.
أعمال المساحة المتعلقة بالأراضي الفضاء والفلل والشقق باستثناء مشاريع التطوير العقاري
المساحين
مساعد مساح عدد 2.خبرة 5 سنوات للحاصلين على شهادة البكالوريوس و10 سنوات للحاصلين على شهادة الدبلوم في مجال الأعمال المساحية.أن يكون مقيدًا في سجل المساحين المرخصين.
متطلبات إضافية
عدد 1 مدقق بيانات مساحية.عدد 1 رسام خرائط.
المادة (6)
بطاقة القيد
تتضمن بطاقة القيد على: أ. الفئة. ب. رقم القيد. ج. اسم المقيد/أو المرخص له. د. التخصص. ه. صورة شخصية حديثة. و. تاريخ الإصدار والانتهاء.
يجب على المقيد حمل البطاقة وإبرازها في حالة الطلب خلال التعامل مع الجهات المعنية فيما يخص ممارسة المهنة.
تعتبر بطاقة القيد شخصية ولا يجوز استخدامها من قبل الغير.
في حال فقدان بطاقة القيد يمنح المقيد بدل فاقد بناءً على طلب المقيد.
يعتبر القيد لاغي في حال وفاة المقيد.
المادة (7)
تجديد الترخيص
أولًا: يجب على الشخص الطبيعي أن يرفق بطلب تجديد الترخيص المستندات التالية:
نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية سارية المفعول.
نسخة من تأشيرة الإقامة سارية المفعول.
شهادة تفيد بألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق إعلان إفلاسه.
وصل يبين دفع الرسوم المقررة.
أي مستندات تطلبها الدائرة.
ثانيًا: يجب على الشخص الاعتباري أن يرفق بطلب تجديد الترخيص المطلوب المستندات التي تثبت التالي:
رخصة تجارية سارية المفعول.
شهادة عضوية غرفة أبوظبي سارية المفعول.
وصل يبين دفع الرسوم المقررة.
أي مستندات تطلباها الدائرة.
المادة (8)
واجبات ومسؤوليات المساح المقيد والمرخص
يجب على المقيد والمرخص الالتزام بالآتي:
يلتزم المساحين بما جاء في القانون واللوائح التنفيذية وقواعد وأخلاقيات ممارسة المهنة.
إبراز بطاقة القيد في حال الطلب خلال التعامل مع الجهات المعنية فيما يخص ممارسة المهنة.
التصديق على كافة الأعمال التي تخص ممارسة المهنة كالرسومات والتصاميم والتقارير التي قام بتصميمها أو الاشتراك فيها، عن طريق توقيع اسمه ورقم قيده لحين تطبيق نظام الاحتراف المهني.
إخطار الإدارة عن أي تغيرات تطرأ في بيانات المتطلبات الأساسية في القيد خلال (30) يوم على الأكثر.
اتباع أفضل الممارسات الهندسية في تأدية ما يقوم به من أعمال مع الالتزام بأحكام تنظيم أعمال المساحة المعمول به.
يلتزم المساحون وشركات المساحة أو موظفيهم بإفساح المجال لدخول مأموري الضبط القضائي لكافة مرافق العمل والاطلاع على كافة الأدوات والمعدات والمرافق ومتطلبات الترخيص.
تنفيذ أعمال المساحة وفق المعايير والمواصفات المساحية الصادرة عن دائرة بما فيها النظام المرجعي المكاني وشبكة المحطات المساحية ونقاط المسح الجيوديسية وأصول المهنة وأية قرارات تصدرها الدائرة.
التأكد من دقة وفاعلية ومعايرة أجهزة المساحة قبل البدء في تنفيذ أي من الأعمال أو المشاريع المساحية.
إعداد التقارير والمخططات التخطيطية والتنفيذية والتقارير الصادرة عن الشركات المساحية والاحتفاظ بنسخ منها.
يكون المساح المرخص مسؤولًا عن مصداقية ودقة أعمال المساحة التي قام بإنجازها وعن الأخطاء الفنية الصادرة منه.
يجب أن يعلق الترخيص وأي تعديل يطرأ عليها، في مكان ظاهر بمقر الشركة الذي تباشر فيه هذه المكاتب أعمالها.
يلتزم ممارس الأعمال المساحية بسرية المعلومات والبيانات الناتجة عن الأعمال المساحية.
الاحتفاظ بأصول الأعمال والدراسات والتقارير والمخططات والخرائط مدة عشرة سنوات، والالتزام بعدم استخدام تلك البيانات والمخرجات في مشاريع أخرى إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المالك الأصلي .
لا يجوز التنازل عن سجل الشركة إلا بموافقة الدائرة.
المادة (9)
مسؤوليات المساحين المرخصين
لمستشاري هندسة المساحة ومهندس المساحة وفقًا لأحكام القرارات التنظيمية فقط حق التوقيع والتصديق على المخططات والتقارير الخاصة بالأعمال المساحية، وتتحقق المسؤولية وفقًا للآتي: أ. يكون مستشار هندسة المساحة ومهندس المساحة مسؤولًا عن أعماله وعن أعمال المساح المساعد الذي يشرف عليه، وعن الأخطاء المهنية والفنية التي تتضمنها تقارير أعمال المنفذة بواسطتهما أو تحت إشرافهما. ب. يتحمل الشخص الاعتباري المسؤولية الكاملة عن الأخطاء الفنية والمهنية التي يرتكبها المساحون العاملون تحت إمرته المخالفة لأحكام التشريعات النافذة. ج. يجب على جميع الأشخاص الاعتباريين ضرورة الحصول على تأمين ضد الأخطاء المهنية في الحدود التي تحددها القرارات التنظيمية.
المادة (10)
إجراءات التظلم
تشكل في الإدارة المختصة لجنة للنظر في التظلمات في حال تم رفض طلب القيد على أن يتظلم للجنة التظلمات في الإدارة المختصة خلال 10 أيام من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الرفض.
تنظر لجنة التظلمات وتبت في طلب التظليم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. ويتوجب على لجنة التظلمات إصدار قرارها الخطي في التظلم بأغلبية أعضائها.
المادة (11)
إجراءات ضبط وتحرير المخالفات
تحرر المخالفات من قبل مأموري الضبط القضائي في البلدية، وفقًا للإجراءات الآتية:
يلتزم مأمور الضبطية القضائية بضبط وتحرير المخالفات وفقًا لما ورد في القانون وهذا القرار.
يتم الكشف على المخالفة وتوثيقها بموجب محضر مخالفة معتمد من الدائرة وأن يحدد تاريخ وقوع المخالفة ومكانها ونوعها وسندها القانوني.
بحال استدعاء دخول مأمور الضبط القضائي المكان فله الاستعانة بالشرطة لممارسة أعماله.
المادة (12)
النظام المرجعي للبيانات المكانية بإمارة أبوظبي
يعتبر مرجع الإسناد العالمي (ITRF2000.0) والمرتبط بالنظام الجيوديسي العالمي للعام 1984 وشبكة المحطات المساحية بالإمارة، المرجع الرئيس للبيانات المكانية وأعمال المساحة والخرائط بإمارة أبوظبي. ويفضل الملحق رقم (1) الصادر بموجب هذا القرار النظام المرجعي ومراجع الإسناد الافقية والرأسية والمسقط المعتمد بالإمارة.
المادة (13)
معايير أعمال المساحة
يلتزم المساح باتباع ومراعاة معايير المساحة التالية أأ اي معايير مساحية أخرى تصدرها الدائرة:
ملحق رقم (1)
No.
Standards and specifications
المعايير و المواصفات
البند
1
Abu Dhabi Spatial Reference System
النظام المرجعي للبيانات المكانية بإمارة أبوظبي
1
2
Survey Quality Control
التحكم في جودة أعمال المساحة
2
Geodetic Satellite Systems
نظم الأقمار الاصطناعية الجيوديسية
3
CORS Survey Specification
شبكة المحطات المساحية بإمارة أبوظبي
3
4
GNSS Survey Specifications
المساحة بالأقمار الاصطناعية الجيوديسية
4
5
VRS RTK Survey Specifications
استخدام شبكة أبوظبي للمحطات المساحية
5
Horizontal Reference Systems
المراجع الأفقية
6
Horizontal geodetic networks
شبكة نقاط التحكم الأفقية
6
7
Projection System
نظام الإسقاط المرجعي
7
Vertical control
المراجع الرأسية
8
Vertical Control Network
شبكة التحكم الرأسية
8
9
Gravimetric Geoid model
نموذج الجيويد بالجاذبية
9
10
Demarcation Surveys
مساحة تحديد الملكيات
10
11
Total Station surveys
المساحة بأجهزة المحطات الكاملة
11
12
Utility Corridors Surveys
مساحة مسارات خطوط الخدمات
12
13
Roads Route Surveys
مساحة مسارات الطرق
13
Marine surveys
المساحة البحرية
14
Bathymetric acquisition
المساحة الهيدروغرافية
14
15
Sedimentology acquisition
مساحة الرسوبيات البحرية
15
16
Tide and tidal currents acquisition
المد والجزر البحري
16
17
Aerial photography and Lidar acquisition
إنتاج الخرائط من الصور الجوية والليدار
17
المادة (14)
أحكام عامة
تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة.
يجوز للدائرة تجديد الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة، وبخلاف ذلك يتم شطب قيد المرخص له وإلغاء ترخيصه.
يحظر على أي شخص ممارسة الأعمال المساحية والتصوير باستخدام تقنيات المسح والليدار الأراضي وإدارتها والترويج لها، ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من الدائرة، وذلك دون إخلال بالحصول على موافقة الجهات المعنية متى اقتضى الأمر ذلك في حدود التشريعات السارية.
يجوز لصاحب الرخصة أن يتقدم بطلب إلى الدائرة لتعديل نطاق الترخيص، مشفوعًا بالمستندات والوثائق الموجبة لذلك.
لا يجوز التنازل عن القيد إلى أي شخص آخر إلا بعد موافقة الدائرة.
المادة (15)
تسري أحكام القرار على جميع ممارسي اعمال المساحة في إمارة أبوظبي على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال (90) يوم من تاريخ نفاذ هذا القرار.
المادة (16)
ينفذ هذا القرار بعد مرور 3 شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمم على كافة الجهات المعنية وذلك للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
ملحق رقم (2)
وثيقة تعهد ممارسة الاعمال المساحية بإمارة أبو ظبي
أنا المساح المرخص ……………………………….. رقم القيد ( ) أتعهد بأن أمارس واجباتي العملية بطريقة مهنية، ومتسقة مع الشروط واللوائح المنظمة للعمل المساحي والمتضمنة تطبيق التشريعات والسياسات الخاصة بتنظيم أعمال المساحة واللوائح والإجراءات الصادرة بموجبه، كما وأراعي الشروط الآتية في كل الأوقات دون استثناء بأن:- (1) أعمل بطريقة مهنية. (2) أقوم بأي جزء و كل واجباتي حسب أخلاقيات المهنة ووفقًا لشروط الترخيص. (3) أقوم بتوفير معلومات وتوصيات وموجهات صحيحة ودقيقة لصاحب العمل. (4) أقوم بمتابعة المستجدات وتقنيات المساحة والنظم ذات الصلة بما فيها الاطلاع على التشريعات والسياسات والإجراءات بشأن تنظيم ممارسة أعمال المساحة واللوائح التنفيذية والمعايير وموجهات وإجراءات الأعمال المساحية الصادرة من دائرة الشؤون البلدية والنقل أو أية جهة أخرى. (5) أقوم فقط بتنفيذ المشاريع والأعمال التي أنا مؤهل بأدائها و/أو توفير معلومات دقيقة بشأنها. (6) أعلن عن أي خطأ أو تضارب في المصالح أو أي علاقة تؤثر على مقدرتي لأكون غير منحاز إلى أي أو كل الشركاء الذين لديهم علاقة بالعمل. (7) أحفظ وأقوم بحماية سرية المعلومات ذات العلاقة بالأعمال التي أقوم بها. (8) فقط أقوم بعرض المعلومات المطلوبة وفق القانون أو التي تدخل تحت اختصاصي ومسؤليتي كتابة لصاحب العمل أو الشركاء المعنيين في المشروع. (9) لن أقبل أي حوافز، عمولة، هدية أو أي فائدة من صاحب العمل أو أي شريك ذي علاقة بالمشروع، باستثناء ما تقره وتسمح به التشريعات والنظم والعقود. (10) أقوم بكل ما هو ممكن لتنفيذ العمل بإتقان. (11) لن أقوم أو أكون السبب في توفير معلومات خاطئة لصاحب العمل أو الشركاء المعنيين. (12) أمثل نفسي بصدق أمام صاحب العمل و/أو الشريك المعني، ولن أزور في المؤهلات، الخبرة، الشهدات المأهنية والعمال المنفذة. (13) أقوم بإخطار دائرة الشؤون البلدية والنقل مباشرة حال تغيير الشهادات المهنية، تغيير الجهة التي أعمل لديها.
بهذا أقر بأنني أعلم:- • بأنه إذا تم إلغاء أو إيقاف تسجيلي بسجل القيد لاي سبب من الأسباأب، لن قدم نفسي في أي ظرف بأنني مساح مرخص في إمارة أبوظبي. • أنني على علم أن أي مساح قام بتعريف نفسه أو ادعى بأنه مساح مرخص، يمكن أن يكون عرضة للتأديب و/أو عقوبة وفقًا للإجراءات المتبعة. • بأن لدائرة الشؤون البلدية والنقل مراجعة الآتي من حين لآخر وتتخذ بموجبها ما يناسب من إجراء:- (أ) مراجعة أعمال المساح، التقارير المقدمة إلى أو القياسات الميدانية التي تمت، أو أي جهة منظمة/تشريعية، أو حكومية وقعت شكوى تتعلق بخبرتي أو مؤهلاتي. (ب) أن هذا إقرار مني يوضح بأن عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة من قبل المساح قد يلغي تسجيله. (ج) أي شكوى قدمت لدئرة الشؤون البلدية والنقل خاصة بممارسات غير المهنية في مجال المساحة. (د) يمكن إلغاء أو إيقاف التسجيل أو حذف المساح من السجل إذا خالف أحكام القانون واللوائح المنظمة أو أي إجراءات موضحة في أخلاقيات المهنة.
تعهد:- أنا الموقع أدناه، أقر بأنني قرأت واطلعت وأوافق على الشروط أعلاه وأتعهد بتطبيق ما جاء في وثيقة التعهد. الاسم: التوقيع: التاريخ:
حرصاً على حسن تطبيق التشريعات النافذة بالدائرة، وتطبيقًا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الإداري رقم (119) لسنة 2017 بشأن تنظيم الأعمال المساحية في إمارة أبوظبي يرجى الالتزام بالآتي.
عدم التعامل مع الشركات المساحية والمساحين الغير مرخصين للقيام بالأعمال المساحية بالإمارة.
عدم استلام المخططات التنفيذية والأعمال المساحية للمشاريع والإنشاءات بالإمارة إلا عن طريق شركات مساحية ومساحين مرخصين.
يُنفذ هذا التعميم اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُعمم على كافة الجهات المعنية بما جاء فيه كلٌ فيما يخصه.
بناءً على القرار الإداري رقم (119) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم الأعمال المساحية في إمارة أبوظبي، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا التعميم الآتي:
المادة (1)
يُسمح للمكاتب والشركات المساحية المقيدة والحاصلة على الترخيص المساحي من الفئة (ب) بممارسة الأعمال المساحية المتعلقة بالتطوير العقاري المصرح بها للشركات المساحية من الفئة (أ)، وذلك حسب المتطلبات التفصيلية لقيد المكاتب والشركات المساحية الواردة في المادة رقم (5) (ثانيًا) من القرار المشار إليه أعلاه.
المادة (2)
يُنفذ هذا التعميم اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُعمم على كافة الجهات المعنية وذلك للعمل بموجبه كل فيما يخصصه.